2025-12-28 - الأحد
مهند العطعوط.. فارس الجو الذي حوّل الألم إلى رسالة إنسانية nayrouz غلوب سوكر: ديمبيلي يحصد جائزة افضل لاعب nayrouz منتخب السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل nayrouz وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية nayrouz رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة يزور الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للشرطة ...صور . nayrouz “التربية”: امتحانات “تكميلية التوجيهي” مستمرة في موعدها المحدد nayrouz الحراحشة يكتب :"مجابهة خطاب الكراهية، السجن أم القلم؟ nayrouz تهنئة بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير nayrouz المعاقبة تكتب حين تُدار العدالة بصدى الإشاعة....العدالة المؤجلة nayrouz ولي العهد والنظافة العامة: من التوجيه إلى الفعل المؤسسي nayrouz عشيرة الخطبا تودع أحد رجالتها الوجيه الفاضل الشيخ محمود عوده الخطبا nayrouz ذكرى وفاة أمي الغالية أم عطية تصادف اليوم nayrouz نقيب المهندسين: حوافز المباني الخضراء تشجع الاستثمار وتخفض كلف الطاقة والمياه nayrouz آبار تجميع مياه الأمطار بلواء الكورة.. نموذج للعمل الخيري المستدام nayrouz “المفرق”: استثمارات بـ191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال nayrouz آخر جاهة للشيخ بركات الزهير… صورة تختزل تاريخًا من الحكمة والصلح nayrouz الجبور يكتب حب الهاشميين" nayrouz المعايطة يكتب :"رخصة التعدين بالعادة شاقة وبالغة والتعقيد.. كيف أصبحت بهذة السهولة والسذاجة" nayrouz الصين تفتتح أطول نفق طريق سريع في العالم بطول 22 كم على ارتفاع 9842 قدمًا nayrouz جامعة الزرقاء تشارك في برنامج تدريبي حول محاسبة الزكاة وآليات إعداد القوائم والتقارير الزكوية وفق معايير AAOIFI nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 28-12-2025 nayrouz وفاة الفنان سليمان عبود إثر جلطة حادة في النمسا nayrouz وفاة العميد المتقاعد الطبيب فايز أحمد حسين الكركي "أبو خالد ". nayrouz وفاة الشيخ طلال بني سلمان "ابو باسل" والدفن في عجلون nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-12-2025 nayrouz وفاة المُعلم أحمد زامل السليحات nayrouz وفاة الحاج علي والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات nayrouz المحافظ السابق فايز حسين سليمان العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجة حورية محمد العواد أبو هزيم nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-12-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تعزي الزميل علي النجادات بوفاة شقيقه محمود nayrouz عبدالله زايد عرب العون في ذمة الله nayrouz وفاة صديق الملك الحسين عالم الفيزياء النووية رياض الحلو ابن العقبة nayrouz وفاة الدكتور رياض عادل الحلو رئيس بلدية العقبة الأسبق nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-12-2025 nayrouz رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا ينعى وفاة الزميل المهندس محمد العمايرة nayrouz الحديدي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد حامد محمد الخليفات nayrouz الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري nayrouz وفاة الشاب محمد العمايرة في حادث سير بالعقبة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة التاسعة من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستبدل به النص الآتي: لكُل عامل الحق في إجازة مرضية مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتُجدد لمُدة مُماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلًا في المُستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".

وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: "لكُل عامل الحق في إجازة مرضية، مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمُدة أربعة عشر يومًا أُخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المُستشفيات، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملًا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملًا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية".

وبخصوص المادة العاشرة من "مُعدل العمل"، وافق "النواب" عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تُصبح تنص على: "تُعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د إليها بالنص الآتي: د - يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من "مُعدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها "النواب"، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يُلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: أ - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مُقيمين في المملكة بتهيئة مكان مُناسب لرعاية الأطفال دون مُقابل، ويكون في عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مُناسب، ويكون فى عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبخصوص المادة 13 من "مُعدل العمل"، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه".

وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

وكان "النواب" أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الاولى.