2026-06-22 - الإثنين
«تلغراف» تدخل أنفاق حزب الله -صور nayrouz خلاف على بقرة ينتهي بالإعدام.. جريمة تهزّ النجف العراقية nayrouz تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران يمنح مصر فرصة ذهبية في مونديال 2026 nayrouz العايش تكتب فاقدو السند الأسري… مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة nayrouz السفير ابو الفول .. عراب الدبلوماسية وفارس الوطنية nayrouz بلدية جرش تتعامل مع إلقاء مخلفات باطون جاهز في سوف nayrouz إنجاز قانوني أردني أمام التمييز يعزز حماية الملكية العقارية nayrouz السير: 97% من الحوادث سببها العنصر البشري nayrouz سجدة لامين يامال تجذب الأنظار في مواجهة السعودية nayrouz السكارنة يكتب عقوبة الإعدام بالأردن بين الردع وسيادة القانون nayrouz نعيم قاسم: كان هناك مشروع لإنهاء الحزب والمقاومة في المنطقة، وسقط هذا المشروع nayrouz الاردن .. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية nayrouz وكالة فارس: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية nayrouz وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان الأوضاع الإقليمية وجهود وقف التصعيد nayrouz سعادة الدكتور داوود الزير أبو سامي مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون العشائر في ضيافة مجلس عشائر جبل الخليل في الأردن nayrouz بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة nayrouz إقليم البترا: الاتفاق مع سفراء دول غربية للترويج للأردن سياحيا nayrouz نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية nayrouz خبر سار للجماهير الأردنية.. بث مباراة النشامى والجزائر مجانا nayrouz سماع دوي انفجار في الدوحة nayrouz
الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz وفاة الرائد المتقاعد وصفي أبو زيتون nayrouz اللواء الرقاد يعزي مدير التوجيه المعنوي الأسبق بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاجة فليحة مفلح الدعجة زوجة الحاج بركات طويرش القايم الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz

قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أصدرت محكمة التمييز قرارا يعتبر الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن، يقضي بمنع البنوك من زيادة الفوائد على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.

وقال المحامي محمود سليمان عوجان إن موكله حصل على قرض سكني من أحد البنوك لشراء شقة سكنية عام 2006، وتقدم للحصول على مبلغ 32 ألف دينار لمدة 20 سنة ولغاية 2025 بقسط شهري حوالي 256 دينارا، إلا أنه وبعد 12 سنة من الدفع خاطب البنك موكله بضرورة عمل جدولة للقرض لأن الفائدة ارتفعت وأن القسط الذي يدفعه لا يغطي الفائدة.

وأكد عوجان أن موكله وبعد 12 عاما من الدفع تبين أنه وحسب ما يقوله البنك لم يسدد إلا جزءا بسيطاً من المبلغ، والفائدة ارتفعت بشكل كبير ومخالف لشروط ومعايير البنك المركزي.

وقال عوجان إن محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن أكدت في قرارها أنه لا يحق للبنك زيادة الفائدة، حيث أن البنك زاد الفوائد بشكل مبالغ فيه، وقررت إعادة المبلغ كما كان متفق عليه وبنفس الفترة الزمنية المنصوص عليها عند توقيع الاتفاق وبنفس الفائدة والقسط.

وأكد عوجان أن المحكمة اعتبرت أن رفع الفائدة من غير موافقة المدين غير ملزم، وهو الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن.

وقالت محكمة التمييز في قرارها: " ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ."

وجاء في قرار المحكمة: " ولما كان ذلك وحيث إن دعوى المميز ضدهما تمثلت في الطعن بصحة ما استوفاه البنك من فوائد وعمولات واعتبرها زائدة على الحد القانوني والمتفق عليه بعقد القرض الجاري والموقع بينهما وطلبا إجراء الخبرة المحاسبية من قبل خبير مصرفي مختص لإثبات ذلك فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإجراء الخبرة الفنية المحاسبية وتوصلت الخبرة إلى وجود فروقات فيما كان قد قيده الطاعن على حساب المميز ضدهما وبعد أن تبين له ومن خلال عقد القرض الموقع من المميز ضدهما إلى أن الدفعات المقيدة لحساب القرض والمسددة 134 قسطاً بقيمة 34371 ديناراً ، وأن عقد القرض كان قد حدد به أن يسدد بموجب 240 قسطاً قيمة كل قسط 256,500 ديناراً ، أي أن الملزم المميز ضدهما بتسديده وفق عقد القرض وجدولته هو مبلغ 61560 ديناراً ، وحيث إن هناك اتفاق على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع 6,5% ، فإن المميز لم يلتزم بهذه النسبة ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع 199 قسطاً وليس 240 قسطاً وتكون قيمة القسط الأخير 127,679 ديناراً كما تبين للخبير أن المميز كان يحسب نسبة فائدة 9,144296% على القرض وليس النسبة المتفق عليها ، إضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على حساب الفوائد على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفاً للاتفاق الجاري بينهما وحيث توصل الخبير إلى الرصيد النهائي المترصد بذمة المميز ضدهما قيمة الأقساط التي لم يتم تسديدها بعد والفوائد والعمولات المترتبة عليه حتى آخر قسط مبلغ 25193,265 ديناراً يدفع هذا المبلغ بموجب أقساط شهرية قيمة الواحد منها 256,500 وعددها 99 قسطاً خلال الفترة الممتدة من 30/6/2017 وحتى 30/8/2025 باستثناء القسط الأخير 56,265 ديناراً ."

وختمت المحكمة القرار: " ومؤدى ذلك أن العقود السابقة على صدور قرار برفع الفائدة تبقى محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يغير من ذلك أن يرد شرطاً بالعقد المبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ودون حاجة لموافقة مجددة من العميل المدين ، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ، وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بأن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردها وأطمأن إليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس ."