2025-12-26 - الجمعة
الأمن العام : رغم عديد التحذيرات أُسعف اليوم شخص مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة (الشموسة) nayrouz بلدية كفرنجة الجديدة تُعيد رسم ملامح شارع الغور… مشروع أخضر يعزّز البيئة والسياحة وصولًا إلى سد كفرنجة...صور nayrouz الأردن يؤكد أهمية تضافر الجهود لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية nayrouz نيروز الإخبارية تهنئ عدنان عبدالله الدّباس بتخرجه في تخصص التسويق من جامعة الحسين بن طلال nayrouz وفاة المُعلم أحمد زامل السليحات nayrouz الشيخ نواف فارس الخوالدة… سيرة وفاء ورجولة تُحتفى في يوم ميلاده nayrouz الأميرة غيداء طلال ضمن الأكثر تأثيراً عالمياً في علاج الأورام nayrouz الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر nayrouz الفاهوم يكتب الفجوة المهارية الرقمية هل هي تشخيص علمي أم اختبار لقدرتنا على الإصلاح؟ nayrouz 3 قتلى في انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب بحمص nayrouz كيم جونغ أون يرسم ملامح 2026 العسكرية: مصانع جديدة وتسريع إنتاج الصواريخ nayrouz لاتسيو يحصل على الضوء الأخضر لدخول الميركاتو nayrouz وفاة الحاج علي والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات nayrouz د. كامل ادريس يعود الى السودان بعد مشاركته فى جلسة مجلس الامن بنيويورك nayrouz معنى اسم حاكم وأبرز صفاته" nayrouz 68.7 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال جمادى الآخرة nayrouz المسجد الحرام يشهد زحامًا كبيرًا قبل صلاة الجمعة مع تنظيم مميز وخدمات جليلة nayrouz الأسهم اليابانية تسجل مستويات قياسية مع تراجع المخاوف من الديون nayrouz مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.. وجهة ساحرة لعشاق الثلوج والطبيعة" nayrouz سان انطونيو سبيرز يصبح عقدة اوكلاهوما سيتي ثاندر بعد الفوز الثالث عليه في اسبوعين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-12-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تعزي الزميل علي النجادات بوفاة شقيقه محمود nayrouz عبدالله زايد عرب العون في ذمة الله nayrouz وفاة صديق الملك الحسين عالم الفيزياء النووية رياض الحلو ابن العقبة nayrouz وفاة الدكتور رياض عادل الحلو رئيس بلدية العقبة الأسبق nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-12-2025 nayrouz رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا ينعى وفاة الزميل المهندس محمد العمايرة nayrouz الحديدي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد حامد محمد الخليفات nayrouz الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري nayrouz وفاة الشاب محمد العمايرة في حادث سير بالعقبة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz فرج عبد الرحيم الفرج أبو رمان "أبو محمد " في ذمة الله nayrouz وفيات اليوم الاربعاء الموافق 24-12-2025 nayrouz وفاة الحاجة فضية زوجة المرحوم علي عافي الفريوان الجبور nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يرثي خالته nayrouz وفاة الحاج مخلد سليمان الجبور nayrouz وفاة والدة معالي الدكتور ياسين الخياط nayrouz وفاة الحاجة رسمية عبدالله مفلح ارشيد الطيب "ام رائد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23-12-2025 nayrouz الخريشا تشكر الملك وولي العهد على تعازيهم بوفاة المهندس راشد بدر الخريشا nayrouz

اربد : مُسن يهتك عرض فتاة ويحاول اغتصابها... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الإخبارية: أيدت محكمة التمييز قرار محمكة الجنايات الكبرى بعد النقض، بتجريم المتهم (... ) بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم لارتكابه الجريمة بحق فتاة في مكتبه بمدينة اربد شمال الاردن . 
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وبتاريخ 31/3/2019 وفي القضية رقم (..) أصدرت قرارها خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : إن المشتكية (.....) البالغة من العمر 32 سنة سمعت عن المتهم (....) بأنه يقوم بإعطاء قروض بالفائدة للآخرين ولحاجتها إلى النقود قامت بالسؤال عن المتهم وذهبت إليه إلى مكتبه وطلبت منه إعطائها قرض مبلغ 400 دينار وطلب المتهم منها الهوية الشخصية، وقامت بإعطائه الهوية الشخصية العائدة لها وأخبرها المتهم بأنه سوف يرد خبر لها بعد عدة أيام .
وبعد حوالي أربعة أيام اتصل المتهم مع المشتكية وطلب منها الحضور إليه في مكتبه وتوجهت المشتكية إلى مكتب المتهم بتاريخ 4/3/2018 الساعة الثالثة عصراً من أجل أخذ القرض من المتهم، ودخلت المشتكية إلى داخل مكتب المتهم وجلست على أحد المقاعد داخل المكتب وكان المتهم يجلس خلف مكتبه وأخبرها المتهم بأنه سوف يقوم بإعطائها مبلغ أربعمئة دينار ونهض المتهم عن مكتبه وجلس على كرسي بجانب المشتكية وقال لها (بصيرن 600 دينار) فطلبت منه المشتكية إنزال مبلغ الفائدة عندها طلب المتهم منها الآلة الحاسبة الموضوعة على طاولة المكتب وعند محاولة المشتكية إحضار الآلة الحاسبة التي كانت موضوعة على المكتب فوجئت بالمتهم يقوم بوضع يديه على خاصرتها وبعدها قام بإمساك (.....) ولامس جسمه جسمها من الخلف وقال لها (لا يغرك إنو أنا زلمه كبير ...(.......) عندها قامت المشتكية بالصراخ وتركت مكتب المتهم وخرجت إلى خارج المكتب وصادفها الشاهد (....) والذي يعمل في المجمع التجاري نفسه الذي يقع فيه مكتب المتهم كموظف استعلامات وقامت بسؤاله عن اسم المتهم وشاهد الشاهد (....) آثار الخوف على المشتكية وكانت ترتجف وسألها عما حصل معها فأخبرته بأنها قد حضرت إلى مكتب المتهم وأن المتهم أخذ بالتحسيس عليها، وأنها لم تتوقع هذه الأفعال من المتهم لكونه رجل كبير في السن وأنه بعد ذلك غادرت المشتكية المكان وأنه شاهد المتهم ينزل بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة المشتكية المكان، وبعدها توجهت المشتكية إلى المركز الأمني وتقدمت بهذه الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية .
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على أفعال المتهم وحيث إن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وجدت المحكمة أن قيام المتهم بوضع يده على خاصرة المشتكية والإمساك بصدرها والوقوف خلفها والتصق جسمه بجسمها من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وإن قيام المتهم بالقول للمشتكية وهو يقف خلفها (أنا ما بعطي وحدة قرض ...(.....) ، فإن ذلك يشكل جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و 68) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنه يشكل الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و70) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من هذه الناحية . 
وحيث إن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لمدلول المادة (57) من قانون العقوبات فإن مقتضى ذلك ملاحقته بالوصف الأشد لأفعاله، وحيث إن عقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم بحدود المادتين (292/1 و68) عقوبات أشد من عقوبة جريمة هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات على اعتبار أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك العرض المذكورة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات في حين أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات .
وحيث إن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-أولاً) عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقصبالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات. ثانياً) عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكون هذا الجرم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) ، وكون هذا الجرم بوصفه المعدل من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة رقم (50/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمــــــــــــــــادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (2و3/ب) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (.....) في القضية الجنائية رقم (...) وتفرعاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للتهمة المسندة إليه بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة تمييزه والمنوه إليهما بصدر القرار.
وعن سببي الطعن التمييزي قالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم (...) تاريخ 31/5/2018 قضت فيه بما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات .
2- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات باعتبارها الوصف الأشد لأفعاله .
وإن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل المتهم فقط ولم تقم النيابة العامة بالطعن فيه فتكون النيابة العامة قد قصرت بالدفاع عن إسنادها الوارد في القرار الأول بتفويت الفرصة على نفسها بعدم الطعن بالتعديل الوارد بهذا القرار فيكون هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية بمواجهتها وإن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (136/2019) تاريخ 26/3/2019 بعد النقض هو القرار ذاته الصادر بمواجهة المتهم من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية والعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن التمييزي .