2026-01-13 - الثلاثاء
محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل nayrouz مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحصد جائزتين إقليميتين في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية nayrouz جهود بلدية مادبا الكبرى في معالجة تدفق مياه الأمطار بالحي الجنوبي...صور nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب درعا جنوبي سوريا nayrouz ذكرى وفاة المرحوم اللواء الطبيب محمد سليمان موسى السكر nayrouz حين يترجّل الكبار… يبقى المجد شاهدًا: محمد باشا الهروط سيرة وطن لا تُحال إلى التقاعد nayrouz قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية...صور nayrouz مبابي يوجه رسالة وداع لمدربه السابق nayrouz الجاهزية على الورق… والإخفاق في الميدان nayrouz وفاة الرائد المهندس ليث مبارك عربيات أثر حادث مؤسف nayrouz الأمن العام يقطع السير من الحسينية إلى معان بسبب سوء الأحوال الجوية nayrouz الحكومة الأردنية تتابع التصنيف الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين وتؤكد التزامها بالقانون والدستور" nayrouz استهداف أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان.. الحقيقة كاملة nayrouz عاجل: ترامب يلغي اجتماعاته ويخاطب متظاهري إيران: سيطروا على مؤسسات الدولة nayrouz إيران تحت الضغط.. كبار المسؤولين أمام القضاء وسط احتجاجات دامية nayrouz المومني يكتب هل من منقذ لسد كفرنجه الجريح؟؟ nayrouz أستراليا تحذر رعاياها: الوقت يداهم المغادرين من إيران nayrouz ادارة ترمب تصنف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان nayrouz الأمن العام: اعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين nayrouz رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الشواربة: عمّان لم ولن تغرق nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

ارشيدات: الحكومة تتخبط في قراراتها بتعديلات القوانين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .

وتابع في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".

أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، وهو يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.

وبين ارشيدات أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

"الموضوع ليس جدلي بل سياسة للدولة تتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي " وفق ارشيدات.

وقال ارشيدات إن قانون التنفيذ الساري المفعول الآن يعطي الصلاحية لرئيس التنفيذ ان يعقد جلسة إجرائية والصلاحية مطلقة لرئيس التنفيذ، ولا بد من التفريق بين أنواع المدينيين فمنهم المتعثر ومنهم الممتنع ومنهم غير القادر.

"قانو التنفيذ الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تطبيق جيد فقط" وفق ارشيدات

عضو اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات قال إن قانون التنفيذ يعتبر قانون خاص يرتب علاقة المواطنين مع بعضهم البعض.

وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.

فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".