صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (20)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تبحث في الأحكام الشاملة لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
المادة (20) المعدلة للمادة (75) من الدستور الحالي؛ تنص على تعديلات تشمل: "منع الأعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يشمل عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من 10 أشخاص".
وتشمل التعديلات أيضا: "شمول استئجار الأراضي والأملاك بما يمنع التعاقد عليه بين الأعيان أو النواب والحكومة، واستثناء الأعيان والنواب المساهمين بشركات بما لا يزيد على 2% من منع التعاقد".
والأحكام الشاملة لمجلسي النواب والأعيان، في المادة 75 في الدستور الحالي، تنص على أنه "1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنيا، من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوها، أو من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص".
والفقرة الثانية من المادة (75)، تنص على أنه "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
أما الفقرة الثالثة تنص على "إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".