2026-04-23 - الخميس
صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية nayrouz النفط يحافظ على مكاسبه فوق 100 دولار.. جمود المفاوضات يدعم الأسعار nayrouz وزير الشباب: نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب nayrouz كاين: الوصول إلى برلين تجربة لا تنسى وهدفنا التتويج nayrouz الصرايرة : جهود ولي العهد في دعم السياحة تعزز مكانة الأردن سياسياً واقتصادياً nayrouz العودات: الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني nayrouz وزير الشباب يرعى احتفال مديرية شباب عجلون بيوم العلم ويتفقد عدداً من المرافق الشبابية والرياضية في المحافظة nayrouz إصابة إيدر ميليتاو في الفخذ تبعده عن الملاعب مؤقتاً nayrouz “سلطة العقبة” تمكّن 400 شاب لتعزيز حضور الرياضات الإلكترونية nayrouz صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 في الجريدة الرسمية nayrouz جامعة اليرموك تحقق تقدما ملموسا في تصنيف “التايمز” آسيوياً nayrouz موظفون حكوميون إلى التقاعد… أسماء nayrouz الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية لخدمات الطيران توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل التخليص الجمركي على المستوردات الشخصية nayrouz حزب الله يتعهد بإسقاط (الخط الأصفر) ويهاجم التفاوض مع إسرائيل nayrouz الفايز يصفح عن شاب موقوف nayrouz تجويع وتنكيل.. نادي الأسير: عدد الأسيرات الفلسطينيات بسجون إسرائيل بلغ 90 أسيرة nayrouz بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة للزوجي تنطلق غدا nayrouz تحويلات مرورية في شارع الملك عبدالله الثاني مساء اليوم nayrouz ترقية الدكتور حمزه نواف الخوالدة إلى رتبة مستشار في جراحة الوجه والفكين nayrouz بعد الكوفية وشعار الصحافة.. نجم سلة أمريكي يبرز معاناة أطفال فلسطين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz

موظف يحصل على مبلغ ضخم جدا بحكم نهائي في الإمارات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


حسمت محكمة التمييز في دبي في الإمارات نزاعاً قضائياً، بحكم مرجعي، وأيدت حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بأحقية موظف في 50% من حصص شركة أدوية، وقضت له بمبلغ 15 مليوناً و462 ألف درهم من إجمالي أرباح الشركة والمؤسسات التي تفرعت منها، بعد إثبات مساهمته بـ50% من مبلغ التأسيس، بواقع 60 ألف درهم، دون أن يدرج اسمه في العقود أو الأوراق الرسمية، لكونه كان موظفاً حكومياً آنذاك.

وأقرت محاكم دبي قاعد شراكة الواقع بين الموظف وشريكه الذي تنصل منه ونقل الشركة باسم زوجته، حتى يحرمه من حقوقه، وأكدت المحكمة أن الشرط الرئيس لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة، وأن يسهم كل منهم في رأسمالها، والمشاركة في الربح والخسارة، لافتة إلى أن عدم إثبات الشراكة في عقد مكتوب وعدم إشهاره، لا يمنع إثبات وجودها بوسائل إثبات أخرى، وهذا ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع، وأيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعي في هذه القضية أثبت قيامه بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه عند تأسيس الشركة في عام 2009، ودأب الأخير على إرسال تقارير بالأرباح والمصروفات بشكل دوري، إلى أن قرر إزاحته من الشراكة، بعد أن نمت المؤسسة وازدهرت أعمالها.

وبحسب الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي اطمئنت إليه المحكمة، فإن المدعي والمدعى عليه وشريكاً ثالثاً (انضم إلى الدعوى كخصم متدخل) اتفقوا فيما بينهم عام 2009 على إنشاء شركة للاستشارات الصيدلانية، على أن تسجل كمؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، نظراً لأن الشريكين الآخرين يعملان موظفين لدى جهة أخرى، ولا يمكنهما تسجيل اسميهما في العقد، واتفقوا على أن يكون رأسمال الشركة 130 ألف درهم، ودفع المدعي 60 ألف درهم من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة، ثم دفع 30 ألف درهم نقداً على أن تكون حصته 50% من الشراكة، كما دفع الشريكان الآخران بالتساوي مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم، على أن تكون حصة كل منهما 25%.

وفي عام 2010، اتفقوا على إضافة نشاط جديد للشركة، وتغيير اسمها، وكان المدعى عليه يزود المدعي بكل المعلومات عن الشركة من تعاقدات وخلافه، عبر البريد الإلكتروني، وظلا ملتزمين حتى عام 2020، كما اتفقا على تعيين زوجة المدعي في الشركة براتب 50 ألف درهم، لكنها في الواقع لم تكن تعمل، بل تتحصل على أرباح زوجها.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعي ترك وظيفته، وقرر أن يضم نفسه رسمياً إلى الشراكة، وجلس مع شريكيه لتحرير عقد جديد يثبت شراكته بنسبة 50%، إلا أن المدعى عليه انقلب على شريكيه، واستحوذ على أصول الشركة لنفسه.

وأقام المدعي دعوى قضائية، خصوصاً بعد أن اكتشف أن شريكه سجل الشركة من البداية باسم زوجة المدعى عليه، الذي اتخذ إجراءات سرية لخلع شريكيه، فوقع عقد شراكة مع زوجته دون علمهما، واستمرت المؤسسة في النمو والازدهار، وتوسعت أنشطتها، وتفرعت إلى شركات أخرى، وفي هذه الأثناء نقل المدعى عليه الشركة باسمه كلياً، معتقداً أنه بذلك خلع شريكيه كلياً، لأنهما على الورق ساهما في شركة تملكها زوجته، وفي ظل نقل ملكيتها لم يعد لهما أي حقوق.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعى عليه بادر بنقل كل أموال المؤسسة وأرباحها التي تزيد على 30 مليون درهم إلى حساب زوجته، في محاولة جديدة لاختلاس حصص شريكيه في الأرباح، ما يمثل نوعاً من الغش والتواطؤ والاستيلاء على مال الغير دون مسوغ، ووضعهما تحت ضغوط نفسية ومادية وأعباء أسرية.

وأضاف أن موكله طالب بإثبات شراكة الواقع بينه وبين المدعى عليه والشريك الثالث، في المؤسسة من تاريخ تأسيسها، وإلزام الشركة والمدعى عليه وزوجته بأداء أرباحه المستحقة من تاريخ تأسيس الشركة، كما قدم الشريك الثالث مذكرة طالب فيها بإثبات شراكته، باعتباره خصماً متدخلاً في الدعوى.

وأشار نجيب إلى أن المدعي استند في دعواه إلى التحويل البنكي لمبلغ التأسيس 60 ألف درهم، إضافة إلى المراسلات التي كانت تجري بينهم بشكل ثابت منذ تأسيسها وعلى مدار سنوات.

وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه والشركة بأداء 15 مليوناً و462 ألف درهم وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق للمدعي، كما قضت بأن يؤديا كذلك للشريك الثالث (الخصم المتدخل الهجومي) مبلغ سبعة ملايين و731 ألف درهم.

إلى ذلك، لم يرتض المدعى عليه بالحكم، وطعن أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت الطعون المقدمة، وأيدت الحكم المستأنف، فواصل الطعن أمام الدرجة القضائية الأخيرة بمحكمة التمييز التي حسمت النزاع بحكم مرجعي، وهو إثبات شراكة الواقع، وتأييد حكمي أول درجة والاستئناف.