2026-05-01 - الجمعة
نقابة المحامين تقر تعليمات جديدة للمساعدة القانونية nayrouz ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية nayrouz اللواء أحمد العكاليك تشيع فقيدها في معان بحضور رسمي وزملاء المهنة....صور nayrouz أومودا وجايكو تكشف عن مرحلة نموّ جديدة خلال قمّة دولية بعد تجاوز مبيعاتها العالمية حاجز المليون سيارة nayrouz الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي nayrouz الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن دعمه ترشح إنفانتينو لرئاسة فيفا حتى 2031 nayrouz إمام المسجد النبوي يستعرض معاني التوحيد في دعوات إبراهيم ويدعو لاغتنام مواسم الطاعات nayrouz المسلماني يكتب حين تنافس الدولة… تختل العدالة ! nayrouz إمام الحرم: الأشهر الحرم موسم لتعظيم الطاعات واجتناب المعاصي nayrouz المسانده يكتب سمو ولي العهد: شباب الأردن يقودون نهج الاعتماد على الذات وبناء وطن أقوى nayrouz تهنئة بمناسبة زواج الأستاذ رامي هيثم الفالح nayrouz في الذكرى السنوية لوفاة الشيخ فارس عليان الخوالدة رحمه الله nayrouz يحدث الآن في شارع فوعرا بإربد: انفصال مقطورة عن شاحنة nayrouz اللواء المتقاعد الدكتور المهندس هشام أحمد الصالح الخريسات: سيرة قائد صنع أثره بالعلم والانضباط nayrouz عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي nayrouz إدارة دونالد ترامب تقرض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار وسط أزمة طاقة nayrouz استئناف رحلات الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى محطة الجيزة بعد أعمال الصيانة nayrouz اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور تدخل حيز التنفيذ المؤقت وتفتح سوقاً ضخماً وسط مخاوف nayrouz قفزة صادرات كوريا الجنوبية تتجاوز 80 مليار دولار للشهر الثاني بدعم طفرة الرقائق والذكاء nayrouz علقم يكتب: يومُ العُمّال في الأُردن… حينَ تُصبحُ السَّواعِدُ سِيادةً، ويغدو الإِنسانُ ثِروةَ الوطنِ الأولى nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة حسني خضر مدير مدرسة ابن العميد. nayrouz وفاة “مختار اليمنيين” حسن شعبان في الطفيلة بعد صراع مع المرض nayrouz الخريشا والأسرة التربوية ينعون والد المعلمة وفاء الغليلات nayrouz وفاة الحاجة عيده القطارنة (أم ماهر) وتشييع جثمانها الجمعة في أبو علندا nayrouz وفاة الموسيقار علي سعد.. صانع ألحان «أوراق مصرية» nayrouz شكر على تعاز من عشيرة القضاة بوفاة المرحوم علي عقلة الشامان "ابو خالد " nayrouz الحاج تركي محمود محمد صبيحات "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz حين يرحل الكبار… تبقى القيم خالدة nayrouz أسرة مكتب المحامي نمي محمد الغول تنعى علي أحمد عايش بني عيسى "أبو طارق" nayrouz وفاة الحاج محمد عبدالله الطرمان "أبو عبدالله" وتشييع جثمانه اليوم في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz

حبس صاحب 68 قيدا جرميا 3 سنوات بعد ممارسة البلطجة بحق فتاة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين.

ورغم رفض السيدة الشكوى عليه إلا أن النيابة العام أسندت للمدان ارتكابه خمس جرائم هي، استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة)، ومقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 185، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون منع الجرائم المتمثل بالخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته.

وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.

وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات الجرمية ومعتاد على ارتكاب الجرائم وإلحاق الأذى بالناس ومفروض عليه إقامة جبرية تتمثل بوجوب عدم خروجه من المنزل بعد مغيب الشمس لكنه خرج وكان بحالة سكر شديد، وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكية وتخويفها بإلحاق الأذى بها.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القوة أمام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وتشير المادة نفسها إلى أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتنص المادة 185 من قانون العقوبات على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان أعزلا من السلاح، وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.

ونصت المادة 445 من قانون العقوبات على أن كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا أو بكلتا العقوبتين، ونصت المادة 467/1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين.

ونصت المادة 13 من قانون منع الجرائم على أنه تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر الحاكم الإداري، الإقامة ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية معمورة في المملكة وأن لا ينقل مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، ويحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، وإعلام قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله و مسكنه، والحضور إلى أقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها، والبقاء داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة أو الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف والمسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وبينت المحكمة، إن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وأن نص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات جاء للتصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ"البلطجة" الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المشتكى عليه غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه.

وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

بترا +المملكة