2026-01-12 - الإثنين
برشلونة يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 في الكلاسيكو النهائي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلومبيرغ: بريطانيا وألمانيا تناقشان نشر قوات للناتو في غرينلاند لاحتواء تهديدات ترامب nayrouz اتحاد الكرة الطائرة يبحث خطة تطوير المنافسات nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة nayrouz جنون الكلاسيكو! ريال مدريد يخطف التعادل بهدف غونزالو غارسيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول nayrouz أنغام تنطلق بأول أغاني 2026 «الحب حالة» nayrouz منة فضالي لـ يارا أحمد: ياسمين عبد العزيز قوية وشاطرة وبتخلق روح مختلفة في كواليس «وننسى اللي كان» nayrouz الدكتور سليم محمد الحماد يتخرج من كلية الطب – جامعة الإسكندرية nayrouz الفلاحات يكتب الولاء للقيادة الهاشمية nayrouz تحذير من المركز العربي للمناخ حول منخفض الثلاثاء nayrouz “نشمي أردني يعيد سوارًا ذهبياً بـ2000 دينار لسيدة فقدته ويجسّد أسمى معاني الأمانة” nayrouz الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا nayrouz الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال nayrouz الكرك.. المباشرة بأعمال حماية جدار البركة الأثري nayrouz البحث الجنائي يضبط سارق محال بيع القهوة بالمغافلة في رأس العين nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz اليمن .. حادث مروري مأساوي يودي بحياة 7 من منتسبي قوات “درع الوطن” في منطقة العبر nayrouz شكر على تعاز nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz

الاحتيال الإلكتروني المنظم والممنهج ( عمليات النصب الحديث )

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب المستشار القانوني عبدالله الزعبي باحث في الجرائم السيبرانية،،، 

ظهر بالأونه الأخيرة المنصات الإلكترونية التي تمتهن عمل الاسواق الالكترونية من اعلانات ومنصات تداول ومنصات تسوق وغيرها...  
حيث ظهرت شركة النملة الذهبية والعديد من الشركات على انها شركة تجارة الكترونية ( وسيط الالكتروني بين العميل والتاجر و او وسيط مالي و او وسيط استثماري )، مما دفع الناس للإستثمار مع هذه الشركة حيث استخدمت الشركة او الشركات عدة اساليب لجذب العميل مثل إطماع الاشخاص وخداعهم واقناعهم بأمكانية استثمار المال والقدرة على استرداد رأس المال وربح السريع اضعاف رأس المال ومنها منح سفر لحضور الإجتماعات في افخم الفنادق وللعب على عواطف البشر لكن هذه جميعها خطط مدروسة فهي تعتبر افضل وسائل لجذب العميل ومنها نقل الخبر من الرابح للمجتمع بمعنى ( كسب الثقة من المجرب ) ، تذكرنا هذه الحادثة بأحداث البورصة العالمية سنة ٢٠٠٨ حيث تكرر الفعل والاسلوب بطريقة اكثر ابتكاراً عن السابق. فقد قام العديد من الاشخاص بالإستثمار من خلال تحويل مبالغ مالية على محافظ الإلكترونية، ثم توقفت الشركة عن العمل مع عدم قدرة العملاء بسحب واسترداد المال، وهذا كله استغلال المجرمون ضعف المواطنين بالأمور الإلكترونية، مما تعتبر هذه الافعال تشكل خطراً على سلامة المجتمع وأمنه، وتشكيل عصابات عبر وطنية لسرقة اموال الناس.

بصفتي باحث بمكافحة الجرائم السيبرانية ننظر للموضوع من عدة زاوية قانونية، فهذه الجرائم لها عدة تكييفات قانونية ،،، 
ابتداءاً ان المشرع الاردني وضع قانون الامن السيبراني رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي تخلله في المادة الخامسة على انشاء ( مركز وطني للأمن السيبراني ) وهدفه بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وحماية المملكة من اي تهديد بكفاءة يضمن استدامة العمل والحفاظ على الامن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات وله حق التقاضي وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة، مما يتوجب على المركز تحريك الملاحقة كون الجريمة تخص امن مجتمعي ككل وهي جريمة عابرة للحدود، وملاحقة هذه الشركة قانوناً حيث اثرت افعالها على سلامة الاشخاص والمعلومات. 

من باب اخر ،،، لا يجوز لأي شركة ان تمتهن التجارة الكترونية ما لم تكن حاصلة على ترخيص من هيئة الاوراق المالية سنداً لمادة ٤٧ من قانون هيئة الاوراق المالية لسنة ٢٠١٧. 

كما يعتبر المشرع اي شركة اتصال اردني لديها محافظ الكترونية وقامت بتعامل مع هذه الشركات فتعتبر شريكاً بجرم من نوع ( متدخل )اذا كانت قد اتاحة لفرد او مجموعة من الافراد او جهة معينة غير حاملة للترخيص المطلوب بتعامل مع محافظها الالكترونية لغايات تحويل الاموال من واليها، ويحق للمتضرر ملاحقتها قانوناً.

ايضاً،،، اتى المشرع بالأشارة الى مثل هذه الحالات في المادة ٣/ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ على التالي : تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية. ويفهم من ذلك ان اي عمل بغض النظر عن الوسيلة يحمل سرقة اموال الافراد ويعد من اعمال الصوصية فيعتبر في حكم الاعمال الارهابية المحظورة التي تستهدف سلامة و استقرار المجتمع، واتت المادة السادسة من نفس القانون على ذكر الحد الادنى لعقوبة من يقدم معلومات عن عمل ارهابي وهي ٦ شهور.

 
بينما ،،، اتى المشرع في قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ الى النص على حالات الاطلاع على البيانات وسرقة محتويات او الدخول الى النظام عن طريقة الشبكة المعلوماتية التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال في مادة ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من نفس القانون على العقوبة الازمة والغرامة. 

بالأضافة ،،، ان القاعدة العامة هي دائماً ما تنوجد في القانون الام للجرائم وهو قانون العقوبات الاردني ، اذ اورد المشرع نصوص خاصة به لجريمة الاحتيال ونص ذو قاعدة عامة لنصوص الخاصة والعبرة من النص هي اقناع المجني عليه بالحصول على ربح وهمي من خلال مشروع وهمي لدفع المجني عليه ان ينقل للجاني مال منقول الى ذمته ، وفي هذه الحالة نجد ان الجاني شركة النملة الذهبية و او الشركات الاخرى توهم الافراد بالربح الدائم مقابل راس مال يتم دفعه من قبلهم يتضح انه ربح وهمي مؤقت غير دائم بعد اختفاء الاموال عدم القدرة على استردادهم من قبل العملاء. 

وفي نهاية الأمر ومن اهم التكييفات ،،، اشار المشرع في المادة ٣ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣، على اعتبار اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني، او الاوراق المالية المتداول، ايضاً نص في المادة ٤/د من نفس القانون على عقاب المتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، ويقع الاختصاص لمحكمة بداية عمان امام النائب العام في مثل هذه الدعاوى، ويحق لرئيس الوزراء احالة هذه القضايا مباشرة الى محكمة امن الدولة.