وتناول الدليل أثار أمر الدفاع رقم 6 الذي أصدره رئيس الوزراء بتاريخ 8 نيسان 2020 والذي تضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية الهامة والمتعلقة بأصحاب العمل وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.
وفيما يلي الدليل:
1. مقدمة
أثار أمر الدفاع رقم 6 الذي أصدره رئيس الوزراء بتاريخ 8 نيسان 2020 والذي تضمن سلسلة من القرارات الاقتصادية الهامة والمتعلقة بأصحاب العمل وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، العديد من التساؤلات بعد ورود نصوص غير مفهومة ومبهمة وبحاجة إلى توضيح أكثر، والذي جاء ما أجل تقليل الآثار السلبية المترتبة على الصعيد الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية، ومن هذا المنطلق التمسنا ضرورة إيجاد شرح تفصيلي عن القرارات المتضمنة في أمر الدفاع وتوضيحها لكل من أصحاب العمل والعمال حتى يتسن لنا المساهمة في تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته في ظل الأزمة الحالية.
2. نص أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020
" حيث أن الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا:
أ - يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا إذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لأحكام المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
ب - لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
ثانيًا:
أ - تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين.
ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين والصحة بتحديد اسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية.
ثالثًا:
لتسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي:
أ - لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها " عن بعد " بشكل كلي او جزئي.
ب - يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند.
ج - يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
رابعًا:
اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ - يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيض اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا إذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.
ب - يستحق العاملون الذين يقومون بأداء اعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم، وكما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات والمنشآت المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى.
ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي أجرا اضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .
د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط.
هـ - لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للأجور.
و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.
ح - يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه) و (و) من هذا البند".
خامسًا:
لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعا" أعلاه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل ألا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الاجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي: -
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.
د- تبقى كافة الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف.
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة.
سادسا:
أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
ب- تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
سابعًا:
تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً.
ثامنًا:
أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها.
ج- على كل صاحب العمل قام بإجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية.
تاسعا:
يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية.
عاشرًا:
أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات والاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.
حادي عشر:
أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.
ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة الاف دينار.
ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996."
3. توضيح أهم ما جاء في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020
3.1 حقوق العمال
3.1.1 أجور العمال
للفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020:
فإنه وبحسب البند الأول من قانون الدفاع رقم 6، يستحق العامل في أي من مؤسسات ومنشآت في القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة للضمان الاجتماعي أجره كاملاً من تاريخ 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، سواء كانت هذه المؤسسات من القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أو غير المستثناة.
فيما يتعلق بالقطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل فلا يستحق العامل فيها أي أجر إضافي مقابل عمله في هذه الفترة إلا إذا تم تكليفه بعمل إضافي بما يفوق ساعات العمل اليومية او الأسبوعية على أن يتقاضى عن كل ساعة عمل إضافية أجراً لا يقل عن 125% من اجره المعتاد.
للفترة من 1/4/2020:
وحسب ما ورد في البند الرابع من قانون الدفاع:
يستحق العامل كامل أجره كاملاً حال أدى عمله في مكان العمل الا إذا اتفق العامل مع صاحب العمل على تخفيض أجره بما لا يزيد عن 30 % من كامل أجره شريطة أن يكون هذا التخفيض شاملا لرواتب الإدارة العليا للمنشأة.
أيضاً يستحق العامل أجره كاملاً في حال أدى العامل عمله (عن بعد) وبشكل كلي لكامل ساعات عمله المقررة (8 ساعات عمل يومية)، أما إذا قام العامل بأداء عمله (عن بعد) ولكن بشكل جزئي يستحق العامل أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة (الحد الأدنى لأجور) أو عن 50% من قيمة اجر العامل المعتاد إذا كان مجموع ما يتقاضاه العامل حسب الحد الأدنى للأجور أقل من 50% من أجره المعتاد (أيهما أعلى).
أما فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي عن ساعات الدوام اليومية/الأسبوعية المعتادة فيحق للعامل أجراً لا يقل عن 125% من اجره المعتاد.
وأما بخصوص العاملين غير المكلفين بعمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، يحق للعامل الحصول على ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر المعتاد وعلى ان لا يقل ذلك عن الحد الادنى للأجور (220 دينار) ولكن شريطة تقدم صاحب العمل التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بذلك وتحدد الأسس والشروط بذلك بموجب تعليمات من وزير العمل حسب البند 4/ه من قانون الدفاع رقم 6. الا إذا قام صاحب العمل بإيقاف مؤسسته عن العمل وبالآلية المذكورة في الفقرة (3.2).
