2026-04-12 - الأحد
وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz العميد الركن المتقاعد محمد عويد البري يثمّن جهود الخدمات الطبية الملكية nayrouz وزير الثقافة يرعى إشهار رواية "المربية" للكاتب عاهد العظمات nayrouz اتفاق مبدئي بين كلوب وريال مدريد.. وهالاند يتصدر قائمة صفقاته الخمسة nayrouz رسالة حاسمة من رونالدو تنهي الجدل حول أهدافه في البطولة العربية nayrouz الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا nayrouz نتنياهو: الحرب ضد إيران لم تنته وهناك المزيد من الأهداف سيتم التعامل معها لاحقا nayrouz ليفركوزن يعبر دورتموند بهدف قاتل ويشعل صراع القمة في الدوري الألماني nayrouz 29 إشاعة ضد المملكة بـ10 أيام.. والأردن يواجهها بتدفق المعلومات والوعي nayrouz برشلونة يحسم دربي إسبانيول ويقترب من لقب الدوري الإسباني nayrouz الكويت تحبط مخططاً إرهابياً وتطيح بـ24 مواطناً بحوزتهم مبالغ غير مشروعة nayrouz الرشوة:الوجه الخفي لانهيار العدالة nayrouz البريمييرليغ: ليفربول يستعيد توازنه بالفوز على فولهام nayrouz عاجل: الجيش الأمريكي يعلن عن بدء إنشاء ”ممر ملاحي جديد” في مضيق هرمز وإيران ترد nayrouz جامعة الزرقاء تحصد المركزين الأول والثاني في ألترا ماراثون البحر الميت nayrouz قائد الجيش الأوغندي يهدد تركيا ويعرض إرسال 100 ألف جندي لحماية إسرائيل nayrouz الدوري الاسباني: برشلونة يبتعد في الصدارة بفوزه العريض بديربي اسبانيول nayrouz ”عقدة هرمز” تفرمل مفاوضات إسلام آباد: ماذا حدث في أول يوم لمحادثات واشنطن وطهران؟ nayrouz مجلس النواب العراقي: محمد سعيد رئيسا للجمهورية بالأغلبية nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz سورية قاسم ذياب الطعاني (أم خالد) في ذمة الله nayrouz بلدية الرصيفة تنعى وفاة ابنة الزميل أيمن الرفاعي nayrouz وفاة الفاضلة هيا قضقاض عيد السرحان "أم مؤيد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz حالة حزن واسعة في الخالدية بعد وفاة الشاب سلطان الخالدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-4-2026 nayrouz الحاج جميل المحاسنة الزيادات العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة " عليا محمود السمامعة "أم أحمد" وتشييعها اليوم في بلدة هام بإربد nayrouz

المحامي جعفر الطويل يكتب : قراءة قانونية في دعوى جمهورية جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
دعوى جمهورية جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك "إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي دعوي قضائية مبنية على منازعة قائمة بين الدولتين، وفقاً للقواعد القانونية للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، والتي عرضت للتوقيع والمصادقة او الانضمام في كانون أول 1948م، ودخلت حيز النفاذ في كانون أول1951م بموجب المادة رقم (13) من الاتفاقية، وتعتبر اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أول معاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلاقاً من القاعدة القانونية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن أساس التجريم والعقاب على الإبادة الجماعية، جاء وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1946م، والذي اعتبر الإبادة الجماعية جريمة بحق الإنسانية ويجب يعاقب مقترفها بموجب القانون الدولي ، وجاءت اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت وصادقت عليها أو انضمت إليها غالبية الدول، لتحدد القواعد القانونية الملزمة والواردة في نصوص الاتفاقية، والتي تصبح ملزمة الاحترام والتطبيق بحق الدول الأطراف، والتي من ضمنها اختصاص محكمة العدل الدولية بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية . وبهذا فإن محكمة العدل الدولية تمارس صلاحية الاختصاص بموجب المادة رقم (2) من الاتفاقية، وفي إطار المجالات التي حددتها المادة، وهذا ما ألزم إسرائيل أن تلبي دعوة المحكمة وإن تقدم مرافعاتها، فمنطق الاستعلاء على القانون لا تمارسه إسرائيل اعتباطاً وإنما وفق منهجية تنطوي على إدراك قانوني ومناورة تكتيكية، فعزوفها عن المثول والدفاع عن نفسها، سيظهرها بالتمرد على القانون الدولي في سياق سيفقدها بعض المناورات وإن باتت هشة وضعيفة.
ولكن السؤال الذي يتبادر للمتتبع لمجريات جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية، وما أعقبها من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو والذي أعلن أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذا الملف، وقد ساق حجته لذلك أن هذا الملف يندرج في إطار قانون النزاعات المسلحة، وهذا التصريح ينطوي على نقطة قانونية جوهرية شكلت محور القوة والمتانة للائحة الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا، والتي إن دلت فإنما تدل على مستوى التمكن والتعمق القانوني لدولة صغيرة كجنوب إفريقيا لكنها غنيةٌ بتجاربتها ومعاناتها في ظل نظام الأبرتهايد التي عانت ويلاته.


إن المقتل القانوني التي وقعت به إسرائيل، والذي شكل مركز القوة والمتانة في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإدانة المنطقية، هو الركن المعنوي الجلي والواضح الذي تسابق إليه المسؤولون والقادة والجنرالات العسكريين الإسرائيليين والذي تسابقوا جميعاً كلُ يدلو بدلوه حتى بات النية واضحة جليه بعقدها العزم لارتكاب الإبادة الجماعية والتي يصعب بل يستحيل نفيها أمام قضاة المحكمة، حيث اقترنت هذه النية بالأفعال الممارسة في قطاع غزة والتي اعتبرتها المادة رقم (2) من الأفعال التي تندرج في سياق الإبادة الجماعية.
وللتوضيح المقصود، فقد نصت المادة رقم (2) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على:" في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (ا) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (ه) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى" .
وبالتمعن في نص المادة أعلاها، فقد ربطت المشرع الدولي ارتكاب الأفعال الخمسة المصنفة من الأفعال المفضية إلى الإبادة الجماعية بالقصد المسبق لتحقيق نتائج أيٍ من هذه الأفعال، وهي إفناء جزء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلى أخر الأفعال الخمسة، فجاء نص المادة- في هذه المادة تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة قصداً، فلم يقتصر المشرع الدولي على اعتبار الأفعال الخمسة تعبيراً عن الإبادة الجماعية إلا إذا اقترنت بالركن المعنوي، بمعني النية المبيتة، والنية هي عقد العزم في النفس على تحقيق نتيجة ما بقصد، ويصعب على القاضي إثباتها إلا إذا صرح بها الفاعلون جهاراً نهاراً وبإصرارٍ كما فعل قادة إسرائيل ومسؤوليها وجنرالاتها وقادتها العسكرين ووزرائها وبرلمانيوها وعلى المستوى الأول من القيادة، فمنهم من دعى إلى استخدام السلاح النووي للقضاء على غزة، ومنهم من صرح بأن لا ماء ولا غذاء ولا وقود، ومنهم من وصف الغزيين "بالحيوانات البشرية"، ومنهم من اعتبر الغزيين هدفاً وقتلة من الرضيع إلى المسن، ومنهم من طالب بحرق غزة، ومنهم من طالب بإفراغها وتهجيرها، والقائمة تطول، وهذا هو جوهر الركن المعنوي الذي ساقته جمهورية جنوب أفريقيا في دعواها، وأسندته بالأدلة والحجج والوثائق والتقارير الموثقة وربطت هذه النوايا بالأفعال والممارسات الحربية الإسرائيلية على الأرض في قطاع غزة، وهذا ما ركزت على لائحة الدعوى التي صاغاها قانونيون محنكون من جمهورية، فاتسمت هذه الدعوى بالدعوى التاريخية من حيث أخلاقياتها وإنسانيتها وقوتها ومتنتها التي ترقى إلى الإدانة، ولهذا، نلاحظ في هذه الأيام هستيريا التبرير ومحاولات التنصل من تلك التصريحات والادعاء بأنها لا تنم عن قصد، ولكن أمام العدالة والقضاء، وامام اتساق النية المصرح عنها مع الممارسات الفعلية في قطاع غزة خلال مئة يوم، وهذا يفسر تصريح نتنياهو بعد جلسات الاستماع، بادعائه بأن محكمة العدل الدولية غير مختصة بهذا الملف، وإن ما يدور في قطاع غزة يخضع لقانون النزاعات المسلحة، لكنها محاولة يأسة ومناورةُ هزيلة، فاقتران النية بالأفعال الخمسة، تحقق شروط الإبادة الجماعية بشكل دامغ، فلا تستطيع إسرائيل تجريد ممارساتها الحربية التي جرت القتل والدمار والفناء من الركن المعنوي" النية المصرح عنها" لتدعي أن القتل والتدمير جاء نتيجة لتعقيدات المعركة وبالتالي خضوعها لقانون النزاعات والادعاء بعدم اختصاص محكمة العدل العليا، وهذا ما يدركه القانونيون في إسرائيل وما يرعب ويقلق قادتها من قرار محكمة العدل الدولية المنتظر.