نيروز الإخبارية : ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها شرطي ضد وزير الداخلية ومدير الامن العام للطعن بقرار انهاء خدماته لسوء سلوكه بعد ان توصلت المحكمة انه ارتكب مخالفة مسلكية بإطالة اللسان ومخالفته للأوامر والتعليمات المتمثلة بالمحافظة على كرامة وظيفته وسلك مسلكا غير لائق برجل امن عام.
وقالت المحكمة في نص قرارها القابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ان القرار صدر صحيحا ومبني على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة لمدير الامن العام.
وبين القرار الذي حصلت عمون على نسخة منه ان المستدعي جُند في جهاز الامن العام في عام 2009 وخدم مدة سبع سنوات وسبعة اشهر، ونتيجة لورود معلومات لشعبة الامن الوقائي في البادية بان المستدعي اساء اللفظ امام بعض الاشخاص تمت احالته لمحكمة الشرطة بتهمة اطالة اللسان ومخالفة الاوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة وظيفته، فقرر مدير الامن العام الاستغناء عن خدماته.
ولم يقبل المستدعي بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.
وردت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وحيد ابو عياش الدعوى عن وزير الداخلية وقائد قوات البادية الملكية لكون القرار لم يصدر عن اي منهما انما صدر عن مدير الامن العام.
واضافت المحكمة في نص قرارها ان المستدعي اعترف بالإساءة وذكر ان ذلك تم وهو بحالة نفسية سيئة، مشيرا القرار الى ان قانون الامن العام اجاز لمدير الامن استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد في الأمن العام اضافة الى العقوبات المفروضة ولم تقيد هذه الصلاحية بوجوب اجراء محاكمة الفرد امام مرجع جزائي او تأديبي.
ولثبوت ارتكابه المخالفات التي اسندت اليه فيكون قرار مدير الامن العام مبنيا على سبب صحيح ووفق الصلاحية المعطاة له.