2026-06-11 - الخميس
البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بالشراكة مع مصرف بغداد nayrouz حملة رقابية تنهي أعمال حفر بئر غير قانوني في جرش nayrouz هيئة الاتصالات تحذر: تعاملوا فقط مع شركات التوصيل المرخصة nayrouz الجبور يكتب المشاركة الأردنية في كأس العالم بين الواقع والطموح nayrouz الفايز يكتب :"مجلس شيوخ العشائر الأردنية… ضرورة وطنية" nayrouz رئيس القضاء الإيراني: سندق المسمار الأخير في نعش أمريكا بالمنطقة nayrouz لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. ثلاث حفلات افتتاحية في ثلاث دول مستضيفة nayrouz مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت nayrouz مطالبة نيابية بإعادة النظر في رواتب التقاعد المبكر nayrouz لجنة الامتحانات في مديرية تربية المزار الشمالي تلتقي مندوبي المديرية المشاركين في امتحانات الثانوية العامة nayrouz مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يبحث في العقبة تعزيز الشراكات لخدمة المصابين العسكريين nayrouz ابو جاموس تكتب تجتمع اعياد الوطن ومناسباته ..يتجدد العهد قراءة في ثلاثية الدولة الاردنية nayrouz عاجل | قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتدعو لخفض التصعيد nayrouz وزير الطاقة يقود جولة استثمارية في واشنطن لتعزيز الشراكة الأردنية الأميركية nayrouz وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية nayrouz تحت الرعاية الملكية السامية مهرجان جرش للثقافة والفنون ينطلق في دورته الأربعين تحت شعار "إرثٌ يمتدّ .. أجيالٌ تلتقي" nayrouz المشهراوي يكتب عن مجلس النواب الأردني ومستقبل التحديث السياسي nayrouz وزير الطاقة: تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي nayrouz محمود عيد يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى nayrouz مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أميركية على ناقلة قبالة عُمان nayrouz

الجنايات الكبرى تعدل تهمه ميكانيكي من الشروع بالقتل إلى الإيذاء وتدينه بحبسه لأسبوعين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
عدلت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد متهم يعمل ميكانيكي من جناية الشروع بالقتل إلى الإيذاء لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع بحقه وإدانته بالحبس لمدة أسبوعين، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية وكما وردت بإسناد النيابة العامة انه حصلت مشادة كلامية بين المجني عليهما أدت إلى مشاجرة عندها قام المتهم بالهجوم على المجني عليهما بواسطة أداة حادة (سكين) فطعن المجني علية على خاصرته وظهره ووجهه كما قام بطعن المجني علية في منطقة الصدر قاصدا قتلهما وإزهاق روحهما ولولا العناية الآلية والتداخل الجراحي حال دون الوفاة وتم إسعاف المجني عليهما إلى المستشفى واحتصلا على تقارير طبية بإصابتهما وقدرت مدة التعطيل للمجني بأسبوعين، بينما قدرت مدة التعطيل للمجني علية الآخر بأسبوع واحد وعلية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وحسب قرار أن أفعال المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل كونه نيته لم تتجه إلى القتل أو إزهاق روح المجني عليه وان غايته الإيذاء فقط، حيث انه كان بإمكانه توجيه الطعنات على الظهر والصدر أو أي إمكان خطر على الجسم لا سيما انه قام بطعنهما من الخلف أثناء انشغال المجني عليهما بالتشاجر ولا يوجد أي عوائق او حواجز بينهما وكانت الفرصة متاحة له لطعنها في عدة أماكن خطره مما يؤكد بان نية المتهم لم تتجه للقتل.

وتجد المحكمة أن مجمل ظروف الدعوى تدل بان غاية المتهم هي إيذاء المجني عليهما أثناء المشاجرة ولم تتجه نيته لإزهاق روحه ولو أراد ذلك لفعل.

وعلى ضوء ذلك فانه يستنج بان نية المتهم كانت تتجه إلى الإيذاء أثناء المشاجرة دون قتل المجني عليهما، الأمر الذي تجد معه المحكمة وجود تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء وإدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس لمدة أسبوعين.

أما فيما يخص جنحة حمل وحيازة أداة حادة من قانون العقوبات المسندة للمتهم وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة والبينات المقدمة تجد المحكمة أن المتهم كان يحمل أداة حادة وضرب بها المجني عليهما بواسطتها فان هذه الأفعال بالنتيجة تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة مما يتعين على المحكمة إدانته بهذه الجنحة والحكم علية بالحبس مدة أسبوع .

أما في فيما يتعلق بجناية الإيذاء، تجد المحكمة لا تجد ما يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجناية وان ما قدمته النيابية العامة من بينات يحيط بها الشط ويلفها الغموض ولا تقطع في إثبات هذه الجناية للمتهم بل على العكس أكد المجني علية بان المتهم لم يقم بضربة على وجهه بواسطة أداة حادة وذكر بان إصابته في وجهه لم تكن أثناء المشاجرة وإنما تعرض للضرب على وجهه عندما توجه للمركز الأمني لتقديم الشكوى ولم تكن الضربة من قبل المتهم وبالتالي إعلان براءته منها.