2026-02-22 - الأحد
مختصون: تدريب اللاعبين بعد الإفطار يحافظ على جاهزيتهم nayrouz غويهي: هالاند قاتل على كل كرة أمام نيوكاسل nayrouz قرية عيرا قصة وفاء على مدار السنين لاجل جارتها فلسطين nayrouz ابو خلف تكتب سيعيش 8% إلى 10%حياتهم فى التقاعد وأنهيار متوقع للعملة الغير مرئية nayrouz مركز شباب برما ينظم ورشة «بيئتنا مسؤوليتنا» لتعزيز الوعي البيئي nayrouz الشوره يكتب الضمان الاجتماعي تحت المجهر: النواب أمام اختبار وطني حقيقي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية nayrouz المومني: حرية الرأي مكفولة بالدستور ولا تهاون مع ما يمسّ الوحدة الوطنية nayrouz الجبور يتفقد بلدية مادبا الكبرى ويؤكد جاهزيتها لشهر رمضان nayrouz العيسوي خلال استقباله وفداً من تجمع عشائر اليامون..صور nayrouz "المعادن مقابل الاعتراف".. أرض الصومال تعرض ثرواتها وأراضيها على "قاعدة ترمب" الدبلوماسية nayrouz فستان زفاف في مقبرة باريس.. كيف كشفت الصدفة جريمة الغيرة القاتلة؟ nayrouz أسعار الذهب في البحرين الأحد.. عيار 21 يسجل 53.92 دينارا nayrouz "تربية الطفيلة" تطلق مبادرة الحديقة الخضراء nayrouz الرئيس الأميركي يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند nayrouz إيران: لن نسلم السيطرة على مواردنا من النفط والمعادن للأميركيين nayrouz اتحاد المهندسين العرب يعتمد إنشاء لجنة "المهندسين الشباب" بمقترح أردني nayrouz إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل nayrouz متى تعلن دائرة الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 2026 في الأردن؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz رقيب ميساء زعل السرحان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الرقيب ميساء زعل السرحان nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz جامعة مؤتة – الجناح العسكري تنعى التلميذ العسكري محمد سماره العظمات nayrouz وفاة الحاج سالم رجا مروي الحماد "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الغاني تاج الدين عثمان محمد في عمان nayrouz رحل صائمًا في أول أيام الشهر الفضيل.. وفاة الشاب أحمد نضال المطرمي بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz وفاة الحاج نصري ضامن الحمايدة "أبو محمد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 20-2-2026 nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والدة المعلمة أماني المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 19-2-2026 nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الدعجة أرملة الشيخ جدعان أوصيوص الزبن nayrouz وفاة حمزة محمد جزاع الدريبي الزبن nayrouz

السلايطة يكتب: قانون التنفيذ الجديد خطوة بالاتجاه الصحيح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب المحامي أمجد السلايطة


اعتقد من خلال عملي كمحامٍ بأن ما حصل بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التنفيذ ما هي إلا خطوة إلى الأمام وبالاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين الدائن والمدين، لكون قانون التنفيذ عام 2002  كان مُنحازًا من وجهة نظري للدائن على حساب المدين. 

ولا يعقل  تشريعياً بأن يكون هذا التحيز متوجداً ويشكل خللاً جسيماً في هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليتجه المشرع الأردني تدريجيًا إلى إصلاح تشريعي ينص على مبدأ عدم جواز حبس المدين. 

وسأذكر بعض المعلومات المهمة حول التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ بصيغة سلسلة يسهل  فهمها واستيعابها لغير أصحاب الاختصاص، على سبيل الذكر وليس الحصر: فقد كان بالسابق وقت ما كان يمثل الدائن والمدين أمام قاضي التنفيذ ويتم السير نحو إجراءات التسوية المالية التي تقضي على الزامية دفع المدين مبلغ 25% من إجمالي الدين كربع قانوني.


والمقصود بإجمالي الدين هو المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إلا أن قانون التنفيذ الجديد قام بتعديل هذه المادة وأصبح المبلغ الذي يجب أن يدفعه المدين 15% من اصل الدين، أي بدون الفوائد القانونية والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
 
وقد كان سابقًا يحبس المدين لمدة تصل إلى 90 يومًا للدين الواحد ، والكثيرون لا يعلمون ظروف الحبس وأثرها السلبي على عائلة المتعثر وأقاربه، وخاصة أن التوقيف من وجهة نظري سيسهم بتأخير السداد وتعقيد عملية الوفاء، بينما التعديلات الأخيرة للقانون الجديد قامت بتخفيض مدة الحبس على الدين الواحد إلى 60 يومًا كحد أقصى و في حال وجود ديون أخرى ومهما كان عددها، لا يجوز حبس المدين لأكثر من 120 يومًا في السنة.


ولا ننسى أيضاً ابرز التعديلات التي لا يجوز فيها حبس المدين منها  المريض الذي يعاني من مرض مؤقت أو مزمن لا يجوز حبسه، لكون الفرق هو أن المرض المؤقت يؤجل حبسه حتى يتعافى، إضافة إلى عدم السماح لحبس الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل وكان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن القانون الجديد منع حبس المدين المريض بداء لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل مشقة وتداعيات الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية( و هذا يسري على المرض المزمن لا يحتمل معه المدين الحبس، و هنا كان يجب على المشرع وضح نص هذه المادة لتفرقة بين مريض مرض الموت و المرض المزمن ).

وأود التنويه أنه لا يحبس المدين اذا كان دينه مرتبطاً بين الازواج ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقه و المهر)و اذا كان الدين بين الاصول و الفروع او بين الاخوه و من اهم التعديلات اذا كان الدين موثق بتأمين عيني
اذا قل مجموع ديونه عن مبلغ 5000 الاف دينار ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقة و المهر و عقود  العقار وعقود العمل).

وأشير إلى أن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين لو قل الدين عن مبلغ 5000  هي ديون النفقة وديون المهر
والفعل الضار (و المقصود بالفعل الضار هو الضرر النشأ عن جرم جزائي ) مثل التعويضات من قضايا الذم و القدح و التحقر او مثل التعويض عن الايذاء و غيرها من القضايا الناشاه عن جرم جزائي.

وختاماً أود التذكير  أن الشيكات البنكية لا تزال تحت غطاء  الحماية الجزائية، وهذا يعني أن محرر الشيك قد يواجه الحبس مهما كانت قيمة الشيك في حال تقدم حامل الشيك بشكوى لمحاكم صلح الجزاء.