2025-12-14 - الأحد
الملك يكرم شركة "ليان" وعلامتها "لويال" بدرع التميز nayrouz وفاة الحاج عبدالرزاق حسين الحياري "أبو أشرف " nayrouz حادث مأساوي على طريق جابر يودي بحياة ملازمين اثنين nayrouz (شومان) تدعم مشروعا ابتكاريا للمركز الوطني للبحوث الزراعية nayrouz مخرج مباراة الأردن والإمارات يكشف زواجاً سرياً وينتهي بطلب الطلاق nayrouz قتلى ومصابون جرّاء إطلاق نار على حفل يهودي في سيدني nayrouz تعلن جامعة الزرقاء – شعبة الحركة عن حاجتها لتعيين مسؤول كراج. nayrouz شباب الزرقاء يزرعون الأمل بيوم تطوعي لمواجهة التغير المناخي nayrouz توقيع إتفاقية لتنفيذ أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي nayrouz تربية الموقر تشارك بقوة بتصفيات الاستقلال للشطرنج المدرسي وتكرم المتميزين nayrouz لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية nayrouz سلطان الشمري يضرب مثال الإخلاص ويواصل عمله رغم المرض الصعب nayrouz اربد: حفل تكريمي لنخبة من حملة شهادة الدكتوراة nayrouz اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي nayrouz صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يحتفل بتخريج 160 شابًا وشابة لهذا العام nayrouz الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد nayrouz الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا nayrouz المعلق عيسى الحربين يقلل من النشامى ويتوقع رباعية سعودية nayrouz حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق nayrouz رئيس جامعة مؤتة يفتتح اليوم الطبي للتبرع بالدم nayrouz
وفيات الاردن ليوم الاحد الموافق 14-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمود عمر العمري إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 13 كانون الأول 2025 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى فقيده الشاب محمد النجار وعائلته nayrouz وفاة الزميل الصحفي بسام الياسين nayrouz محمود محمد الحوري " ابو اشرف" في ذمة الله nayrouz عزاء عائلة النجار...إثر حادث أليم ناتج عن تسرّب غاز المدفأة. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025 nayrouz الخريشا تنعى وفاة شقيقة عطوفة الدكتور نواف العقيل العجارمة nayrouz الزبن ينعى وفاة شقيقة الدكتور نواف العجارمة nayrouz وفاة الطفل فيصل الدروبي… غصّة في القلوب nayrouz شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج عيد عبدالله الفلاح العبداللات nayrouz أحمد عاصم الحنيطي ينعي وفاة السيدة هالة الجيطان أرملة اللواء الراحل سليم الصابر nayrouz وفاة الشاب امجد سالم عايد الرحامنه إثر حادث سير مؤسف nayrouz الحاج فلاح الربابعة في ذمة الله nayrouz عبدالله مذهان الدهامشة "ابو حكم" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس مصعب بدر السعايده إثر حادث سير مؤسف في جدة nayrouz وفاة الحاج محمد أحمد أبو جعفر السواركه nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.