نصت هذه المادة على مايلي ( يتمتع ابناء الشهداء والمصابين والمتوفين والمصنفين بالدراسة المجانيه الكامله بكافة مدارس ومعاهد القوات المسلحه ووزارة التعليم والجامعات بكافة درجاتها العلميه على ان يستوفوا شروط التسجيل ولغاية 30عام )
سيدي
الكل يعلم ان دولتنا لها 3سلطات وعلى رأسها جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني المعظم ،والسلطه القضائيه مستقله وتنظر بالقضايا حسب ظروف ووقائع قضية ، لا ان تنسف قانون مشرع عام 1959 بخصوص كفالة الدوله بتعليم ابناء جندها وحسب الماده اعلاه
واحترام لابناء الشهداء والمصابين
نرى ان كفالة الدوله لابناء جندها هي كفالة اليتيم لا ان تنسف مشروعيه القانون بقرار قضائي
وبالاصل القوانيين لاينظر بها بالقضاء بنصه وروحه ، اما تنظر لقضيه فرديه ولايعمم على مفهوم القانون ، بالرغم ان هناك 5قرارات تمييز سبقت هذا القرار الصادر بحق فتاه بجامعه اليرموك عام2016 نجده يطبق في جامعه اخرى وبعد 3سنوات على طالبات منهن على مقاعد الدراسه ومنهن خريجات ، بمطالبتهم برسوم على غرار القرار الصادر من محكمه التمييز لجامعة اليرموك واذا عمم القرار ليشمل مادة القانون 22ط انما نسف روح القانون الواضح والذي صدر عام 1959 وقبل ان يكون لدينا معاهد وجامعات، ايضا هذا القانون صدر من دون اي نظام ولو اراد المشرع ان يصدر بنظام او ربطه بماده اخرى من قانون التقاعد كان قد ذكر في نص الماده 22ط
وهل القوانيين الصادره من السلطه التشريعيه. عليها احكام وتمييز ونقض
نعم للسلطه القضائيه راي ولكن بعدم تعميم ونسف الماده 22ط من مضمونها ، وطرق التشريع معروفه للسير بمراحل التشريع
نطلب من دولتكم النظر بموضع الماده 22ط وماتنص عليه والطلب من المعنيين عدم اعاقة تنفيذ لانه من حق الدولة ان تكفل ابناء جندها بالتعليم وهي خصت الجامعات الحكوميه غير الربحيه الشخصيه ولم يخص المشرع بنص الماده الجامعات الخاصه الربحيه ، فهي كفالة دولة
وفقكم الله واعانكم وسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم