2026-03-16 - الإثنين
الاتحاد الأوروبي يخصّص 458 مليون يورو كمساعدات للشرق الأوسط nayrouz بني عطية تعقد اجتماعا بمعلمي التربية الرياضية nayrouz انتعاش الحركة التجارية في أسواق عجلون قبيل عيد الفطر nayrouz نجوم الفن والإعلام يتألقون في سحور «كلاسي» nayrouz صندوق الأمان يفتح باب التقديم لمنح البكالوريوس للأيتام nayrouz كلية العلوم في جامعة الزرقاء تنظم نشاطًا بمناسبة يوم الباي (Pi Day) nayrouz جامعة الزرقاء تفتتح برنامج تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية nayrouz أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع nayrouz المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان nayrouz العيسوي يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث – السلط...صور nayrouz الحويدي تتابع سير العملية التعليمية في مدرستي الخالدية وسلمان الفارسي nayrouz الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تشكّل مجلساً استشارياً من خبراء القطاع السياحي nayrouz مدارس خاصة تعطل الطلبة الخميس وتتحدى بلاغ رئيس الوزراء nayrouz الطفيلة: لقاءات تعريفية بالبرامج التدريبية المتاحة للفتيات nayrouz ارتفاع مؤشر FTSE 100 بافتتاح تداولات لندن بدعم من أسهم التجزئة والطاقة nayrouz الصحة الإسرائيلية: 142 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية nayrouz بين شمس الثلاثاء ورعد الأربعاء.. تقلبات جوية حادة تطرق أبواب الأردن nayrouz ذا جوردان تايمز تطلق تطبيق الهاتف المحمول وخدمة البودكاست nayrouz "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة nayrouz مدير تربية الموقر يلتقي قسم الإشراف التربوي لمناقشة تقارير جودة التعليم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 16-3-2026 nayrouz وفاة المربي الفاضل الأستاذ محمد زعل الزيود nayrouz وفاة الحاجة مريم رشيد الجرموشي "أم أمجد" nayrouz الجبور يعزي العميد المتقاعد أحمد الروابدة بوفاة شقيقه جهاد الروابدة nayrouz وفاة المهندس عبدالمهدي نهار المعايعة الأزايـدة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-3-2026 nayrouz وفاة أحمد عيسى جريد العدوان إثر حادث سير مؤسف nayrouz الزبن يعزي الزميل بدر الجبور بوفاة جدته nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الموظفة رابعة سليمان الشريدة nayrouz قبيلة بني صخر والفايز تقدم الشكر على التعازي بوفاة المربية هدى ضاري الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 14 آذار 2026 nayrouz وفاة المهندس محمد إبراهيم أبو مندور وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر nayrouz وفاة النقيب عيسى عبدالسلام الصرايرة nayrouz العين شرحبيل ماضي ينعى شقيقة المرحوم الحاج محمد nayrouz وفاة الشاب سعد يوسف حمدي ساري غرايبة nayrouz وفاة اللواء المتقاعد عبيدالله عبدالصمد الخمايسة nayrouz والدة السفير الأردني بلبنان وليد الحديد في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-3-2026 nayrouz وفاة المختار الحاج صيتان الحجاج (أبو توفيق) nayrouz وفاة المرحومة حكم مكازي سلامة الخوالدة أرملة المرحوم محمد سويلم الخوالدة nayrouz

المحامي جعفر الطويل يكتب : قراءة قانونية في دعوى جمهورية جنوب افريقيا لدى محكمة العدل الدولية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
دعوى جمهورية جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك "إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي دعوي قضائية مبنية على منازعة قائمة بين الدولتين، وفقاً للقواعد القانونية للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، والتي عرضت للتوقيع والمصادقة او الانضمام في كانون أول 1948م، ودخلت حيز النفاذ في كانون أول1951م بموجب المادة رقم (13) من الاتفاقية، وتعتبر اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أول معاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلاقاً من القاعدة القانونية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن أساس التجريم والعقاب على الإبادة الجماعية، جاء وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1946م، والذي اعتبر الإبادة الجماعية جريمة بحق الإنسانية ويجب يعاقب مقترفها بموجب القانون الدولي ، وجاءت اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت وصادقت عليها أو انضمت إليها غالبية الدول، لتحدد القواعد القانونية الملزمة والواردة في نصوص الاتفاقية، والتي تصبح ملزمة الاحترام والتطبيق بحق الدول الأطراف، والتي من ضمنها اختصاص محكمة العدل الدولية بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية . وبهذا فإن محكمة العدل الدولية تمارس صلاحية الاختصاص بموجب المادة رقم (2) من الاتفاقية، وفي إطار المجالات التي حددتها المادة، وهذا ما ألزم إسرائيل أن تلبي دعوة المحكمة وإن تقدم مرافعاتها، فمنطق الاستعلاء على القانون لا تمارسه إسرائيل اعتباطاً وإنما وفق منهجية تنطوي على إدراك قانوني ومناورة تكتيكية، فعزوفها عن المثول والدفاع عن نفسها، سيظهرها بالتمرد على القانون الدولي في سياق سيفقدها بعض المناورات وإن باتت هشة وضعيفة.
