2026-01-16 - الجمعة
وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz آية زكريا: لا أسعى للتريند وأركز حالياً في مشروعي الخاص nayrouz اختتام دورة محرر الأخبار في معهد تدريب الإعلام العسكري nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz وفاتان إثر حادث دهس على طريق رحاب بالمفرق nayrouz الفاهوم يكتب المستشار الحقيقي… عقل المؤسسة الصامت nayrouz ابراهيم دياز يتصدر قائمة هدافي كأس أمم افريقيا 2025 قبل النهائي nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ادانة أممية لدخول الاحتلال ممتلكات الأمم المتحدة في القدس المحتلة nayrouz مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات في جنوب أفريقيا nayrouz المليطي يكرّم نيروز الإخبارية لإبرازها جهود فريق أهل العزم والدفاع المدني...صور nayrouz خلدون الجدوع العوامله: الأردن يكرّم الضيف… وسياساته تُدار بحكمة الدولة nayrouz جامعة الزرقاء تهنئ الأسرة الهاشمية بذكرى الإسراء والمعراج nayrouz بكين تدخل على خط الأزمة.. الصين تعرض الوساطة بين واشنطن وطهران nayrouz هيئة شباب جامعيين كفرنجة تنظم محاضرة بمناسبة الاسراء والمعراج.. صور nayrouz السعودية تقدم 90 مليون دولار دعمًا للبنك المركزي اليمني لصرف مرتبات موظفي الدولة عن شهرين nayrouz بلدية إربد الكبرى تنفذ أعمال صيانة شاملة لتحسين تصريف مياه الأمطار شرق سوق الخضار المركزي nayrouz الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط nayrouz صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية nayrouz المتقاعدين العسكريين تبدأ إعادة اشتراكات صندوق التكافل اعتباراً من آب 2025 nayrouz
وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz وفاة النائب السابق عبد الكريم الدرايسة nayrouz الدكتور نزار الملكاوي يعزّي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته. nayrouz الجيش ينعى العميد زيد العدوان nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz الدكتور بشير الزعبي وعائلته يعزون رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الكابتن الطيار وائل العبداللات يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الرحال الدولي السعودي محمد الهمزاني يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد فالح الكليبات الحويطات يعزي رئيس الديوان الملكي في وفاة شقيقته nayrouz عشيرة العميشات تنعى فقيدها جهاد محمد علي العميشات nayrouz الشيخ محمد مصطفى سليمان بني هذيل يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz رجل الأعمال غالب الشلالفة يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد مضحي الشمري يقدّم التعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة التاسعة من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستبدل به النص الآتي: لكُل عامل الحق في إجازة مرضية مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتُجدد لمُدة مُماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلًا في المُستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".

وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: "لكُل عامل الحق في إجازة مرضية، مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمُدة أربعة عشر يومًا أُخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المُستشفيات، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملًا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملًا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية".

وبخصوص المادة العاشرة من "مُعدل العمل"، وافق "النواب" عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تُصبح تنص على: "تُعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د إليها بالنص الآتي: د - يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من "مُعدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها "النواب"، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يُلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: أ - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مُقيمين في المملكة بتهيئة مكان مُناسب لرعاية الأطفال دون مُقابل، ويكون في عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مُناسب، ويكون فى عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبخصوص المادة 13 من "مُعدل العمل"، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه".

وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

وكان "النواب" أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الاولى.