2026-04-11 - السبت
سلطة المياه: ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب nayrouz الصحة اللبنانية: مقتل 7 أشخاص في غارتين للكيان الإسرائيلي على الجنوب nayrouz التوتر يشتعل بين "إسرائيل" وكوريا الجنوبية بسبب نشر فيديو تمثيل جنود إسرائيليين بجثمان فلسطيني .. تفاصيل الأزمة nayrouz بلدية إربد تعلن قرب تنفيذ “حسبة خان حدو” بكلفة أقل من مليون دينار nayrouz توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة اعتبارا من الأحد nayrouz القريني يدعو لاستبعاد الكابتن إحسان حداد من قائمة منتخب النشامى nayrouz الأردن يستضيف غدا الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا nayrouz وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر nayrouz مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطّل خطة غزة nayrouz الأردن يستضيف الأحد أعمال الدورة الـ 2 لمجلس التنسيق الأعلى مع سوريا على المستوى الوزاري nayrouz الصبيحي : يوجد 275 راتباً تقاعدياً يزيد على 5 آلاف دينار شهرياً nayrouz إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر nayrouz ورشة توعوية وحملة نظافة في مدرسة الحديثة الثانوية ضمن مبادرة "لمدرستي أنتمي. nayrouz عماد سعد: الأشجار تتحول إلى ثروة خضراء في اقتصاد الكربون ورهان استراتيجي للاستدامة nayrouz المستقلة للانتخاب: اطلاق فعاليات ورشة " تمكين المرأة للقيادة السياسية والمشاركة الانتخابية nayrouz "موانئ العقبة" تنجز تحديث رافعتين لتحسين الكفاءة التشغيلية nayrouz تألق لافت في دوري المحترفين لكرة القدم بدافع الانضمام للمنتخب الوطني nayrouz "تربية الطيبة والوسطية" تنظم الملتقى التربوي الثالث "توريث" nayrouz الأميرة بسمة بنت علي ترعى ورشة "البحث العلمي لتعزيز الاستدامة" nayrouz "الفيفا": مجموعة "النشامى" في مونديال 2026 تحمل طابعًا تنافسيًا مرتفعًا nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz حالة حزن واسعة في الخالدية بعد وفاة الشاب سلطان الخالدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-4-2026 nayrouz الحاج جميل المحاسنة الزيادات العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة " عليا محمود السمامعة "أم أحمد" وتشييعها اليوم في بلدة هام بإربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-4-2026 nayrouz وفاة الطالبة روز علي المناعسة تُحزن الأسرة التربوية في لواء ناعور nayrouz الخريشا تنعى شقيق المعلمة فاتن البكار nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz

حراك نيابي لتغليظ عقوبات عقوبات المخالفين في الأسواق الغذائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المستهلك الغذائي.


وطالب النواب الموقعون بضرورة التعديل لأنه بعد مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك.

وبينوا أنّ المخالفين باتوا يعلمون أنّ العقوبات غير رادعة وأكبر دليل ما شهدته الأسواق في مختلف المحافظات في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات.

وتاليًا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم


نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (23) من احكام قانون رقم (30) لسنة 2015 قانون الغذاء باصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

ان مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك في امنه الغذائي وامنه الصحي لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود مما تؤكد تلك المخالفات بان العقوبات باتت غير رادعة فمن امن العقاب اساء الادب فالعقوبات في وجهة نظر المخالف باتت امنة لا تردعه عن تجاوز احكام القانون والدليل إصراره على السير بالمخالفة والقصد الجرمي متوفر تماما مع هذا الإصرار وعليه يجب ان نعمل على رفع العقوبات الى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام ومقصد المشرع من رفع العقوبة وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد ( 23) من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير



النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 قانونا الغذاء المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل
قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) وذلك بتعديل الحد الادني للعقوبة لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار ورفع الحد الأعلى لتصبح ستة الاف بدلا من خمسة الاف دينار الواردة في القانون الأصلي وبالشكل التالي
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار و لا تزيد على ستة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2-روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.










ثانيا : تعدل احكام الفقر (ب) بند 1 من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرة الاف بعد ان كانت بغرامة ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف بعد عبارة يعاقب الواردة في البند 1 من الفقرى (ب) بند 1وتصبح بالشكل التالي

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثا : تعدل احكام الفقرة (ب) بند 2 تعديل عبارة ثلاثة اشهر ب عبارة ستة اشهر وتعديل عبارة ولا تزيد على سنة لتصبح ولا تزيد على ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .

رابعا :- تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 1وذلك بشطب عبارة ستة اشهر والاستعاضة عنها ب سنة وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسا : تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 2 وذلك بشطب عبارة سنة والاستعاضة عنها ب ثلاث سنوات وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن خمس سنوات واضافة عبارة ويتم سحب الترخيص اخر البند وتصبح بالشكل التالي






2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويتم سحب الترخيص.

سادسا :- شطب البند 3 الوارد في الفقرة ج

3-في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (د) بند 2 وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لاتقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (هاء ) وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون