2025-12-30 - الثلاثاء
أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد سدي ابن حماد والكرك nayrouz 10.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz عودة كأس الأردن لكرة السلة للرجال بعد غياب عامين nayrouz مستشفى الجامعة يستقبل 4 أطفال من غزة لعلاج أمراض القلب nayrouz العين العياصرة يلتقي وفدا من مبادرة "مجلس الشباب" nayrouz بعد تصدر "هنا متعشوهاش" الترند.. أحمد عبده يحتفل بخطوبته وسط حضور نجوم الفن والطرب nayrouz "فلسطين النيابية" تلتقي رئيس التجمعات البدوية في القدس nayrouz أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 113.82 نقطة بنسبة بلغت 1.27 في المئة، ليبلغ مستوى 8850.04 نقطة. nayrouz نقابة الصيادلة تحذر من خفض ضرائب التبغ المسخن والسجائر الكترونية nayrouz المومني يكتب حديثُ الملك، وثنائيّةُ الإرادةِ والإدارة..! والنموذجُ البرازيليّ. nayrouz تعيين جديد.. ومسؤولية أكبر الدكتورة رنا المهيرات في المجلس الاستشاري لحقوق عمّان العربية nayrouz المقبل: ميدان فروسية الدمام نموذج وطني يعزز القيم المجتمعية ويحفظ إرث الفروسية nayrouz "أورنج الأردن" تواصل تطوير بنيتها التحتية الرقمية nayrouz بلدية اربد تنذر 2051 منشأة وتخالف 400 أخرى خلال تشرين الثاني nayrouz 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث nayrouz "تنشيط السياحة" تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 nayrouz عودة 177 ألف سوري من الأردن خلال عام nayrouz مدير مدرسة منشية القنو الثانوية يكرّم رئيس لجنة بلدية أم القطين والمكيفتة nayrouz التربية: نستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل من خلال التعليم المهني والتقني nayrouz "إنتاج" تختتم 2025 بسجل موسّع من المبادرات والشراكات في قطاع التكنولوجيا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025 nayrouz عبدالوالي محمود عبد الرحيم الحوامده "ابو احمد" في ذمة الله nayrouz والد اللواء الركن حسان عنّاب في ذمّة الله nayrouz نعي وفاة الأستاذ أحمد الدسيت من عشيرة آل الدسيت في قبائل بئر سبع nayrouz في الذكرى السنوية الأولى لوفاة فواز الزهير... رجل من رجالات الوطن والأمن العام nayrouz ماجد دهاج الحنيطي "ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة عدنان خلف المعايطة " أبو فارس" nayrouz تشييع جثمان العميد الطبيب فايز أحمد الكركي في محافظة الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-12-2025 nayrouz وفاة الحاج محمد ذيب البطاينة (أبو زياد) nayrouz قبيلة عباد : الشكر لكل الأردنيين والقيادة الهاشمية على مواساتنا nayrouz عشيرة الخطبا تودع أحد رجالتها الوجيه الفاضل الشيخ محمود عوده الخطبا nayrouz ذكرى وفاة أمي الغالية أم عطية تصادف اليوم nayrouz لجنة بلدية الحسينية تعزي وزير الإدارة المحلية بوفاة والده nayrouz وفاة والد وزير الادارة المحلية وليد المصري nayrouz المرحوم دخل الله موسى عمّاري.. شيخ من شيوخ آل عمّاري في الحصن nayrouz وفاة الحاج ناصر حسين العنانزة "أبو أحمد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-12-2025 nayrouz وفاة الفنان سليمان عبود إثر جلطة حادة في النمسا nayrouz وفاة العميد المتقاعد الطبيب فايز أحمد حسين الكركي "أبو خالد ". nayrouz

قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أصدرت محكمة التمييز قرارا يعتبر الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن، يقضي بمنع البنوك من زيادة الفوائد على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.

وقال المحامي محمود سليمان عوجان إن موكله حصل على قرض سكني من أحد البنوك لشراء شقة سكنية عام 2006، وتقدم للحصول على مبلغ 32 ألف دينار لمدة 20 سنة ولغاية 2025 بقسط شهري حوالي 256 دينارا، إلا أنه وبعد 12 سنة من الدفع خاطب البنك موكله بضرورة عمل جدولة للقرض لأن الفائدة ارتفعت وأن القسط الذي يدفعه لا يغطي الفائدة.

وأكد عوجان أن موكله وبعد 12 عاما من الدفع تبين أنه وحسب ما يقوله البنك لم يسدد إلا جزءا بسيطاً من المبلغ، والفائدة ارتفعت بشكل كبير ومخالف لشروط ومعايير البنك المركزي.

وقال عوجان إن محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن أكدت في قرارها أنه لا يحق للبنك زيادة الفائدة، حيث أن البنك زاد الفوائد بشكل مبالغ فيه، وقررت إعادة المبلغ كما كان متفق عليه وبنفس الفترة الزمنية المنصوص عليها عند توقيع الاتفاق وبنفس الفائدة والقسط.

وأكد عوجان أن المحكمة اعتبرت أن رفع الفائدة من غير موافقة المدين غير ملزم، وهو الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن.

وقالت محكمة التمييز في قرارها: " ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ."

وجاء في قرار المحكمة: " ولما كان ذلك وحيث إن دعوى المميز ضدهما تمثلت في الطعن بصحة ما استوفاه البنك من فوائد وعمولات واعتبرها زائدة على الحد القانوني والمتفق عليه بعقد القرض الجاري والموقع بينهما وطلبا إجراء الخبرة المحاسبية من قبل خبير مصرفي مختص لإثبات ذلك فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإجراء الخبرة الفنية المحاسبية وتوصلت الخبرة إلى وجود فروقات فيما كان قد قيده الطاعن على حساب المميز ضدهما وبعد أن تبين له ومن خلال عقد القرض الموقع من المميز ضدهما إلى أن الدفعات المقيدة لحساب القرض والمسددة 134 قسطاً بقيمة 34371 ديناراً ، وأن عقد القرض كان قد حدد به أن يسدد بموجب 240 قسطاً قيمة كل قسط 256,500 ديناراً ، أي أن الملزم المميز ضدهما بتسديده وفق عقد القرض وجدولته هو مبلغ 61560 ديناراً ، وحيث إن هناك اتفاق على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع 6,5% ، فإن المميز لم يلتزم بهذه النسبة ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع 199 قسطاً وليس 240 قسطاً وتكون قيمة القسط الأخير 127,679 ديناراً كما تبين للخبير أن المميز كان يحسب نسبة فائدة 9,144296% على القرض وليس النسبة المتفق عليها ، إضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على حساب الفوائد على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفاً للاتفاق الجاري بينهما وحيث توصل الخبير إلى الرصيد النهائي المترصد بذمة المميز ضدهما قيمة الأقساط التي لم يتم تسديدها بعد والفوائد والعمولات المترتبة عليه حتى آخر قسط مبلغ 25193,265 ديناراً يدفع هذا المبلغ بموجب أقساط شهرية قيمة الواحد منها 256,500 وعددها 99 قسطاً خلال الفترة الممتدة من 30/6/2017 وحتى 30/8/2025 باستثناء القسط الأخير 56,265 ديناراً ."

وختمت المحكمة القرار: " ومؤدى ذلك أن العقود السابقة على صدور قرار برفع الفائدة تبقى محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يغير من ذلك أن يرد شرطاً بالعقد المبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ودون حاجة لموافقة مجددة من العميل المدين ، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ، وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بأن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردها وأطمأن إليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس ."