الطلاق في القانون الأردني يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الرومانية الكاثوليكية والأرثدوكسية، كما أنه من أجل الحصول على طلاق في الأردن لا بد من تعيين محامٍ مُختص، ومن الممكن عدم حضور الزوجة للمحكمة في بعض الحالات للطلاق سيتم ذكرها في هذا المقال.
نص القانون الأردني بالنسبة لأنواع الطلاق وبالرجوع للشريعة الإسلامية على ما يأتي:
الطلاق الرجعي
هنا يحق للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة دون الحاجة إلى مهر جديد وعقد جديد ولا يُشترط رضا الزوجة.
الطلاق التعسفي
وهو الطلاق الذي يكون بسبب غير مقبول أو بدون سبب ويحق للزوجة في هذه الحالة الحصول على تعويض مادي لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات.
الطلاق البائن بينونة صُغرى
والذي يُزيل عقد الزواج في الحال، ولكن في حال كانت الطلقة الأولى أو الثانية لا مانع من إرجاع عقد الزوجية دون انقضاء العدة مع شرط موافقة الطرفين.
الطلاق البائن بينونة كُبرى
وهو المكمل للثلاث طلقات ويُزيل عقد الزواج ولا يمكن رجوع الزوجين إلا بعد زواجها من رجل آخر مع الأخذ بعين الاعتبار أنه غير جائز زواجها من أجل إحلال الزواج الأول بل يجب أن يكون زواجًا حقيقيًا ويُشترط الدخول بها وبعد حصول الطلاق يُمكن زواجها من زوجها الأول مرة أُخرى.
الخُلع
ويجوز الخُلع قبل الدخول أو بعده وفي حال رأت الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا يمكنها الاستمرار فلها الحق برفع قضية خُلع مع التنازل عن جميع حقوقها الزوجية ويتم إعطاء الزوجين مُدة 30 يومًا قبل الطلاق وفي حال عدم رجوع المرأة عن قرارها فإنه يُعتبر طلاقًا بائنًا.
الحالات التي لا يعتبر فيها القانون الأردني الطلاق رجعيًا
استنادا إلى القانون الأردني كل طلاق حاصل يُعتبر طلاقًا رجعيًا إلا الحالات التالية:
الطلاق المكمل للثلاث طلقات.
الطلاق قبل الدخول.
الطلاق على المال.
والطلاق الذي نص على أنه بائن.
شروط القانون الأردني في حالات الطلاق
كما أن القانون الأردني ينص في حالات الطلاق على ما يأتي:
في حال تم الطلاق خارج المحكمة من الواجب على الزوج أن يُسجل طلاقه أمام القاضي وإذا لم يقم الزوج بتسجيل الطلاق فيجب عليه أن يُراجع المحكمة الشرعية في مدة لا تزيد عن 15 يومًا وإذا لم يلتزم بهذه المُدة يتعرض للمسائلة القانونية، وفي حال كان الطلاق غيابيًا تقوم المحكمة بإبلاغ الزوجة خلال أسبوع من تسجيل الطلاق في المحكمة.
لا يُقبل الطلاق في حال كان الزوج تحت تأثير المشروبات الكحولية أو في حال كان مُجبرًا بالإكراه أو مغمى عليه أو نائمًا أو في حالة غضب وذهول.
كما أن الطلاق يجب أن يكون بالألفاظ الصريحة والتي اشتهر استعمالها فيه دون الحاجة إلى نية وكما أنه يقع بالألفاظ الكنائية التي تدل وتشير إلى معنى الطلاق وغيره بالنية.
إذا تم الطلاق قولًا بالعدد أو بالإشارة وتم تكراره في مجلس واحد لا يُعتبر إلا طلقة واحدة فقط.