2026-06-11 - الخميس
توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل nayrouz متحف الأردن يخرج دفعة جديدة من المتدربين nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz وزير العدل: مسيرة تحديث وتطوير يشهدها قطاع العدالة في ظل التوجيهات الملكية nayrouz الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر nayrouz ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية nayrouz اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق nayrouz الخرابشة: التعاون الإقليمي والدولي أساس تحقيق أمن التزود بالطاقة nayrouz منتخب الكراتيه يشارك في الجولة الختامية من الدوري العالمي بالمغرب nayrouz الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن nayrouz الفايز يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار وللتهديدات nayrouz مبارك ترفيع فايز محمد عبيدات إلى رتبة عميد nayrouz العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن nayrouz المعاقبة تكتب رحلة تتجاوز الخبر.....الإعلام وصناعة التأثير nayrouz الباحث عقاب العنزي ينال درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإسراء nayrouz عياد تكتب فخ "اللايك".. كيف تحولنا من صناع محتوى إلى أسرى لشاشاتنا؟ nayrouz تقارير مناخية تحذر من تبعات ظاهرة السوبر نينيو وتأثيراتها على الطقس العالمي nayrouz أكثر من 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال الشهر الماضي nayrouz ألمانيا تعلن عن اتفاق دفاعي جديد مع بولندا لتعميق التعاون العسكري nayrouz نادي برشلونة يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2029 nayrouz

خبير قانوني: الطعون الانتخابية تحكمها ضوابط شكلية وموضوعية وقبولها يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
عمان - قال الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين بعضوية المجلس النيابي التاسع عشر والمعلن عن اسمائهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية، هو حق دستوري و قانوني نصت عليه المادة (53) من قانون الانتخاب و كفلته المادة (71) من الدستور.

وأضاف المحامي المراشده السبت، أن طريقة تقديم الطعن تحكمها ضوابط وشروط شكلية وموضوعية حددتها احكام المادة (71) من الدستور، حيث ينحصر الحق في تقديم الطعن في الناخب فقط، والناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وورد اسمه في الجداول النهائية للناخبين المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا يحق لغير الناخبين ان يتقدموا بطعن بصحة نيابة احد الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وأشار الى ان حق تقديم الطعن من قبل الناخب ينحصر فقط بصحة نيابة احد النواب الفائزين في ذات دائرته الانتخابية، فلا يجوز لناخب في دائرة عمان الاولى مثلا ان يطعن بصحة نيابة نائب فائز بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية بعمان.

وبين ان المدة القانونية لتقديم الطعن محددة دستوريًا بخمسة عشرة يوماُ تبدأ من تاريخ نشر اسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب في الجريدة الرسمية،  حيث يجب ان يقدم الطعن خلال تلك المدة الى المحكمة المختصة للنظر والفصل به وهي محكمة الاستئناف التي تقع ضمنها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وأوضح ان الموعد القانوني لتقديم الطعون بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر بدأ مع بداية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/11/17، وينتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/12/1، وفي حال ان قدم خارجها يتم رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

وقال ان الطعن بصحة النيابة يرد على اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ويشمل يوم الاقتراع ونتائج فرز الصناديق وآلية احتساب عدد الاصوات وتجميعها والفرز النهائي وغيرها من الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية، فإذا ثبت للمحكمة وبنتيجة النظر في أسباب الطعن بان النائب المطعون بصحة نيابته لم يفز بالانتخابات نتيجة وجود خطأ بالية احتساب أصواته او أصوات قائمته الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعا وتعلن اسم القائمة الفائزة والنائب الفائز. 

وبين ان ما يترتب على نتيجة ذلك وفي حالة ان كان مجلس النواب منعقدا فيجب عليه ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته ويعلن ايضا اسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ الحكم، وتعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واشار المحامي المراشده الى انه وفي حال ان ثبت للمحكمة ونتيجة نظرها في اسباب الطعن بان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون كثبوت وجود مخالفات قانونية من شانها التأثير على سلامة العملية الانتخابية وتبين وجود تاثير مباشر وجوهري على صحة النتائج المعلنة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة، الامر الذي يتعين معه اعادة اجراء الانتخاب فيها.

وبين انه يتوجب قانونا على محاكم الاستئناف الفصل بالطعون المقدمة اليها سندا لاحكام المادة (71) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.