قرر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري الموافقة على آليه تبادل الخطوط بين وسائط النقل العام.
وقال مدير عام الهيئة علاء الشبيلات ان تبادل الخطوط سيتم وفق الشروط التالية: ان تعود المركبتان لنفس المالك لمدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، وبموجب كتاب صادر عن ادارة الترخيص يبين تاريخ نقل الملكية، وان تكونان عاملتين ضمن صلاحيات الهيئة وفي حال تقع المركبة ضمن اختصاص جهة أخرى (الامانة او سلطة العقبة) يتم احضار كتاب بالموافقة على تبادل الخطوط من الجهة صاحبة الاختصاص.
كما يشترط لذلك بحسب الشبيلات، ان تكون المركبتان من نفس الفئة، وان تعملا على نفس نوع الخط (رئيسي مع رئيسي وداخلي مع داخلي ودولي مع دولي)، وفي حال اختلاف نوع الخط يتطلب احضار كتاب من ادارة الترخيص يفيد بمطابقة المركبة للخط المراد أن تعمل عليه بعد عملية التبادل.
كما يشترط ان تكون المركبتان مرخصتين وعاملتين، وتسليم التصاريح المؤقتة في حال ثبت للهيئة ان المركبتين منحتا تصاريح مؤقتة.
وبحسب الشروط لاتسرى هذه الآلية على المركبات العاملة لدى شركات الاستثمار، وتتم عملية تبادل الخطوط للمركبتين مرة واحدة خلال العام، تحسب من تاريخ كتاب الموافقة على تبادل الخطوط الصادر عن الهيئة.
وعن الآلية أشار الشبيلات الى تقديم طلب بادارة الهيئة من قبل مالك المركبتين او المفوض عنه في السجل التجاري (متضمنا صورة عن الرخص سارية المفعول/ هوية المالك/ كروت الاتجاه الأصلية والتصاريح المؤقتة الاصلية ان وجدت/ وبراءة ذمة من مكتب السفريات في حال سيارات السفريات).
وقال بانه سيتم دراسة الطلب ومدى موافاته للشروط من قبل اللجنة المشكلة ويتم رفع الطلب للمدير العام لأخذ الموافقة على تبادل الخطوط.
واضاف سيتَم اصدار موافقة ومخاطبة ادارة الترخيص بالموافقة والسير بالاجراءات حسب آلية العمل المعتمدة لديهم، مشيرا الى أنه سيتم بعد الانتهاء من اجراءات ادارة الترخيص مخاطبة الهيئة بانتهاء الاجراءات وتنفيذ مضمون الكتاب المرسل اليهم بكتاب رسمي صادر عن ادارة الترخيص.
وأشار الى أنه سيتم أيضا مخاطبة قسم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة لتبادل الخطوط، حسب الكتاب الوارد من ادارة الترخيص، ووضع اشارة على قيد المركبتين في نظام الهيئة بأنه تم اجراء تبادل خطوط على هذه المركبة، منوها الى ضرورة قيام صاحب العلاقة بمراجعة مكتب الهيئة لاستلام التصاريح بعد اجراء التبادل، وبعد أن التأكد من تسليم التصاريح القديمة للمركبتين (قبل التبادل).