2026-04-30 - الخميس
الإعلامي داود حميدان يهنّئ الملك عبدالله الثاني وولي العهد بعيد العمال nayrouz الخشمان يكتب ولي العهد: الأردن فوق كل اعتبار nayrouz الفاريز يتخطى رقم ميسي في دوري الابطال nayrouz كلمات الشاعر عقلة الحلبا ..ولا انت يالحلبا علومك بعيداه ...طاريك فخر للاهل والعشيره. nayrouz شركة فيكسد مصر "FEDIS" تحصل على الترخيص الرسمي لخدمات الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات nayrouz وزير الزراعة يشدد على حماية الثروة الحرجية nayrouz جسر "خانق هواجيانغ" يدخل موسوعة غينيس كأعلى جسر في العالم...صور nayrouz زينة… حين يعلو الاسم إلى مقامه nayrouz الهديرسُ يُهنِّئُ عمّالَ الأردنِ في يومِهم ويُشيدُ بعطائِهم ودورِهم في بناءِ الوطن. nayrouz مساعدة يكتب :زينة… حين يعلو الاسم إلى مقامه nayrouz دهب للسياحة تهنئ عمال الوطن وترفع التهنئة للملك عبدالله الثاني وولي العهد بمناسبة عيد العمال nayrouz الفاهوم يكتب من الرؤية إلى الأثر حين يصبح الإصلاح إنجازًا يوميًا nayrouz البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة nayrouz جامعة الزرقاء تحصد مركزين متقدمين في مسابقة "قاص الجامعات" nayrouz المدن الصناعية الاردنية تهنئ عمال الوطن بعيدهم nayrouz أوكرانيا «تكسر» تقاليد «يوم النصر» بروسيا nayrouz ألمانيا تتحرك لتجفيف تمويل أذرع إيران «الخفية» nayrouz وفاة الموسيقار علي سعد.. صانع ألحان «أوراق مصرية» nayrouz سعر الدولار في مصر يقفز 77 قرشا ويقترب من 54 جنيها nayrouz تشكيلات جديدة للجان المؤقتة التي تدير البلديات و مجالس المحافظات وقد تشمل مغادرة 100 عضو nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz حين يرحل الكبار… تبقى القيم خالدة nayrouz أسرة مكتب المحامي نمي محمد الغول تنعى علي أحمد عايش بني عيسى "أبو طارق" nayrouz وفاة الحاج محمد عبدالله الطرمان "أبو عبدالله" وتشييع جثمانه اليوم في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz

صدور معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صدر في عدد الأحد للجريدة الرسمية قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات
أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويضم المجلس أيضا مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
ويعتمد المجلس في هذا الإطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً وإلكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،
ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً وإلكترونياً ورفعه إلى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.

كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات إحصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.

ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

كما أوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.

وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة إلى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها.

وألزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.

بترا