وقعت نقابة المحامين الأردنيين مع غرفة تجارة عمان مذكرة تهدف إلى معالجة المبالغ المستحقة على المنشآت التجارية نتيجة عدم توكيلها لمحامين مسجلين، وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون النقابة.
وتسعى المذكرة إلى تحديد إطار مشترك لإلزام الشركات بتعيين محامٍ وتقديم الخدمات القانونية بأفضل الشروط. وبموجب الاتفاقية، تم منح خصم بنسبة 60% على المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع الـ40% المتبقية على دفعتين خلال 24 شهراً.
وتنص المادة (43) من قانون النقابة على ضرورة تعيين الشركات لوكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين، مع التزام الشركات بإشعار النقابة خلال 60 يوماً من تاريخ التعيين.
في هذا السياق، أكد نقيب المحامين أبو عبود أن المذكرة تأتي كجزء من جهود النقابة لتعزيز الوعي القانوني وضمان وجود مستشار قانوني لكل جهة. وأشار إلى أن عدم الالتزام بالقانون يترتب عليه غرامات يومية.
من جهة أخرى، أعرب نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي، عن اعتراضه على المادة (43)، معتبرًا أنها تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة البطالة. وأكد على ضرورة إعادة فتح قانون المحامين لتعديل هذه المادة وإلغاء إلزامية تعيين الوكلاء .