قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، الاثنين، إن الصلاحيات الممنوحة للملك بموجب المادة 40 من الدستور، معمول بها حاليا، مبينا أن ما تم الموافقة عليه في مشروع تعديل الدستور هو إضافة بعض البنود منها ما يتعلق بقائد الدرك، حيث أنه بعد ضم الدرك إلى جهاز الأمن العام أصبح مدير الأمن العام بدلا من قائد الدرك .
وأضاف ذنيبات، أن قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك، موظفين لهم خصوصية معينة ويجب أن يكونوا بعيدين عن التجاذبات السياسية، وأن لا تكون الحكومة هي التي تشكل هذه المناصب، مشيرا إلى أن هذه المناصب مواقع سيادية مستقلة يجب أن تظل باستقلالها وبعيدة عن التجاذبات السياسية.
وتابع "الأصل أن يكون هذا الموضوع مرتبط بجلالة الملك شخصيا وباعتباره من مجالس الملك".
وأوضح ذنيبات، إن التقدم بطلب لطرح الثقة من الحكومة يكون أفضل إذا وافق 25% من مجلس النواب عليه، بدلا من 10 نواب.
ورأى دنيبات، أن مشروع تعديل الدستور فيما يخص المادة (7) المعدلة للمادة 53 في الفقرة (1) من الدستور، مسألة إيجابية وتعطي مجلس النواب مزيدا من الحيوية، بحيث لا تكون مسألة طرح الثقة مسألة عبثية.
وأوضح أنه "يجب التفريق بين عدد الأشخاص الذين يطلبون طرح الثقة وبين طرح الثقة، وطرح الثقة بالحكومة يتطلب موافقة أغلبية مطلقة من المجلس 50% +1 وهذه بقيت كما هي، وما تغير أنه كان الدستور المعمول به الآن يتيح لـ 10 نواب أو أكثر أن يتقدموا بطلب طرح الثقة بالحكومة.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 110 أصوات على المادة (7) المعدلة للمادة 53 في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها بناءا على طلب رئيس الوزراء واما بناءا على طلب موقع موقع من 25% من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".
وعن حصانة الوزير سواء سابق أو حالي قال إن المجلس ارتأى أن يبقى هذا الأمر بيده، مبينا "حيث نعتبر أن كل وزير سابق هو موظف قدم خدمة لبلده من خلال منصبه الوزاري، حيث رأينا بأن يكون مجلس النواب فلترة للشكاوي التي يتقدم بها ضد الوزير السابق ويرى مدى جديته، لكن إذا كان الوزير قد أخطأ وكان عليه قضايا فساد أو قضايا كبرى أثناء ممارسته لوظيفته فمجلس النواب لن يحميه وسيترك امره للقضاء".
وبشأن المحكمة الدستورية أشار إلى أنها محكمة تفسير للنصوص الدستورية ومحكمة طعن بالقوانين.
وتابع "فيما يتعلق بتفسير النصوص ارتأينا في مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع الحكومة أن تحصرها بربع أعضاء المجلس وابقيناها للأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وأن يقرر طلب التفسير حتى لا يكون عرضة لمزيد من التفسرات ".
وفيما يتعلق بالطعن أمام المحكمة بدستورية القوانين، بين أنه تم خفض النسبة من الأغلبية المطلقة إلى الربع كما وردت في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه قد يسهل عملية الوصول إلى المحكمة.
وأضاف أن المرور في المحكمة الدستورية ألغي، حيث أصبح الطعن الفرعي يقدم أمام قاضي الصلح أو قاضي البداية.
"اذا رأى جديته يستطيع رفعه بشكل مباشر إلى المحكمة الدستورية وكان في السابق يتم عرضه على محكمة التمييز التي تقوم بالفلترة ومن ثم تحيله إلى المحكمة الدستورية، الان أصبحت المحكمة البدائية أو محكمة الصلح مباشرة إذا رأت جدية الطعن تحيله إلى المحكمة الدستورية وهذا من شأنه أن يسهل التقاضي"، وفق مقرر اللجنة القانونية النيابية.