القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني يتناول هذا المقال العقوبة المنصوص عليها لجريمة القتل الواقع على رجال الأمن العام بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (1486) لسنة (1960)، حيث تتراوح العقوبة ما بين الأشغال المؤبدة والإعدام
أولا: الأشغال المؤيدة نصت المادة (326) من قانون العقوبات يعاقب بالأشغال (20) سنة كل من قتل إنسانا قصدا. ونصت المادة (327) من قانون العقوبات الأردني رقم 1486 لسنة 1960 على عقوبة الظرف المشدد للقتل القصد حيث جاء فيها يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : .1 تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب 2 على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .3 على اكثر من شخص .4 مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وبالرجوع إلى أحكام المادة 327/2 أن جريمة القتل تقع على الموظف العام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة حيث يعتبر رجال الامن العام من الموظفين العامين، ومن ثم فإن جريمة القتل تدخل في إطار الجرائم الواقعة على الأمن العام الموظفين العامين، وتحديد
مدلول الموظف العام يتم بالرجوع إلى القانون والقضاء الإداريين والتي سار الإجتهاد القضائي على أنها ) هو كل شخص عهد اليه بوظيفة وصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة في وظيفة منتظمة لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، كما ونصت المادة (169) من قانون العقوبات (يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة) ثانيا: الإعدام نصت المادة (328) من قانون العقوبات، يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) . 2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب
3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله. وبالرجوع إلى إحكام المادة (328/2) من قانون العقوبات، أن جريمة القتل تقع على رجال الأمن العام دون الإعتبار إلى صفتهم الوظيفية إذا وقع القتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجناية أو لتسهيل فرار الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين للحيلولة بينهم وبين العقاب، فإذا وقعت جريمة قتل على رجال الأمن العام وكان سبب القتل مرتبطا بأي جرم تكون عقوبته جنائية ونذكر على على سبيل المثال وليس الحصر (جناية تأليف جمعيات أشرار خلافا لأحكام المادة 157/1 أو عصابات السلب المسلح خلافا لأحكام المادة 158، أو تشكيل الجمعيات غير المشروعة والإنتساب لها خلافا لأحكام 159و160 من قانون العقوبات) فإذا وجدت المحكمة أن الوقائع الثابتة لها أثناء النظر في القضية أن القتل كان واقعا ومرتبطا بجناية أخرى فتكون العقوبة المقررة الإعدام.