2024-12-25 - الأربعاء
فصل الكهرباء عن هذه المناطق 6 ساعات .. الخميس nayrouz كأس الخليج الـ26: بهدفين لهدف.. الكويت تعبر الإمارات  nayrouz "الميداني نابلس/5": كوادر المستشفى تعاملت مع 2449 حالة خلال 3 أيام nayrouz وزير الخارجية السوري يحذر إيران من "بث الفوضى" في بلاده nayrouz لاعب أسطوري..روماريو  nayrouz وفيات الأربعاء 25 / 12 / 2024 nayrouz ارتفاع قليل اليوم وأجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق غدًا nayrouz الحاج جمال خليفه العبد الله الزعبي "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz 12 قتيلا بانفجار مصنع شمال غرب تركيا nayrouz إصابة قائد منطقة شمالي الضفة في جيش الاحتلال بعبوة ناسفة nayrouz محافظ الزرقاء يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات nayrouz إعادة المنشقين عن نظام الأسد لعملهم بوزارة الداخلية nayrouz ولي العهد: يوم ممتع مع المنتخب الوطني nayrouz حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد nayrouz "الخيرية الهاشمية": 4711 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر العام الماضي nayrouz الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تهنئ بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية nayrouz الصفدي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد nayrouz شرب الماء قبل الأكل.. سر ياباني لتحسين الهضم nayrouz بلاش أدوية البرد.. طرق علاج انسداد الانف في المنزل nayrouz الدرادكـــة يكتب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني: قائد شاب برؤية واعدة.. إمتداد لأرث هاشمي عميق nayrouz
وفيات الأربعاء 25 / 12 / 2024 nayrouz الحاج جمال خليفه العبد الله الزعبي "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz الخطاطبة ينعى وفاة غسان التلهوني nayrouz وفاة المربية فاطمه عقله دلمه المطني "ارمله المرحوم ضيف الله فرحان العدينان" nayrouz العقيد المتقاعد خالد محمود هياجنــــــــة "ابو جعفر" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-12-2024 nayrouz وفاة الدكتور الجراح باب الطالب. nayrouz الرائد احمد عطالله رضوان الغليلات في ذمة الله nayrouz النقيب علي زيد مناصرة في ذمة الله nayrouz حادث تصادم في إربد يودي بحياة شخص ويصيب 14 آخرين nayrouz الحاج محمود احمد زعل ابوزيد "ابوحمزه" في ذمة الله nayrouz وفاة عم النائب السابق خالد الشلول nayrouz وفاة دهسا و4 اصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية nayrouz وفاة 5 أطباء أردنيين خلال أيام معدودة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-12-2024 nayrouz يوسف محمد الهزايمة" ابو احمد " في ذمة الله nayrouz الشاب مجدي رائد الغواطنه الجحاوشه في ذمة الله nayrouz وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس nayrouz وفاة صالح فواز ابو الزيتون " ابو غازي" nayrouz العقيد المتقاعد زيد سالم خضر ابوزيد في ذمة الله nayrouz

حقوق الموظف السجين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. عبدالكريم محسن ابو دلو


يحق للموظف تقاضي حقوقه الوظيفية ما دامت العلاقة قائمة بينه وبين وظيفته، مقابل ما يؤديه من واجبات وتفرغه لأوقات العمل الرسمي. وقد تتشابك حياة الموظف ببعض العوارض المؤقتة، تؤدي إلى إرباك علاقته بوظيفته ولكنها لا تقطع ديمومة العلاقة بين الموظف والوظيفة، إلى أن تنتهي هذه العلاقة بسبب إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالقانون.

من هذه العوارض، مواجهة الموظف إحدى الأسباب التي تؤدي لتوقيفه أو الحكم عليه بالحبس، مما يفتح التساؤل حول حق الموظف السجين في تقاضي راتبه.

يجيب على هذا التساؤل نظام الخدمة المدنية. فمن حالات وقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير وفق المادة 150 من نظام الخدمة المدنية، إحالته من دائرته إلى المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، أو إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به، كما للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.

ويتقاضى الموظف خلال مدة إيقافه عن العمل ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ الإيقاف. وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك، فيتقاضى ما نسبته 25% من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه.

وخلال مدة الإيقاف، قد يصدر قرار من المدعي العام أو المحكمة بتوقيف الموظف في مركز الإصلاح والتأهيل بالنظر إلى طبيعة الجرم المسند إليه، ورغم ذلك يبقى الموظف يستحق جزءا من حقوقه المالية.

وإذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من الجريمة التي أُسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى قبل صدور الحكم، فيستحق الموظف وفق المادة 156 من نظام الخدمة المدنية راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

أما إذا نتج عن محاكمة الموظف إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة، فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر. وإذا زادت على ستة أشهر، فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

ويمكن في هذه الحالة، أن يحكم الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف، يتقاضى خلالها حقوقا ماليه منها جزءا من الراتب.

ولكن إذا صدر قرار بعزل الموظف من وظيفته، فإنه لا يستحق أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل.

ويعزل الموظف من وظيفته وفق المادة 172/أ، إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. أو إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير الجرائم المذكورة. وفي هذه الحالة، تنتهي علاقة الموظف من الوظيفة العامة ويحرم من حقوقه المالية ويتوقف صرف راتبه.
الدستور
whatsApp
مدينة عمان