ولكن السؤال الذي يتبادر للمتتبع لمجريات جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية، وما أعقبها من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو والذي أعلن أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذا الملف، وقد ساق حجته لذلك أن هذا الملف يندرج في إطار قانون النزاعات المسلحة، وهذا التصريح ينطوي على نقطة قانونية جوهرية شكلت محور القوة والمتانة للائحة الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا، والتي إن دلت فإنما تدل على مستوى التمكن والتعمق القانوني لدولة صغيرة كجنوب إفريقيا لكنها غنيةٌ بتجاربتها ومعاناتها في ظل نظام الأبرتهايد التي عانت ويلاته.


إن المقتل القانوني التي وقعت به إسرائيل، والذي شكل مركز القوة والمتانة في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإدانة المنطقية، هو الركن المعنوي الجلي والواضح الذي تسابق إليه المسؤولون والقادة والجنرالات العسكريين الإسرائيليين والذي تسابقوا جميعاً كلُ يدلو بدلوه حتى بات النية واضحة جليه بعقدها العزم لارتكاب الإبادة الجماعية والتي يصعب بل يستحيل نفيها أمام قضاة المحكمة، حيث اقترنت هذه النية بالأفعال الممارسة في قطاع غزة والتي اعتبرتها المادة رقم (2) من الأفعال التي تندرج في سياق الإبادة الجماعية.
وللتوضيح المقصود، فقد نصت المادة رقم (2) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على:" في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (ا) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (ه) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى" .
وبالتمعن في نص المادة أعلاها، فقد ربطت المشرع الدولي ارتكاب الأفعال الخمسة المصنفة من الأفعال المفضية إلى الإبادة الجماعية بالقصد المسبق لتحقيق نتائج أيٍ من هذه الأفعال، وهي إفناء جزء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلى أخر الأفعال الخمسة، فجاء نص المادة- في هذه المادة تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة قصداً، فلم يقتصر المشرع الدولي على اعتبار الأفعال الخمسة تعبيراً عن الإبادة الجماعية إلا إذا اقترنت بالركن المعنوي، بمعني النية المبيتة، والنية هي عقد العزم في النفس على تحقيق نتيجة ما بقصد، ويصعب على القاضي إثباتها إلا إذا صرح بها الفاعلون جهاراً نهاراً وبإصرارٍ كما فعل قادة إسرائيل ومسؤوليها وجنرالاتها وقادتها العسكرين ووزرائها وبرلمانيوها وعلى المستوى الأول من القيادة، فمنهم من دعى إلى استخدام السلاح النووي للقضاء على غزة، ومنهم من صرح بأن لا ماء ولا غذاء ولا وقود، ومنهم من وصف الغزيين "بالحيوانات البشرية"، ومنهم من اعتبر الغزيين هدفاً وقتلة من الرضيع إلى المسن، ومنهم من طالب بحرق غزة، ومنهم من طالب بإفراغها وتهجيرها، والقائمة تطول، وهذا هو جوهر الركن المعنوي الذي ساقته جمهورية جنوب أفريقيا في دعواها، وأسندته بالأدلة والحجج والوثائق والتقارير الموثقة وربطت هذه النوايا بالأفعال والممارسات الحربية الإسرائيلية على الأرض في قطاع غزة، وهذا ما ركزت على لائحة الدعوى التي صاغاها قانونيون محنكون من جمهورية، فاتسمت هذه الدعوى بالدعوى التاريخية من حيث أخلاقياتها وإنسانيتها وقوتها ومتنتها التي ترقى إلى الإدانة، ولهذا، نلاحظ في هذه الأيام هستيريا التبرير ومحاولات التنصل من تلك التصريحات والادعاء بأنها لا تنم عن قصد، ولكن أمام العدالة والقضاء، وامام اتساق النية المصرح عنها مع الممارسات الفعلية في قطاع غزة خلال مئة يوم، وهذا يفسر تصريح نتنياهو بعد جلسات الاستماع، بادعائه بأن محكمة العدل الدولية غير مختصة بهذا الملف، وإن ما يدور في قطاع غزة يخضع لقانون النزاعات المسلحة، لكنها محاولة يأسة ومناورةُ هزيلة، فاقتران النية بالأفعال الخمسة، تحقق شروط الإبادة الجماعية بشكل دامغ، فلا تستطيع إسرائيل تجريد ممارساتها الحربية التي جرت القتل والدمار والفناء من الركن المعنوي" النية المصرح عنها" لتدعي أن القتل والتدمير جاء نتيجة لتعقيدات المعركة وبالتالي خضوعها لقانون النزاعات والادعاء بعدم اختصاص محكمة العدل العليا، وهذا ما يدركه القانونيون في إسرائيل وما يرعب ويقلق قادتها من قرار محكمة العدل الدولية المنتظر.