2025-12-31 - الأربعاء
إنفانتينو يلمّح لتعديل قاعدة التسلل لزيادة جاذبية كرة القدم nayrouz اليونيسيف تأسف لوفاة أطفال في غزة بسبب الظروف الجوية nayrouz عاجل: التحالف ينشر فيديو يوثق عملية قصف وتدمير الأسلحة الإماراتية في ميناء المكلا nayrouz الدكتور صخر الهقيش يهنئ القيادة الهاشمية والشعب الأردني بحلول العام الميلادي الجديد nayrouz ماذا يحدث لجسمك عند تناول الوجبات السريعة يوميا؟ nayrouz ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأربعاء nayrouz اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz إعلان نقاط المنح والقروض مساء غد لتمكين الطلبة من تدقيق بياناتهم nayrouz محافظ جرش: كاميرات مراقبة في البؤر الساخنة بباب عمان قريبًا nayrouz روما يهزم جنوى بثلاثية ويستعيد المركز الرابع في الدوري الإيطالي nayrouz الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إدخال تعديلات على قاعدة التسلل nayrouz الطلب على الكاز يتجاوز 8 ملايين لتر والديزل 122 مليونًا الثلاثاء nayrouz الفيصلي يتجاوز الجبيهة في الدوري الممتاز لكرة السلة nayrouz تصريحات استفزازية لنتنياهو بشأن الرهائن المحتجزين في غزة nayrouz أسباب صادمة وراء الإعلان عن استشهاد أبو عبيدة nayrouz وفاة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما nayrouz أول تحرك أمريكي مع السعودية عقب اخراج الإمارات من اليمن nayrouz عاجل: ناطق التحالف يكذّب البيان الإماراتي ويكشف تفاصيل سفينتي الأسلحة في ميناء المكلا nayrouz الكويت تعلن موقفًا قويًا بشأن التطورات المتسارعة في اليمن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz وفاة الحاج عبد الفتاح فليح النجادا(ابو خلدون) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025 nayrouz عبدالوالي محمود عبد الرحيم الحوامده "ابو احمد" في ذمة الله nayrouz والد اللواء الركن حسان عنّاب في ذمّة الله nayrouz نعي وفاة الأستاذ أحمد الدسيت من عشيرة آل الدسيت في قبائل بئر سبع nayrouz في الذكرى السنوية الأولى لوفاة فواز الزهير... رجل من رجالات الوطن والأمن العام nayrouz ماجد دهاج الحنيطي "ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة عدنان خلف المعايطة " أبو فارس" nayrouz تشييع جثمان العميد الطبيب فايز أحمد الكركي في محافظة الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-12-2025 nayrouz وفاة الحاج محمد ذيب البطاينة (أبو زياد) nayrouz قبيلة عباد : الشكر لكل الأردنيين والقيادة الهاشمية على مواساتنا nayrouz عشيرة الخطبا تودع أحد رجالتها الوجيه الفاضل الشيخ محمود عوده الخطبا nayrouz ذكرى وفاة أمي الغالية أم عطية تصادف اليوم nayrouz لجنة بلدية الحسينية تعزي وزير الإدارة المحلية بوفاة والده nayrouz وفاة والد وزير الادارة المحلية وليد المصري nayrouz المرحوم دخل الله موسى عمّاري.. شيخ من شيوخ آل عمّاري في الحصن nayrouz

مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

واصل مجلس النواب، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الواردة في "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل الفقرة ج من المادة 15 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام"، الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة "مُماثلة".
وكانت الفقرة ج من المادة 15 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا كان عقد العمل لمُدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مُدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مُدته، اعتبر ذلك تجديدا له لمُدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبشأن المادة الخامسة الواردة بـ"مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة ج منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج - وفاة العامل. ثانيًا: بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها النصين التاليين: هـ - إذا ثبتت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي، و- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون".
وكانت الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
وبخصوص المادة السادسة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".
وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".
وفيما يتعلق بالمادة السابعة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل المادة 28 من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة هـ منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول يوم غياب. ثانيًا : بإضافة عبارة أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المُعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة إلى آخر الفقرة ط منها".
وبينما أوصت "العمل النيابية" بالموافقة على هذه الفقرة في مشروع القانون المُعدل، بعد إضافة 14 يومًا بعد عبارة "مُتصلة أو"، رفضت الموافقة على البند الثاني.
وكانت الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل الأصلى تنص على: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام مُتتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المُسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".
في حين تنص الفقرة ط من نفس المادة على: "إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير".
وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 بالمئة من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وبذلك خالف مجلس النواب، قرار أو توصية لجنة العمل النيابية بالموافقة، بينما كانت النسبة في مشروع القانون المُعدل تبلغ 15 بالمئة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمُناقشة مشاكل رئيسة تواجه المواطنين، على رأسها الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المُرتفعة.
وأكدوا ضرورة منح جميع الطلبة المُتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، منح وقروض، قائلين إن التعليم اليوم ليس ترفًا، وهو سلاح الأردن لبناء المُستقبل.
ودعوا الحُكومة إلى الاستجابة لأصوات الطلبة وأهاليهم وشمولهم بالمنح والقروض الجامعية، والتوجه إلى القطاع الخاص من أجل حل هذه المُشكلة.
وكان رئيس مجلس النواب قال، موجهًا كلامه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إنه يتوجب على الحُكومة الرد على مطالب النواب بضرورة زيادة عدد المُستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وكان "النواب" أقر، خلال جلسة عقدها 26 شباط الماضي، ثلاث مواد من "مُعدل العمل"، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.