2026-03-03 - الثلاثاء
ترامب عن الحوار مع إيران: فات الأوان nayrouz العميد الحياري: الصواريخ والمسيرات استهدفت أراضي المملكة وليست عابرة nayrouz هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية nayrouz 7 إصابات بصاروخ إيراني في تل أبيب nayrouz التعليم العالي : منح دراسية جزئية بنسبة 90% في باكستان لطلبة الثانوية nayrouz “التعليم العالي” تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان nayrouz الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني nayrouz العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات...صور nayrouz في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية...صور nayrouz عطية يدعو لإنهاء اتفاقية الغاز واعتماد خطة وطنية عاجلة لتعزيز أمن التزود بالطاقة nayrouz الرواشدة يبحث مع وفد إيطالي مشاريع بحثية ذات جدوى اقتصادية في البادية الأردنية nayrouz البنك العربي يطلق جلسة توعية مالية للمعلمين بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة الجود nayrouz جامعة الزرقاء توقّع اتفاقية تعاون مع شركة قادة البرمجة للبرمجيات والتدريب nayrouz جامعة الزرقاء توقّع مذكرة تعاون مع نقابة أطباء الأسنان الأردنيين nayrouz صدور كتاب «عودة إلى الطنطورة» لأحمد خديش nayrouz وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا nayrouz الأمن العام : تعاملنا مع 157 بلاغاً لحادث سقوط شظايا nayrouz من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟ nayrouz فرديناند: نعيش لحظات مقلقة في دبي nayrouz وزير الأشغال يتفقد مشروع صيانة إسكان الأميرة إيمان في سحاب ويؤكد الالتزام برفع الكفاءة الإنشائية للمباني ...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

حقوق الموظف السجين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. عبدالكريم محسن ابو دلو


يحق للموظف تقاضي حقوقه الوظيفية ما دامت العلاقة قائمة بينه وبين وظيفته، مقابل ما يؤديه من واجبات وتفرغه لأوقات العمل الرسمي. وقد تتشابك حياة الموظف ببعض العوارض المؤقتة، تؤدي إلى إرباك علاقته بوظيفته ولكنها لا تقطع ديمومة العلاقة بين الموظف والوظيفة، إلى أن تنتهي هذه العلاقة بسبب إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالقانون.

من هذه العوارض، مواجهة الموظف إحدى الأسباب التي تؤدي لتوقيفه أو الحكم عليه بالحبس، مما يفتح التساؤل حول حق الموظف السجين في تقاضي راتبه.

يجيب على هذا التساؤل نظام الخدمة المدنية. فمن حالات وقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير وفق المادة 150 من نظام الخدمة المدنية، إحالته من دائرته إلى المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، أو إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به، كما للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.

ويتقاضى الموظف خلال مدة إيقافه عن العمل ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ الإيقاف. وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك، فيتقاضى ما نسبته 25% من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه.

وخلال مدة الإيقاف، قد يصدر قرار من المدعي العام أو المحكمة بتوقيف الموظف في مركز الإصلاح والتأهيل بالنظر إلى طبيعة الجرم المسند إليه، ورغم ذلك يبقى الموظف يستحق جزءا من حقوقه المالية.

وإذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من الجريمة التي أُسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى قبل صدور الحكم، فيستحق الموظف وفق المادة 156 من نظام الخدمة المدنية راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

أما إذا نتج عن محاكمة الموظف إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة، فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر. وإذا زادت على ستة أشهر، فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

ويمكن في هذه الحالة، أن يحكم الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف، يتقاضى خلالها حقوقا ماليه منها جزءا من الراتب.

ولكن إذا صدر قرار بعزل الموظف من وظيفته، فإنه لا يستحق أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل.

ويعزل الموظف من وظيفته وفق المادة 172/أ، إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. أو إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير الجرائم المذكورة. وفي هذه الحالة، تنتهي علاقة الموظف من الوظيفة العامة ويحرم من حقوقه المالية ويتوقف صرف راتبه.
الدستور