2026-06-18 - الخميس
إسرائيل تنشر خارطة عمليات بعمق 10 كم في لبنان nayrouz الفيصلية الثانوية للبنين تكرّم رئيس مجلس شبكة الفيصلية السابق سعود الجبور nayrouz فريق البنك الدولي في الأردن nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى احتفال القوات المسلحة بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية ويكرّم حفظة كتاب الله nayrouz زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة nayrouz وزارة التربية تبدأ استقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا nayrouz وزارة المياه والري وبنك الاعمار الألماني KfW يوقعان اتفاقية منفصلة لمشروع الناقل الوطني nayrouz العقيد الركن المتقاعد إياد السعودي يهنئ ابنتيه الدكتورة رؤى والمهندسة رغد nayrouz "الخدمات العامة": اتفاقية جماعية يستفيد منها 23 ألف عامل في المطاعم السياحية nayrouz ارتفاع أسعار الفضة في السعودية وسط تفاؤل الأسواق nayrouz أسعار الذهب في السعودية تشهد تقلبات حادة بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميا nayrouz تقلبات أسعار الذهب في مصر: ارتفاع يعوض خسائر الأيام الماضية nayrouz وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي nayrouz ممثل الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: الجيش الأردني أظهر التزاماً مؤسسياً مستداماً في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي nayrouz محللون: أداء "النشامى" أمام النمسا يرفع نسبة التفاؤل بنتيجة أفضل أمام الجزائر nayrouz جامعة الزرقاء تفوز بالمركز الثاني في سباق برومين للسيدات 2026 nayrouz وصول الدفعة الثامنة من المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان عبر معبر المصنع nayrouz الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال الأردني – الباكستاني المشترك nayrouz 13 مشروعاً في الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني خلال أيار nayrouz اللصاصمة: التعليم الدامج قصة نجاح نكتبها بالشراكة والإنجاز nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz وفاة خلف علي العريمي الخضير "أبو محمد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 12-6-2026 nayrouz غالب جماع الصهيبا الجحاوشة في ذمة الله nayrouz وفاة يسرى شافع الأحمد العمري "أم محمد " nayrouz

محام مصري يعلق على مقولة "اخطف الفتاة التي تحبها وسيزوجها لك القانون"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا ادعى مروجوه أنه القانون يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.

وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".

وتعليقا على ما تم تداوله، قال المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.

وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".

ونوه بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفا: "لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة".

وأشار إلى أن التطبيقات تضمنت الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها، فضلا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.

واستطرد: "لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني".

وأكد أن المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291، مشددا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.

 صحيفة "الشروق" المصرية