2026-01-14 - الأربعاء
العميد رائد العساف يكرّم المقدم جازي البري تحفيزاً للتميز ورفع الروح المعنوية nayrouz وزير الاستثمار يرعى توقيع استثمار جديد بقيمة 20 مليون دينار في مدينة الموقر الصناعية nayrouz رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان لدى المملكة nayrouz العميد الركن محمد عويد البري يعزي معالي يوسف العيسوي nayrouz روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدة في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا nayrouz "الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا nayrouz جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل حول معايير الـ ISO في المؤسسات الغذائية nayrouz 270 مليون دينار كلفة تقديرية لـ 3 مشاريع كبرى في مدينة عمرة nayrouz مساواة تكرّم عميد معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا تقديرًا لجهوده في التعاون الثقافي nayrouz ترفيع الدكتور عبد العزيز الفايز مدير قضاء في وزارة الداخلية nayrouz مسؤول إيراني: توقف التواصل المباشر بين طهران وواشنطن وسط تهديدات ترمب nayrouz رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان nayrouz عضو مجلس امانة عمان : مشكلة الشميساني مستمرة ..ومياهنا لم توضح nayrouz الضمان: انتقال فرع ضمان اليرموك إلى موقع جديد تحت مسمى فرع ضمان شمال إربد nayrouz "دوري حارتنا".. تعزيز للسياحة وللحراك الرياضي في العقبة nayrouz مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة" nayrouz بعد قيادتها «ميتا».. من هي دينا باول ذات الأصول المصرية؟ nayrouz "مالية الأعيان" تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 nayrouz السعودية تعلن موقفها من قرار ‘‘ترامب’’ بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية nayrouz سليمان منشي المدارِمة يقدّم التعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz
شُكْر عَلَى تَعازٍِ بوفاة خالد محمود الطيب nayrouz المحامي إبراهيم فالح زيتون يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يعزي معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz عبدالله خلف الخالدي يقدم واجب العزاء لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المختار عبدالله كريشان يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المحارمة يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 14-1-2026 nayrouz مدارس الاتحاد تنعى المعلمة نور سجدية nayrouz الخدمات الطبية تنعى ملازم اول بدرية يوسف ابو طالب nayrouz حمزة أيمن الشوابكة يعزي بوفاة شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz الشيخ هزاع العيسى يعزي بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz المهندس عمرو أبو عنقور يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz البطوش يعزي معالي يوسف حسن العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفاة الرائد المهندس ليث مبارك عربيات أثر حادث مؤسف nayrouz وفاة العميد المتقاعد الدكتور زيد نوفان السعود العدوان. nayrouz عشيرة العنبر تنعى ببالغ الحزن والأسى الخال الحاج عبد الودود حسن عبابنه nayrouz في ذكرى رحيله حابس علي ذياب رجل من رجال الأردن الأوفياء nayrouz خالد محمود حسين الطيب "ابو مهند" في ذمة الله nayrouz النقيب خالد القلاب ينعى زوجته المرحومة " أم كرم" nayrouz عواد مصطفى العجالين "أبو مهند" في ذمة الله nayrouz

قرار قضائي بخصوص الأقساط خلال فترة الحظر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن "الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر بـ16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.

وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: "في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.

وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن "هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، "رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة "عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية سماح مرمش إن "قرار المحكمة جاء مؤكدا انه في ظل أعمال قانون الدفاع لهذه الفترة فإن النص الواجب الاخذ به هو نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم (31) لسنة 1003، وهو رأي اختلفت حوله الاجتهادات القانونية رغم وضوح مرجعيته القانونية والدستورية، الا ان قرار المحكمة جاء حاسما لهذا الخلاف وذهب مع تطبيق النص القانوني الواضح”.

وتابعت، "عليه فإن العقد يعتبر موقوفا عن فترة التعطل بموجب أمر الدفاع على ان تضاف أقساط مدة التوقف على نهاية العقد وتستحق الاجرة ضمن هذا المفهوم أي عند إضافتها. وهذا رأي قانوني حصيف ينسجم وإرادة المشرع من نص المادة 11 من قانون الدفاع”.

وكانت الشبكة قدمت ورقة اجتهاد قانوني حول المادة 11 من قانون الدفاع تتفق مع ما جاء في القرار القضائي، إذ هدفت الورقة الى الوقوف والتفكر في العقود المبرمة وطرق تنفيذها المختلفة وتضارب المصالح المفترض، والبحث في العقود بشكل عام، واجراء موازنة لمصالح اطراف العقود والاخذ بعين الاعتبار تاريخ بدء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وبحسب الاجتهاد، الذي قدمه الخبير القانوني والقاضي السابق اياد حواتمة في الورقة، بخصوص السؤال الذي تم توجيهه وهو هل ان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة أم ظرفا طارئا وفقا لما جاء في المادة 11 من قانون الدفاع، قال حواتمة "نجد ومن خلال ما ورد في المادة 205 من القانون المدني الأردني ان نظرية الظروف الطارئة هي الحالة التي يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فيهدده بخسائر فادحة وهو أمر يرفضه العقل والعدل والإنصاف فيصبح العقد خاضعا لرقابة القاضي الذي يتدخل بناء على طلب المدين لإعادة التوازن لأطراف العقد”.

وأوضح "اما القوة القاهرة وفقا لمفهوم المادة 247 فهي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي معه الالتزام وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

وبين السؤال الذي يطرح هنا "هل ان تخلف المدين عن تنفيذ التزامه وتمسكه بأحكام المادة 11 من قانون الدفاع اذا أقيمت دعوى بمواجهته من قبل الطرف الآخر في العقد هل يستطيع التمسك بالقوة القاهرة ام الظرف الطارئ”.

وأضاف، من قراءة المادة 11 من قانون الدفاع نجد ان المشرع نص صراحة على ما يلي: "إن تعذر تنفيذ أي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام، فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وأشار الى أنه "نجد من خلال ما ورد في المادة 11 المشار اليها انه وبحكم القانون اعتبر المشرع ان الشخص الذي يتعذر عليه تنفيذ الالتزام غير مخالف للشروط الواردة به وإنما اعتبر المشرع ان العقد موقوف وبالتالي لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة في حال تمسك المدين بذلك لتعذر تنفيذ العقد لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وإن كان للفريق المتضرر حق مطالبة الجهة التي سببت له الضرر بالتعويض، طبعا غير الطرف المتعاقد معه لأن عدم التنفيذ لم يكن بسبب الطرف الآخر، وبالتالي فلا يملك المؤجر مطالبة المستأجر عن الفترة التي لم ينتفع بها من المأجور نتيجة صدور امر دفاع ومنعه من الانتفاع بالمأجور نتيجة هذا المنع لأن العقد خلال هذه الفترة تم وقف العمل به، والمستأجر لا يملك التمسك بنظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة عند إقامة الدعوى بمواجهته من قبل المؤجر وإنما يتمسك بوقف العقد بالاستناد الى أوامر الدفاع الصادرة بموجب المادة 11 من قانون الدفاع”.