2026-03-02 - الإثنين
مصدر مسؤول : أي كميات كهرباء إضافية من مصر تعتمد على المنوال التشغيلي اليومي nayrouz النائب الديات يقترح إلزام شركات التأمين بصرف التعويضات خلال 15 يوما ومنع المماطلة nayrouz أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الحرب في الشرق الأوسط nayrouz كواليس اجتماع نواب جبهة العمل مع جعفر حسان nayrouz الأمن العام : تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا nayrouz تراجع أسعار الذهب والليرات في الأردن بالتسعيرة الثانية الإثنين nayrouz الفاهوم يكتب نحو شراكة مؤسسية لإنتاج المعرفة وتعظيم الأثر الاقتصادي nayrouz هجوم إيراني بمسيّرات يستهدف مرافق الطاقة في رأس لفان ومسيعيد بقطر nayrouz جامعة الزرقاء تستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) nayrouz الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه nayrouz الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث nayrouz اللصاصمة يتفقد مدرسة زين الشرف nayrouz 92 مليون دولار صادرات "صناعة اربد" الشهر الماضي nayrouz بتوجيهات ملكية سامية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان أقساط سلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار nayrouz تعرض ناقلة نفط للهجوم بزورق مسير في بحر سلطنة عمان nayrouz تجدد إطلاق صفارات الإنذار في عمّان nayrouz بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان الأقساط الشهرية لسلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار nayrouz العجارمة تترأس اجتماع أعضاء مبادرة "لمدرستي أنتمي" nayrouz النائب القبلان ينتقد انحياز "قانون التأمين" للشركات ويدعو لحماية المواطن باعتباره الحلقة الأضعف nayrouz الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الهجمات الإيرانية العشوائية ضد الأراضي ذات السيادة في المنطقة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz

شاهد بالتفاصيل .. صدور تعليمات خصم ٥٠ % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ للعمال

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
صدر في الجريدة الرسمية تعليمات ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭالمنشآت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال ، وتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لمعاودة ممارسة اعمالها.

ونصت تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعمال” ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على انها تطبق على كل من المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا،و المنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس اي من نشاطاتها او غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل او العمل عن بعد.

ولفتت التعليمات الى انه لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما ﻻيقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعامليين لديه او الحد اﻻدنى لأجور وايهما اعلى.

وبين ان الطلب المقدم من صاحب العمل لدفع نصف الاجر يشمل فقط العمال اللذين ﻻ يعملون بشكل كامل او جزئي او عن بعد في هذه المؤسسات او المنشآت. وبينت التعليمات ان الطلب الذي يقدم لوزير العمل يجب ان يحوي اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل، واسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير أردنيين و قيمة اﻻجور كاملة التي يتقاضاها هؤﻻء العمال.

وبحسب التعليمات فان النسبة من اﻻجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال يجب ان ﻻ تقل عن ٥٠% من اﻻجر المعتاد للعامل او الحد اﻻدنى للأجور او ايهما اعلى. وقالت التعليمات ان لجنة يشكلها وزير العمل ستنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها .

وقالت التعليمات "في حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذيين يمارسون عملهم والعمال اللذين ﻻ يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان اﻻجتماعي” على ان يحدد وزير العمل آلية تقديم الطلب الى الوزارة الكترونيا

ويصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة ﻻ تزيد عن سبعة ايام عمل، و ﻻ يجوز ﻻي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة ويعتبر صاحب العمل مخالفا ﻻوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ اذا اقدم على ذلك بحسب التعليمات. وفيما يخص تعليمات السماح بمعاودة العمل بينت تعليمات صدرت بهذه الخصوص ان الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها تقدم الى الوزير المختص بالقطاع اﻻقتصادي. وبينت التعليمات ان اللجنة المشكلة من كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص تقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد اﻻدنى وحسب تقديره. و تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب التعليمات. وبينت التعليمات ان اللجنة تصدر قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة ، على ان يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للاوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى.

المادة (٧) : تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

المادة (٨) : تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من تطبيق اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة (٦) اعﻼه واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العﻼقة المعمول بها .

المادة (٩): تطبق اﻻحكام والعقوبات الوارة في اي امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته ﻻجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العلاقة المعمول بها.