الرمثا نيروز الاخبارية كتب رئيس التحرير المسؤول محمد ابو طبنجة
عقد في مستشفى الملك المؤسس لقاء حواري حول قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته والذي جاء انعقاده ضمن نشاطات نادي موظفي المستشفى المستمره ، حول قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته ، قدمها الناطق الأعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وبحضور عدد كبير من الموظقين ومدراء الدوائر والاقسام والشعب ورئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي موظفي المستشفى.
وهدفت المحاضرة الى التوعية بقوانين الضمان الاجتماعي وقوانين العمل السارية في الاردن وتناولت حقوق وواجبات الموظف في ظل قانون العمل والعمال الاردني، وحقوق الموظفين العاملين في المواقع، وأهم قوانين الضمان الاجتماعي من اجازات العمل والامومة والتقاعد والتعويضات، كما تضمنها اسئلة واستفسارات من الحضور قام بالاجابة عليها الصبيحي.
واشتمل اللقاء على عدة محاور تحدث فيها الناطق الرسمي بأسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي وهي:
•أهداف وغايات القانون:
-تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم.
-الإسهام في تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكنيها النجاح وخلق فرص عمل.
-تحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء.
-ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وتناول ملخص التعديلات المتمثله بالتوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة لمزيد من حماية المرأة العاملة والذي أعطى القانون المعدل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص (25%) من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل. وسوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها..
مشيراً بأن التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، لافتاً إلى أن هذا التعديل لن يترتّب عليه أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، واشار إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على على 60 ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على 64 مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ 10169 مؤمناً عليها بمبلغ 11 مليون دينار.
ونوه إلى أن هذا التأمين جاء للتخفيف على المنشآت بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل: حيث ألغى القانون المعدل إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها بالسوق ويحد من الاستغناء عن خدماتها.
الى جانب توفير العدالة في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان: حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة (20) ديناراً.. وجاء التعديل الجديد لكي يغير في آلية منح هذه الزيادة، بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال. والهدف هو مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، علماً بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار.
وكشف النية عن رفع سن التقاعد المبكر دون أي مساس بكافة المؤمن عليهم قبل نفاذ القانون (الفعالين أو السابقين): لم يتضمن القانون المعدل لقانون الضمان أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتساب هذا الراتب للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين(قبل تاريخ نفاذه) وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث ) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر حالياً إلى (118) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.7%) من العدد التراكمي لمتقاعدي البالغ عددهم (242) ألف متقاعد، فيما بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة (30%) فقط من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، كما أن عام 2018 شهد حصول (16064) مؤمن عليه على رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال من ضمنهم (10074) متقاعداً على نظام المبكر وبنسبة 63% من المتقاعدين الجدد لذلك العام. وهو الأمر الذي استوجب رفع سن التقاعد المبكر للحد من الإقبال عليه ما أمكن نظراً لآثاره السلبية على الجميع.
وكذلك السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم وللعلاج: سمح القانون المعدل للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الإدخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في في التعليم العالي والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم ومكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية( بلغ عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل "تراكمياً": 103 آلاف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي 89 مليون دينار) ( في عام 2018 استفاد من بدل التعطل 20 ألف مؤمن عليه بمبلغ 24 مليون دينار).. أما ما يتعلق بصرف جزء من الرصيد الإدخاري في حساب التعطل لغايات التعليم والعلاج وفق ما سمح به القانون المعدّل، فقد تم صرف مبالغ بقيمة (165) مليون دينار لحوالي (240) ألف مؤمن عليه.
الى جانب تعزيز حماية أسرة المؤمن عليه المتوفّين: التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعة عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الإجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، وسيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل (1100) حالة وتعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان: إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما في السابق، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
وادراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
وتحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين: تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم:
-احتساب راتب تقاعد الشهيد بما يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب.
- تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره.
- منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%).
- تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة (( بدلاً من (24) اشتراكاً منها (12) متصلة)).
- تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً ((بدلاً من (60) اشتراكاً منها (36) متصلاً)).
-اعتبار المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له.
-المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يجوز له الجمع بين (50%) من هذا الارتتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان.
-السماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.
( مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة (19.5%)).
ولفت إلى تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار: من خلال منح القانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الناشئة والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً ممن لا تزيد أعمارهم على (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة، وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.. مع إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم.. وكذلك إلزامها بدفع بشمول العاملين بباقي التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة. علماً بأنه في حال أكمل أي عامل لدى هذه المنشآت سن (28) فيتم شموله بكافة التأمينات دون استثناء.. وسيصار إلى إصدار نظام لتنظيم أحكام هذا الموضوع ومن ملامح هذا النظام شمول المنشآت الناشئة العاملة في قطاعي التكنولوجيا المعلومات والزراعة في هذا الاستثناء.
وكشف الوضع المالي للضمان مبيناً بأن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال سنة 2019: بلغت ( مليار و (804) ملايين دينار).
-والنفقات التأمينية خلال عام 2019: ( مليار و (236) مليون دينار).
-والفائض التأميني لعام 2019: ( 568 مليون دينار).
-وفاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية: بلغت (100.7 مليون دينار (شهر كانون الثاني 2020).
مشيراً بأن موجودات الضمان (نتائج أولية كما في 31/12/2019): (10.98) مليار دينار (عشرة مليارات و 980 مليون دينار) بارتفاع قيمته (790) مليون دينار عن بداية عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 7.8%
وان الدخل المتحقق من الاستثمار لعام 2019: (559) مليون دينار مقارنة ب (434) مليون دينار لعام 2018 وبنسبة نمو بلغت 29%.
ولفت بأن المشمولون (المؤمّن عليهم) الفعّالون والمتقاعدون (كما في 1/2/2020):
وعدد المؤمن عليهم الفعالين (المشتركين بالضمان): مليون و (333) ألف مؤمن عليه. من ضمنهم (160) ألف مؤمن عليه غير أردني وبنسبة (12%) من إجمالي المؤمن عليهم.
وعدد متقاعدي الضمان: 242 ألف متقاعد من ضمنهم (118) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.7%) من إجمالي المتقاعدين.