2026-04-30 - الخميس
مسؤولون إيرانيون سيغيبون عن اجتماع الفيفا قبل كأس العالم بعد إرجاعهم من مطار تورونتو nayrouz عازر يكتب عيد العمال ونهضة الوطن nayrouz بين سموّ المسؤولية وأثر الإنجاز معالي يوسف العيسوي ومعالي الباشا كنيعان البلوي… قاماتٌ تُجسّد قدوة الوظيفة العامة nayrouz مركز شباب جرش يشارك في حملة تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات nayrouz سواعد تبني وطنًا وعزيمة لا تنحني: في يوم العمال يُكتب مجد الأردن nayrouz شركه مناجم الفوسفات تحقق ربحا صافيا مقداره 111 مليون دينار في الربع الاول nayrouz المحامي محمد العطار يهنئ عمال الوطن ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الأردني nayrouz رئيس مجلس الاعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم nayrouz 13 ألف مشارك اليوم في برنامج "أردننا جنة" nayrouz البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو" nayrouz عدنان مسامح يهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال ويؤكد دورهم في بناء الأردن nayrouz الميثاق الوطني يهنئ عمال الأردن بعيد العمال ويؤكد دعمه لحقوقهم وبيئة العمل الكريمة nayrouz الجراح: الصفدي نموذج للمسؤولية في خدمة اقتصاد العقبة وتبحث واقع الاستثمار في العقبة nayrouz الإعلامي داود حميدان يهنّئ الملك عبدالله الثاني وولي العهد بعيد العمال nayrouz الخشمان يكتب ولي العهد: الأردن فوق كل اعتبار nayrouz الفاريز يتخطى رقم ميسي في دوري الابطال nayrouz كلمات الشاعر عقلة الحلبا ..ولا انت يالحلبا علومك بعيداه ...طاريك فخر للاهل والعشيره. nayrouz شركة فيكسد مصر "FEDIS" تحصل على الترخيص الرسمي لخدمات الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات nayrouz وزير الزراعة يشدد على حماية الثروة الحرجية nayrouz جسر "خانق هواجيانغ" يدخل موسوعة غينيس كأعلى جسر في العالم...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz حين يرحل الكبار… تبقى القيم خالدة nayrouz أسرة مكتب المحامي نمي محمد الغول تنعى علي أحمد عايش بني عيسى "أبو طارق" nayrouz وفاة الحاج محمد عبدالله الطرمان "أبو عبدالله" وتشييع جثمانه اليوم في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz

هؤلاء لن يشملهم العفو العام ...وهؤلاء سيشملهم بشرط 'المصالحة'

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
ذكر قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 الجرائم المستثناه من العفو.

كما أشار الى الجرائم المستثناة من العفو العام بشرط المصالحة.

وجاء في قانون العفو العام رقم 5:
المادة 3
أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:

1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان مكررا لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006
12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 - 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .

16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 - 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .

17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه.

18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .

19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.

20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.

22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:

1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.

3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.


4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .

12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة