ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي لبيع الذهب الجديد بذهب قديم مع اختلاف الوزن.
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي"أعمل في مجال تجارة الذهب، نستلم من التاجر ذهباً جديداً، ونعطيه مقابله ذهباً قديماً مع اختلاف الوزن، على سبيل المثال: نأخذ من التاجر ذهباً جديداً بمقدار 100 غرام بعيار 24 ونعطيه ذهباً قديماً بمقدار 105 غرام عيار 18، فما الحكم الشرعي؟".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال،سرايا،: إن الإسلام شدد في بيع الأموال الربوية؛ حفاظاً على استقرار النقود والمعاملات ودفعاً للمفاسد الكبيرة التي تترتب على الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.
وأضافت، أن الذهب يعتبر من الأموال الربوية، فيجب تحقق المماثلة في مبادلة الذهب بالذهب، والعبرة بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً،سرايا؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذي يسبب اختلاف القيمة.
وأشارت دائرة الإفتاء إن الإمام السبكي قال : "أما الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال جيدها ورديئها سواء".
وبينت أن تفاوت الجودة بين الذهب الجديد والقديم لا يؤثر في الحكم، فلا عبرة بهذا التفاوت، وإنما العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في محل العقد.
وبينت دائرة الإفتاء، أنه لا يجوز بيع الذهب الجديد بالذهب القديم مع اختلاف الوزن، بل لا بد من تساوي الوزن، أو بيع الذهب القديم بالعملة الورقية مثلا، ثم يشتري بالعملة الورقية ما شاء من الذهب. والله تعالى أعلم.