3.1.2 إنهاء خدمات العمال
لا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدماته أو إجباره على تقديم استقالته إلا في الحالات التالية وبما يتوافق مع مواد القانون العمل الأردني المذكورة في البند الثامن/أ من أمر الدفاع رقم 6:
1- إذا توفي العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.
2- إذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
3- إذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره او قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الإضرار بغيره.
4- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
5- إذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بيّن او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
6- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او أحد رؤسائه او اي عامل او على اي شخص آخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.
أما بخصوص أي عامل تم إجباره على تقديم استقالته أو إنهاء خدماته أو قام صاحب العمل بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها أعلاه من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، فيتم إعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية.
وعليه، وحسبما ورد في البند التاسع من أمر الدفاع رقم 6 فإن أي وثيقة يوقع عليها العامل تكون ضد مصلحته العمالية وحقوقه هي باطله ولا يعتد بها قانونياً بما فيها تنازله عن أجره او أي حق من حقوقه من تاريخ 18 آذار 2020 وعلى صاحب العمل إلغاء هذه الإجراءات خلال أسبوع من تاريخ نشر أمر الدفاع 6 في الجريدة الرسمية.
3.1.3 عمال المياومة
يستفيد عمال المياومة من الدعم الحكومي المقدم من الحكومة حيث تسعى الحكومة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الحظر شريطة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وفق آلية معينة.
3.1.4 المطالبة بالحقوق العمالية
للعامل الحق بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقا لأحكام قانون العمل ولا يحول أي من العقوبات المترتبة على صاحب العمل دون ذلك حسبما ورد في البند الحادي عشر من أمر الدفاع رقم 6.
3.2 المؤسسات والمنشآت العاجزة عن تأدية الحقوق العمالية
أما فيما يتعلق بأصحاب العمل من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل وغير القادرين على دفع الأجور المترتبة عليهم للعاملين وبالآلية المذكورة سابقاً فإنه وبحسب البند الخامس من أمر الدفاع رقم 6 يحق التقديم بطلب للجنة المشتركة التي يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لإيقاف العمل في مؤسسته كلياً ووقف عقود العمال على أن وهنالك شروط لذلك وهي:
1- تقديم طلب للجنه ذات الوصف أعلاه.
2- يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الاجتماعي.
على ألا يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن الا بعد صدور الموافقة على الإيقاف، وفي حال صدورها يترتب على المنشأة الشروط المذكورة في البند الخامس من أمر الدفاع أعلاه، وهي:
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل ويتم إضافة أشهر الإيقاف على آخر مدة العقد.
د- تبقى كافة الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الإيقاف أما الجهات والمؤسسات المشمولة بقرار التعطيل وغير مسموح لها بالعمل فيحق لها الاستفادة من هذه البرامج حتى لو تم إيقافها.
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة.
ه- عدم إلزام صاحب العمل بدفع أجور العمال للفترة ابتداءاً من اليوم الأول من نيسان ولا يكون الأجر مستحق للعامل من صاحب العمل بعد انتهاء الأزمة.
3.3 العقوبات المترتبة عن مخالفة أي من الإجراءات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6.
حسب البند الحادي عشر من أمر الدفاع فإن كل من خالف أي من الإجراءات المنصوص عليها في الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين للاستثناء من قرار التعطيل واخذ التصريح بالعمل وفق أسس وإجراءات وشروط للحصول على هذه الموافقة يعاقب بإغلاق المنشأة لمدة ستين يوما.
أما من خالف أي حكم آخر يخص قانون الدفاع 6 أو مشار إليه فيه فإنه يعاقب بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات ويترتب عليه غرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار والتي تتضمن:
أ- إذا لم يؤدي أجر العامل وفقاً لما ورد في أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.
ب- إنهاء خدمات أي من العمال قسراً أو إجبار أي من العمال على الاستقالة في غير الحالات المنصوص عليها في أمر الدفاع وكما تم توضيحه سابقاً.
ج- إذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة لإلغاء أي تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية (9/4/2020).
وهنا يجب التنويه بأن وقوع هذه العقوبات على صاحب العمل في حال مخالفته لا تحول دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقا لأحكام قانون العمل.
3.4 التزامات الحكومة والحوافز التشجيعية التي تقدمها
أ- تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
ب- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً.
ج- تحديد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين، ويفوض هؤلاء الوزراء بتحديد أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية.
د- تسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج من خلال وقف العمل بأحكام المواد (3) و (5) و (8) و (10) و (12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017، ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
هـ- إصدار تعليمات يصدرها وزير العمل لتحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لأصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي.
و- إصدار تعليمات لتحديد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة.
ز- إعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.
شركة التفاهم لأعمال القانون
الشريك والمدير العام
المحامي محمد أحمد طقاطقة