2026-05-01 - الجمعة
رحلة إلى جبال الهيمالايا مع ماجد بن حسين القحطاني nayrouz الأمن العام يكثّف حملاته البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة...صور nayrouz المعاقبة تكتب السقوط الحر… عندما يصبح غياب التقدير اختبارا لوعيك nayrouz قبل انطلاق مهرجان كان.. مركز السينما العربية يعلن ترشيحات النسخة العاشرة من "جوائز النقاد للأفلام العربية nayrouz نقابة المحامين تقر تعليمات جديدة للمساعدة القانونية nayrouz ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية nayrouz اللواء أحمد العكاليك تشيع فقيدها في معان بحضور رسمي وزملاء المهنة....صور nayrouz أومودا وجايكو تكشف عن مرحلة نموّ جديدة خلال قمّة دولية بعد تجاوز مبيعاتها العالمية حاجز المليون سيارة nayrouz الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي nayrouz الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن دعمه ترشح إنفانتينو لرئاسة فيفا حتى 2031 nayrouz إمام المسجد النبوي يستعرض معاني التوحيد في دعوات إبراهيم ويدعو لاغتنام مواسم الطاعات nayrouz المسلماني يكتب حين تنافس الدولة… تختل العدالة ! nayrouz إمام الحرم: الأشهر الحرم موسم لتعظيم الطاعات واجتناب المعاصي nayrouz المسانده يكتب سمو ولي العهد: شباب الأردن يقودون نهج الاعتماد على الذات وبناء وطن أقوى nayrouz تهنئة بمناسبة زواج الأستاذ رامي هيثم الفالح nayrouz في الذكرى السنوية لوفاة الشيخ فارس عليان الخوالدة رحمه الله nayrouz يحدث الآن في شارع فوعرا بإربد: انفصال مقطورة عن شاحنة nayrouz اللواء المتقاعد الدكتور المهندس هشام أحمد الصالح الخريسات: سيرة قائد صنع أثره بالعلم والانضباط nayrouz عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي nayrouz إدارة دونالد ترامب تقرض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار وسط أزمة طاقة nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة حسني خضر مدير مدرسة ابن العميد. nayrouz وفاة “مختار اليمنيين” حسن شعبان في الطفيلة بعد صراع مع المرض nayrouz الخريشا والأسرة التربوية ينعون والد المعلمة وفاء الغليلات nayrouz وفاة الحاجة عيده القطارنة (أم ماهر) وتشييع جثمانها الجمعة في أبو علندا nayrouz وفاة الموسيقار علي سعد.. صانع ألحان «أوراق مصرية» nayrouz شكر على تعاز من عشيرة القضاة بوفاة المرحوم علي عقلة الشامان "ابو خالد " nayrouz الحاج تركي محمود محمد صبيحات "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz حين يرحل الكبار… تبقى القيم خالدة nayrouz أسرة مكتب المحامي نمي محمد الغول تنعى علي أحمد عايش بني عيسى "أبو طارق" nayrouz وفاة الحاج محمد عبدالله الطرمان "أبو عبدالله" وتشييع جثمانه اليوم في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz

حبس بلطجي 3 سنوات سرق هاتف طالبة ونشر صورها لرفضها الزواج منه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والأتاوات، لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع بلطجي وصاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 22 عاما بالحبس ثلاث سنوات، بعد أن سرق هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشر صورها الخاصة وتبادلها مع آخرين، وكسر مركبة والدها، وشج رأس ابن عمها بسكين.

وثبت للمحكمة خلال جلسة اختتام المحاكمة، أن المدان سيئ الخلق والسمعة ومن ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والسرقة وشراء أموال مسروقة وارتكاب أفعال منافية للحياء وتحقير الموظفين، وتعرف إلى فتاة وأغرقها في وهم الحب وقلب حياتها رأسا على عقب وأحدث شرخا بينها وبين أسرتها.

وأضافت أن المدان وبسبب رفض العائلة تزويجه ابنتهم لأسباب أخلاقية، قام بسرقة هاتف الفتاة وتحت التهديد سرق صور الفتاة الخاصة ومن دون حجاب وركب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى كل معارف الفتاة مرفقا بها تعليقات مسيئة وتغتال شخصيتها، ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بممارسة البلطجة على ابن عم الفتاة وضربه بأداة حادة على رأسه وقاموا بتصويره بالفيديو، ثم كسر المدان مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقهم برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الأعراض.

وأشار القرار إلى أن عائلة الفتاة ضاق بهم ذرعا ما حدث ولم يسلموا ابنتهم إلى المدان بالزواج وقررت اللجوء للمحكمة، حيث أسندت النيابة العامة له جرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة (415 مكرر/1/أ)، وجرم التهديد خلافا لاحكام المادة (354) من قانون العقوبات مكرر مرتين، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وبين قرار المحكمة أن غاية المدان من استعراض القوة كانت ترويع والد الفتاة وعمها وذويها وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامهم على القيام بتزويجه ابنتهم عنوة، وقال والد الفتاة للمحكمة أن المدان سرق الهاتف من ابنتي على بوابة الجامعة وبعد 6 ساعات أعاده وبعدها أرسل له رسائل عبر تطبيق المحادثة الواتساب بأنه أصبح لديه ألف صورة لابنته وإن لم يقم بتزويجه إياها بالبلطجة سينشر كل صورها وأنه يريد أيضا مبلغا ماليا قيمته 2000 دينار.

وينص قانون العقوبات على أن كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) من القانون وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وبين القانون أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ونصت المادة (445) من قانون العقوبات على أن كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا أو بكلتا العقوبتين، وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم کفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وبعد أن اطلعت المحكمة على كل بينات القضية خلصت إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة 415 مكرر/1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.