2026-01-20 - الثلاثاء
قبل الزيارة الملكية اليوم الى اربد.. احد رفاق السلاح يستذكر عبر" نيروز" خدمته العسكرية مع الملك nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 20-1-2026 nayrouz قمة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفياريال على ملعب السيراميكا nayrouz أحمد عبيدات ما زال بيننا.. والسبَق لا يحق له أن يسرق الحقيقة nayrouz زوجة نجم الهلال السعودي تثير جدلاً حول مستقبله مع "الزعيم" nayrouz "برشلونة بلا رافينيا: سلسلة انهيارات nayrouz كيف أقنع كلود لوروا ساديو ماني بالتراجع عن الانسحاب؟ nayrouz تقرير: فليك متردد في التجديد وبرشلونة يضع بدائل تحسّبًا لرحيله nayrouz "لجنة الأعيان تبحث التشغيل والاستثمار في العقبة" nayrouz متحف المشير حابس باشا المجالي يستقبل زيارة إعلامية nayrouz منتخب النشامى يحافظ على مركزه 64 في التصنيف الدولي الجديد nayrouz الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر في محيط مستشفى التوتنجي nayrouz سد تشرين في قبضة الجيش.. ساعات حاسمة تعيد رسم المشهد شمالي سوريا nayrouz فرنسا ترفض الانضمام لمجلس السلام بقطاع غزة nayrouz ​خالد أبو زيد: هندسة الصوت بلمسة الأصالة والشهامة nayrouz رسميًا | الحكم الإنجليزي كريس كافانا يدير مباراة سلافيا براغ وبرشلونة nayrouz قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي nayrouz سموتريتش: خطة ترمب سيئة لإسرائيل .. ويجب إعادة احتلال غزة nayrouz كريستيانو رونالدو ينتصر قضائيا ضد يوفنتوس بعد نزاع استمر خمس سنوات nayrouz وفاة الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الحمادي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 20-1-2026 nayrouz وفاة الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الحمادي nayrouz الباشا ضيف الله الزبن يعزي بوفاة اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد ضيف الله قطيش الزعبي "أبو بكر". nayrouz البدارين يعزّي الصرايرة بوفاة رفيق السلاح أبو معاذ nayrouz اللواء إبراهيم الصرايرة في ذمة الله بعد مسيرة وطنية حافلة nayrouz وفاة السيدة خولة القيسي زوجة المرحوم العميد هدبان علي الهدبان nayrouz وفيات الاردن اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 nayrouz وفاة الشاب عمير ماجد عبيدات إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة علي عبدالرحمن الشتيوي الخلايلة (أبو عبدالرحمن) nayrouz وفاة الشاب حسام محمود الزيادنه nayrouz وفاة الحاج خلف هلال الغيالين الجبور nayrouz الجيش العربي ينعى "اللواء حمود القطارنة" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz

الأردن.. 164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة أجهزة كهربائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى، تم من خلالها الكشف عن عيوب وعقود كفالة أجهزة كهربائية.

وتتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.

ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة "المعمّرة" بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.

واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.

وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.

ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.

وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100 بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.

ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.

وقال "إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.

ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.

وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.

كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.

ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.

كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة