2026-06-14 - الأحد
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz "الإدارية النيابية" تطلق منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات حول قانون الإدارة المحلية nayrouz "قانونية الأعيان" تلتقي عددا من طلبة المعهد القضائي nayrouz "تجارة عمان" تحصل على 3 شهادات دولية nayrouz مشروع لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بالطفيلة nayrouz "إدارية الأعيان" تطلع على أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية nayrouz البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا nayrouz بيان مشترك لـ نتنياهو وكاتس: الغارات على الضاحية الجنوبية جاءت ردا على إطلاق حزب nayrouz ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,996 منذ بدء العدوان الإسرائيلي nayrouz استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية حتى 30 الشهر الحالي nayrouz مباحثات أردنية سورية موسعة في دمشق لتعزيز التعاون الثنائي nayrouz اللجنة البارالمبية الأردنية تطلق تطبيقا لحجز المواعيد الطبية والتأهيلية للرياضيين nayrouz الخرابشة يعرض أمام لجنة الطاقة في الأعيان استراتيجية قطاع الطاقة 2025-2035 nayrouz رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر nayrouz المدارس العمرية تكرّم 317 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم برعاية سعادة العين عيسى مراد. nayrouz الأمير الحسن بن طلال يستقبل بابا وبطريرك الإسكندرية -صور nayrouz رحلة مذهلة من مخيمات اللاجئين في تنزانيا إلى حصد النجومية المونديالية مع أستراليا nayrouz من إيطاليا إلى أمريكا حكاية عائلة تحرس عرين الفراعنة nayrouz جائزة الحسن تنظم يوما تفاعليا لـ"مشروع سراج" لتمكين الأيتام nayrouz عياش يوجه أسئلة نيابية حول مصير صندوق لجنة النشاط الاجتماعي للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية nayrouz

والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ حظر بموجبه حمل السلاح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم أمر طوارئ رقم (٥) حظر بموجبه حمل السلاح بأسواق ولاية الخرطوم وذلك وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة العامة.

وحدد الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وانفاذه والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة لهذا الامر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر. 

كما نص الامر على العقوبات وهي السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه والمصادرة للسلاح الناري . وعلى الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ.