2026-01-03 - السبت
"اليونيفيل" تعلن تعرضها لهجوم من الكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان nayrouz مطالبات بالقبض على عيدروس الزبيدي في عدن nayrouz بيان جديد لوزارة الدفاع الاماراتية بشأن قواتها العسكرية في اليمن nayrouz انتشار وثيقة جنسية إماراتية لعيدروس الزبيدي يشعل مطالبات قانونية بملاحقته دولياً عبر الإنتربول nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمدد فترة التقديم لتمويل المشاريع الصغيرة nayrouz الصين تبدأ حربها ضد أوروبا.. إليك التفاصيل nayrouz 15 يناير.. النجم تامر حسني يشعل مهرجان «شتاء مدينتي» في أضخم حفلات الموسم nayrouz إطلاق تأسيس اللجنة المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والميكب آرتست وعروض الأزياء nayrouz مستوحاه من ماما أمريكا.. إسرائيل تنشر فكرة صادمة بشأن سجن تحرسه التماسيح nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz مفاجأة.. سيدة تركية تطالب بإثبات نسبها إلى الرئيس الأمريكي ”ترامب” nayrouz شركة سويسرية توجه ضربة قاسمة للكيان الصهيوني.. ماذا فعلت؟ nayrouz عام على رحيل الفريق الركن عبد الرحمن العدوان "أبو ياسر".. مسيرة وطنية مليئة بالعطاء nayrouz من يمس أمننا القومي سنقطع يده.. تهديد واضح من إيران لترامب nayrouz رسميًا.. صومالي لاند يرد على أنباء القواعد الإسرائيلية nayrouz مأساة في كينيا.. انهيار مبنى من 16 طابقا ومقتل العشرات nayrouz الحماد: من العسكرية إلى الخدمة المدنية بإخلاص وتفانٍ nayrouz صحيفة الكأس توقّع اتفاقية تعاون لإدارة المركز الإعلامي لنادي الهداية nayrouz عداوة مضحكة بين ترامب والمكرونة الاسباجتي.. اكتشف التفاصيل nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة زهوة سبع العيش nayrouz وفاة سعود غيّاض رميح الزبن (أبو خالد) nayrouz شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله nayrouz أكرم جروان ينعى معالي د. صالح إرشيدات nayrouz وفاة الفاضلة "هبة الله زياد محمد الناطور" nayrouz رحيل من سبق المصلين إلى بيوت الله… وداعًا أبو يوسف النعيمات nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة كفا ناجي العلي العوايشة "أم محمد" nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz وفاة فيصل بركات طويرش الخريشا بعد صراع مع المرض nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى طالبين شقيقين من لواء الكورة nayrouz وفاة المهندس احمد عبدة يوسف المبيضين (ابو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 1/1/2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد حسن البطوش "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الأردني ينال سائد الحمايدة بحادث سير في باكستان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz

حراك نيابي لتغليظ عقوبات عقوبات المخالفين في الأسواق الغذائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المستهلك الغذائي.


وطالب النواب الموقعون بضرورة التعديل لأنه بعد مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك.

وبينوا أنّ المخالفين باتوا يعلمون أنّ العقوبات غير رادعة وأكبر دليل ما شهدته الأسواق في مختلف المحافظات في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات.

وتاليًا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم


نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (23) من احكام قانون رقم (30) لسنة 2015 قانون الغذاء باصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

ان مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك في امنه الغذائي وامنه الصحي لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود مما تؤكد تلك المخالفات بان العقوبات باتت غير رادعة فمن امن العقاب اساء الادب فالعقوبات في وجهة نظر المخالف باتت امنة لا تردعه عن تجاوز احكام القانون والدليل إصراره على السير بالمخالفة والقصد الجرمي متوفر تماما مع هذا الإصرار وعليه يجب ان نعمل على رفع العقوبات الى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام ومقصد المشرع من رفع العقوبة وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد ( 23) من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير



النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 قانونا الغذاء المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل
قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) وذلك بتعديل الحد الادني للعقوبة لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار ورفع الحد الأعلى لتصبح ستة الاف بدلا من خمسة الاف دينار الواردة في القانون الأصلي وبالشكل التالي
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار و لا تزيد على ستة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2-روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.










ثانيا : تعدل احكام الفقر (ب) بند 1 من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرة الاف بعد ان كانت بغرامة ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف بعد عبارة يعاقب الواردة في البند 1 من الفقرى (ب) بند 1وتصبح بالشكل التالي

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثا : تعدل احكام الفقرة (ب) بند 2 تعديل عبارة ثلاثة اشهر ب عبارة ستة اشهر وتعديل عبارة ولا تزيد على سنة لتصبح ولا تزيد على ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .

رابعا :- تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 1وذلك بشطب عبارة ستة اشهر والاستعاضة عنها ب سنة وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسا : تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 2 وذلك بشطب عبارة سنة والاستعاضة عنها ب ثلاث سنوات وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن خمس سنوات واضافة عبارة ويتم سحب الترخيص اخر البند وتصبح بالشكل التالي






2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويتم سحب الترخيص.

سادسا :- شطب البند 3 الوارد في الفقرة ج

3-في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (د) بند 2 وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لاتقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (هاء ) وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون