2026-01-02 - الجمعة
وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz المراشده يكتب الكرسي الدوّار والنخب المتلوّنة nayrouz مصرع 17 شخصًا وإصابة 11 آخرين جراء فيضانات وثلوج كثيفة ضربت أفغانستان nayrouz بلغاريا تنضم رسميا لمنطقة /اليورو/ وتلغي عملتها الوطنية /الليف/ nayrouz باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت والمواقع النووية في البلدين nayrouz غياب يامال عن تدريبات برشلونة يثير القلق قبل ديربي إسبانيول nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz جويعد يقدم التهاني بمناسبة العام الميلادي 2026 nayrouz مصرع 17 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء الفيضانات في أفغانستان nayrouz ابو عنقور يكتب ست ساعات من الإصغاء السياسي… أبو الحسن يعيد تعريف الشراكة بين الدولة والشباب nayrouz “الزراعة”: أمطار الخير تعزز الإنتاج الزراعي وتدعم الثروة النباتية بالمملكة nayrouz وزارة الإدارة المحلية تحذّر من تشكل السيول ليلة الخميس على الجمعة nayrouz إعلام عبري: سلاح مُهرّب من مصر والأردن استُخدم بعمليتين داخل الأراضي المحتلة nayrouz تحديثات واتساب الجديدة وصلت ولا لسه؟ مميزات منتظرة أخيرًا nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يهنئ بتخرج الدكتور أمين عايد الخوالدة من جامعة الإسكندرية nayrouz إيران تغلي… احتجاجات الغلاء والجوع تسقط قتلى للمرة الأولى nayrouz الدفاع الروسية: موسكو ستقدم للجانب الأمريكي أدلة على محاولة كييف استهداف مقر إقامة بوتين nayrouz مقتل عشرات الأشخاص بانفجار في منتجع جبلي جنوبي سويسرا nayrouz تشيلسي الإنجليزي يعلن إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا nayrouz
وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz وفاة فيصل بركات طويرش الخريشا بعد صراع مع المرض nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى طالبين شقيقين من لواء الكورة nayrouz وفاة المهندس احمد عبدة يوسف المبيضين (ابو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 1/1/2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد حسن البطوش "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الأردني ينال سائد الحمايدة بحادث سير في باكستان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz وفاة الحاج عبد الفتاح فليح النجادا(ابو خلدون) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025 nayrouz عبدالوالي محمود عبد الرحيم الحوامده "ابو احمد" في ذمة الله nayrouz والد اللواء الركن حسان عنّاب في ذمّة الله nayrouz نعي وفاة الأستاذ أحمد الدسيت من عشيرة آل الدسيت في قبائل بئر سبع nayrouz في الذكرى السنوية الأولى لوفاة فواز الزهير... رجل من رجالات الوطن والأمن العام nayrouz ماجد دهاج الحنيطي "ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة عدنان خلف المعايطة " أبو فارس" nayrouz

مشروع نظام يلزم شركات تنظيف المنازل بكفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان "نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025"، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضبط آلياته، بما يضمن حقوق العاملات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.

ويستند النظام الجديد إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، وينص على وجوب حصول الشركات الراغبة في تقديم خدمات تنظيف المنازل على ترخيص رسمي من وزارة العمل، ويمنع بشكل صريح استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في بلدان أُبرمت اتفاقيات تعاون رسمية بينها وبين الأردن.

ينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، واتخاذ التوصيات المناسبة للوزير.

ويُشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدِّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي يتضمن الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.

رسوم الترخيص وتجديده

حدّد النظام المقترح رسوماً غير مستردة للحصول على الترخيص، وهي 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة الشركة لأول مرة، 100 دينار عن طلب الحصول على رخصة لفرع الشركة، و100 دينار عن طلب تجديد الرخصة سواء للشركة أو لأي من فروعها.

ويسمح النظام الجديد للوزارة بالتفتيش على الشركات في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، مع منح الوزير صلاحية إنذار الشركات المخالفة، أو إيقافها مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب الوضع القانوني.

كما يحظر على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويُحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة بدل الخدمة والحد الأعلى للعاملات في كل شركة.

وأوجب المشروع على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة، وعقود العمل، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي. كما ألزمها بتوفير لباس موحد للعاملات، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح، والمحافظة على سرية البيانات.

وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بضمان حقوق العاملات، ويجوز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى.

ومنح النظام الجديد وزير العمل صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتاً لضبط وتنظيم سوق العمل، وألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.

ويختم المشروع بمنح الوزير الصلاحية لإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام، مع تأكيد على معاقبة كل من يخالف أحكامه وفقاً لقانون العمل.

النظام المقترح ما يزال في مرحلة المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، ويخضع للملاحظات والمقترحات قبل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.


وتاليا، نص نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل:

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون العمل.

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

الخدمة: تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

عقد الخدمات: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة.

اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):أ‌- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.

المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.

ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير.

3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:

أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.

ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.

و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.




ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة.

ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.

ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.

د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

المادة (7): أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط.

ب‌- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي:

1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة.

2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة.

ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس.

المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.

ب - تستوفي الوزراة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:

(200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة.
(100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة.
(100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

ب- تلتزم الشركة بما يلي:-

1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:

أ‌- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن.

ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات.

3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة.

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة.

تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها.

أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح.

توفير لباس موحد للعاملات.

المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-

1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.

3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة.

المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-

أ‌- بناء على طلب صاحب الرخصة.

ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:-

سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معا.

ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن.

للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.

المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.

المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.