2026-06-11 - الخميس
العيسوي خلال لقائه فعاليات شعبية....صور nayrouz توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل nayrouz متحف الأردن يخرج دفعة جديدة من المتدربين nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz وزير العدل: مسيرة تحديث وتطوير يشهدها قطاع العدالة في ظل التوجيهات الملكية nayrouz الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر nayrouz ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية nayrouz اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق nayrouz الخرابشة: التعاون الإقليمي والدولي أساس تحقيق أمن التزود بالطاقة nayrouz منتخب الكراتيه يشارك في الجولة الختامية من الدوري العالمي بالمغرب nayrouz الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن nayrouz الفايز يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار وللتهديدات nayrouz مبارك ترفيع فايز محمد عبيدات إلى رتبة عميد nayrouz العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن nayrouz المعاقبة تكتب رحلة تتجاوز الخبر.....الإعلام وصناعة التأثير nayrouz الباحث عقاب العنزي ينال درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإسراء nayrouz عياد تكتب فخ "اللايك".. كيف تحولنا من صناع محتوى إلى أسرى لشاشاتنا؟ nayrouz تقارير مناخية تحذر من تبعات ظاهرة السوبر نينيو وتأثيراتها على الطقس العالمي nayrouz أكثر من 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال الشهر الماضي nayrouz ألمانيا تعلن عن اتفاق دفاعي جديد مع بولندا لتعميق التعاون العسكري nayrouz

الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{clean_title}
نيروز الإخبارية : كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات لـ عمون، إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.




وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.