2026-04-19 - الأحد
السحيم يكتب الوعي الأردني nayrouz * مهرجان ربيع سمر للطفولة...صور nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz بنك الملابس يخدم 1510 أفراد عبر الصالة المتنقلة بمنطقة الريشة– العقبة nayrouz الجيش الأميركي: التجارة من وإلى إيران عبر البحر توقفت تماما nayrouz البريد الأردني يشارك في حلقة عمل حول الأجور في المنطقة العربية nayrouz واشنطن وطهران يشيران إلى تقدم في المحادثات nayrouz أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق nayrouz مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان nayrouz أمانة عمّان تبدأ اليوم تشغيل عشرات الكاميرات لرصد المخالفات المرورية nayrouz القيادة المركزية: سفن حربية أميركية تنفذ حصارا بحريا قبالة إيران nayrouz مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على منشأة ترفيهية بوسط المكسيك nayrouz انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار nayrouz تحت ظلال الراية الهاشمية.. لواء ماركا يحيي "يوم العلم" في احتفالية وطنية مهيبة بمجلس قلقيلية nayrouz وفاة الحاج سعيد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz السرحان يكتب هرمز في "عين العاصفة": الساعات الـ 24 التي قلبت توازنات الحرب والسلام nayrouz بلدية المفرق تواصل حملة نظافة مكثفة في العلّبمات والحي الجنوبي nayrouz التربية والتعليم والثقافة العسكرية تنظّم زيارة لطلبة مدارسها إلى الجامعة الألمانية الأردنية ....صور nayrouz
وفاة الحاج سعيد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz وفاة حنان الصوراني عمة الزميل المصور حامد الصوراني nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حسين علي الشرعة (أبو غالب) nayrouz الحاج صايل غالب السطام الفايز في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-4-2026 nayrouz ارملة الحاج الشيخ ابراهيم احمد مجلي النعيمات في ذمة الله nayrouz

وزير العمل يصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ﺍﻻﺟﺮ للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع  ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل  وذلك سنداً  لأحكام الفقرات (هـ،  و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

حيث جاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم الية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات  القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، حيث جاء بأمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين  (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل)، و بموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات ان تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى ٥٠% بحد أقصى من اجر العامل على ان لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض  عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (٥٠%) اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة. 

هذا ونصت التعليمات  على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة  في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا ، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة اعمالها  بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

واوضحت التعليمات ان  لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت  التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لايعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة ان لايقل الاجر عن  الحد الادنى للاجور وايهما اعلى وأن يشمل الطلب المقدم  لوزارة العمل ما يلي  :- 
‌أ-اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل .
‌ب-اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين .
‌ج-قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال .
‌د-النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال اللذين لايؤدون عمل  على ان لا تقل هذه النسبة عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى .

وشكل وزير العمل لجنة  للنظر  في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة.:-
1-القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.
2-حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة
3-نسبة العمال اللذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1-استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .
2-دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.
3-زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة اذا استدعى الامر ذلك.
4-الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لانجاز اعمالها.
5-الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .

كما حددت الوزارة الية تقديم طلبات اصحاب العمل بهذا الخصوص الكترونيا عبر منصة Hemayeh.jo

وقد اعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها  او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل .

واوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك