2026-03-01 - الأحد
الجزائر تدعو لضبط النفس وتجنيب منطقة الخليج مظاهر انعدام الأمن والاستقرار nayrouz رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين التصعيد الخطير للغاية في الشرق الأوسط nayrouz الرئيس التركي يؤكد رفضه للهجمات الإيرانية على دول الخليج nayrouz الدفاع الكويتية تعلن تعرض قاعدة بحرية لاستهداف من قبل طائرة مسيرة nayrouz الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على دول المنطقة nayrouz الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتاً بسبب إغلاق المجال الجوي nayrouz أمين عام الأمم المتحدة يدعو لخفض التصعيد ووقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط nayrouz ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي nayrouz إيران: مقتل أكثر من 100 طفل في هجوم على مدرسة nayrouz إسرائيل تعلن رسميا عملية اغتيال خامنئي.. ونتنياهو: ”ربما لم يعد على قيد الحياة” nayrouz هجوم صاروخي يستهدف مطار دبي الدولي وإصابة 4 أشخاص nayrouz إصابات بانفجارات في تل أبيب ليلة الأحد nayrouz إسرائيل تعلن اغتيال خامنئي والعثور على جثته nayrouz لحظات صعبة للنظام الإيراني.. الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية القيادة بأكملها! nayrouz ترامب يعلن مقتل خامنئي nayrouz الأمن العام: نتابع حسابات تنشر معلومات خاطئة لتضليل الرأي العام nayrouz الملكية تكشف عن مصير عدد من رحلاتها القادمة والمغادرة من عدة دول nayrouz تعطل الرحلات الجوية الإقليمية والدولية بسبب الاحداث الجارية nayrouz وزارة التربية والتعليم: لا تعديل على دوام المدارس غدا nayrouz العزام يكتب معادلة القوة الأردنية … شعبٌ وجيشٌ وقيادة nayrouz
وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz وفاة الشاب طيب الذكر عبد الله سعادة في القدس خلال شهر رمضان المبارك nayrouz العجارمة ينعون الشيخ خلف راشد الفقراء بكلمات مؤثرة nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الشيخ محمد فلاح بصير المليفي nayrouz الشيخ خلف راشد الفقراء العجارمة في ذمة الله nayrouz

وزير العدل: قانون الدّفاع يُعلن العمل به في حالة انتشار آفة أو وباء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ العمل بقانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، يكون بإرادة ملكية سامية، تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، في حالة حدوث كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء.

وقال في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، إنَّ الأسباب التي تدعو لتفعيل القانون والعمل به هي لمواجهة ظروف استثنائية تستدعي الحفاظ والدِّفاع عن الوطن في حالات الطوارئ، والتي من بينها تهديد الأمن الوطني والسَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو جزء منها بسبب الحروب والكوارث والآفات والأوبئة.

وأضاف، إنَّ الحكومة ومنذ بداية أزمة الفيروس المستجد، عملت وتعمل وستعمل على مواجهته بإجراءات فاعلة وعديدة وعلى المستويات كافة حتى يحقق الوطن السَّيطرة عليه، وستستخدم قانون الدِّفاع في حال وجدت أنَّ ذلك ضروريًا.

وبين التَّلهوني، أنَّ مواد القانون تحتوي نصوصًا من بينها أنَّه إذا حدث ما يستدعي الدِّفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تُهدد الأمن الوطني أو السَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء، يُعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وأضاف، أنَّ الإرادة الملكية تتضمن بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار أيضًا من مجلس الوزراء.

وأوضح، أنَّه يُناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء؛ لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التَّقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية، وتشير مواد القانون إلى أن لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

وبين التَّلهوني، أنّ القانون حدَّد لرئيس الوزراء ممارسة صلاحيات، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات.

وبحسب نص القانون، والذي تُبين مواده منح رئيس الوزراء صلاحية وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها، والاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع، وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ويحدد القانون لرئيس الوزراء أيضًا صلاحية تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغيير اتجاه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها، ومنع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع، وإلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

وتبين مواد القانون أن لرئيس الوزراء أيضًا منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

وأكدت المادة الخامسة من القانون على أنَّه إذا أعلن رئيس الوزراء أنَّه ينوي الاستيلاء على أيَّة أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة الرئيس أو خلافًا للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التَّصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن 60 يوما، وتختص محاكم البداية بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب خلافًا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

ويعاقب من يخالف أوامر الدِّفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أنْ لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معًا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.

وحسب القانون تُصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، وإجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدَّرجة القطعية، ويجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت أشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصَّادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.