بات موضوع التكنولوجيا موضوع رائد وثورة هائلة حطت أركابها على متن التطور الفكري للشعوب العربية والعالمية فمنهم ما استخدم هذه الثورة في طريقها الصحيح ومنهم من أساء استخدامها لأغراض تخرج عن المألوف الفطري للفطرة السليمة ومع هذا التطور أصبح العالم قرية صغيره ولأن حق التقاضي مجاناً بالاصل وتحقيق العدالة هو مبدأ سامي بالغاية والنتيجة ومع هذه التطور لا بد من تطور التشريعات الأردنية والقوانين لتواكب هذه المنظومه السريعه التي حطت اظلالها لتحقيق السرعة والانجاز بعيداً عن التعقيد في أصول المحاكمات في القضاء النظامي في المملكة الأردنية الهاشمية .
لنرى ان قانون أصول المحاكمات المدنية الذي ينظم سير إجراءات المحاكمة الأردنية من الألف الى الياء قد جاءت تعديلاته في القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2023 ونستعرض هنا ابرز التعديلات التي تمت على قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني فيما يتعلق بالتبليغ الالكتروني في المادة 3 وتعديل المادة 6 نصت: يلغى نص الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:" أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية اذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة المحامين او كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى.
ب. إذا تعذر التبليغ بالطرق الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة يجري التبليغ بواسطة المحضرين وفقا للأصول المبينة في هذا القانون.
ج. يجري تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقيا او الكترونيا.
د. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة وتعذر تبليغه باستخدام الوسائل الالكترونية او الرسائل النصية يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها او بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ".
وهنا نجد دلالة واضحة بالسرعة والانجاز الذي تقتضيه مصلحة العدالة بتحصيل الحقوق في أسرع وقت دونما حاجه لإجراءات التبليغ القديمة والتقليدية التي تثقل كاهل المدعي بنفقات هو بغنى عنها حتى ان بعض المدعين لا يلجأو للمحاكم خوفاً من هذه التعقيدات والمماطلة على قولهم .
ونستعرض هنا عن القوة الإنتاجية للتبليغ ونرى أبعاد هذا القول في المادة 8 حيث نصت :" تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي: بإضافة الفقرة 2 اليها بالنص التالي :" أ. يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام ب. إذا لم يتم ارفاق اللوائح والمرفقات أو المذكرات أو المرافعات مع التبليغ الكترونيا يعتبر هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية خلال أسبوع من تاريخ الاستلام".
ونجد هنا ان التبليغ الالكتروني يعتبر منتجاً لاثاره القانونية من تاريخ الاستلام وهذا يشكل نقله نوعية في أصول المحاكمات وسرعة الإنجاز وعدم إطالة امد التقاضي ناهيك عن تحديث بيانات الاتصال للمدعي في أي مرحلة من مراحل المحاكمة والا تعتبر البيانات المدخلة السابقة صحيحه لغايات التبليغ ومع هذا التطور نجد أن الرأي القانوني يتمثل بان أي مخالفة لنص المادة سالف الذكر فيما يتعلق بالانتاجية وتحديث منظومة الاتصال للمراكز القانونية في الدعوى يشكل مخالفه صريحه تنتج الحرمان من تقديم أي أمور جوهرية في الدعوى ضمن مدة محددة .
ولذا لما تقدم نثني على المشرع الأردني بهذه التعديلات الهامة على قانون أصول المحاكمات المدنية مما أسبغ على نصوص القانون الديمومه والاستدامة والسرعة في الإنجاز والبعد عن التعقيد في الإجراءات والبعد عن التبليغ التقليدي ما قبل تعديل القانون الذي يسبب بطئ في الإجراءات والسرعه وعدم فصل القضايا بسبب تغيير العناوين السكنية للمدعى عليهم وتنقلهم بين المدن وهذا يشكل إضافة نوعية لعملية تحديث المنظومة القضائية في الأردن وتحقيق مبدأ هام وهو مبدأ تحقيق العدالة .