2026-06-20 - السبت
فانس: إسرائيل تحاول التأثير في سياستنا nayrouz بشار الشيخ يطلق “وفيت بوعدي”.. عمل غنائي جديد يحمل رسالة الوفاء والإصرار nayrouz بعد وفاة مرزبان.. مصرع اثنين من مشاهير «البايكرز» في مصر nayrouz إجلاء رئيسة كوستاريكا بعد انفجار قرب منطقة تعدين غير قانوني nayrouz الرئيس اللبناني يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في بلاده والمنطقة nayrouz الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار nayrouz اليونيسف: مقتل 265 طفلا في غزة بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار nayrouz أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة بضربات روسية nayrouz "الصحة العالمية" تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية nayrouz 4 أخطاء لا ترتكبها عند شراء الملابس nayrouz الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل إلى 47 قتيلا و97 مصابا nayrouz الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني يعارضان مخططات إنشاء مراكز عودة للمهاجرين في دول أخرى nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في (جنين) ويقتحم مدينة (قلقيلية) nayrouz النرويج تعلن نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في إقليم (غرينلاند) nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال nayrouz الأمير فيصل يرعى احتفال (أجيال السلام) بفوزها بجائزة عالمية مرموقة nayrouz وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر nayrouz قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz وفاة خلف علي العريمي الخضير "أبو محمد" nayrouz

اربد : مُسن يهتك عرض فتاة ويحاول اغتصابها... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الإخبارية: أيدت محكمة التمييز قرار محمكة الجنايات الكبرى بعد النقض، بتجريم المتهم (... ) بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم لارتكابه الجريمة بحق فتاة في مكتبه بمدينة اربد شمال الاردن . 
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وبتاريخ 31/3/2019 وفي القضية رقم (..) أصدرت قرارها خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : إن المشتكية (.....) البالغة من العمر 32 سنة سمعت عن المتهم (....) بأنه يقوم بإعطاء قروض بالفائدة للآخرين ولحاجتها إلى النقود قامت بالسؤال عن المتهم وذهبت إليه إلى مكتبه وطلبت منه إعطائها قرض مبلغ 400 دينار وطلب المتهم منها الهوية الشخصية، وقامت بإعطائه الهوية الشخصية العائدة لها وأخبرها المتهم بأنه سوف يرد خبر لها بعد عدة أيام .
وبعد حوالي أربعة أيام اتصل المتهم مع المشتكية وطلب منها الحضور إليه في مكتبه وتوجهت المشتكية إلى مكتب المتهم بتاريخ 4/3/2018 الساعة الثالثة عصراً من أجل أخذ القرض من المتهم، ودخلت المشتكية إلى داخل مكتب المتهم وجلست على أحد المقاعد داخل المكتب وكان المتهم يجلس خلف مكتبه وأخبرها المتهم بأنه سوف يقوم بإعطائها مبلغ أربعمئة دينار ونهض المتهم عن مكتبه وجلس على كرسي بجانب المشتكية وقال لها (بصيرن 600 دينار) فطلبت منه المشتكية إنزال مبلغ الفائدة عندها طلب المتهم منها الآلة الحاسبة الموضوعة على طاولة المكتب وعند محاولة المشتكية إحضار الآلة الحاسبة التي كانت موضوعة على المكتب فوجئت بالمتهم يقوم بوضع يديه على خاصرتها وبعدها قام بإمساك (.....) ولامس جسمه جسمها من الخلف وقال لها (لا يغرك إنو أنا زلمه كبير ...(.......) عندها قامت المشتكية بالصراخ وتركت مكتب المتهم وخرجت إلى خارج المكتب وصادفها الشاهد (....) والذي يعمل في المجمع التجاري نفسه الذي يقع فيه مكتب المتهم كموظف استعلامات وقامت بسؤاله عن اسم المتهم وشاهد الشاهد (....) آثار الخوف على المشتكية وكانت ترتجف وسألها عما حصل معها فأخبرته بأنها قد حضرت إلى مكتب المتهم وأن المتهم أخذ بالتحسيس عليها، وأنها لم تتوقع هذه الأفعال من المتهم لكونه رجل كبير في السن وأنه بعد ذلك غادرت المشتكية المكان وأنه شاهد المتهم ينزل بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة المشتكية المكان، وبعدها توجهت المشتكية إلى المركز الأمني وتقدمت بهذه الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية .
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على أفعال المتهم وحيث إن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وجدت المحكمة أن قيام المتهم بوضع يده على خاصرة المشتكية والإمساك بصدرها والوقوف خلفها والتصق جسمه بجسمها من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وإن قيام المتهم بالقول للمشتكية وهو يقف خلفها (أنا ما بعطي وحدة قرض ...(.....) ، فإن ذلك يشكل جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و 68) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنه يشكل الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و70) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من هذه الناحية . 
وحيث إن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لمدلول المادة (57) من قانون العقوبات فإن مقتضى ذلك ملاحقته بالوصف الأشد لأفعاله، وحيث إن عقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم بحدود المادتين (292/1 و68) عقوبات أشد من عقوبة جريمة هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات على اعتبار أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك العرض المذكورة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات في حين أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات .
وحيث إن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-أولاً) عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقصبالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات. ثانياً) عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكون هذا الجرم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) ، وكون هذا الجرم بوصفه المعدل من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة رقم (50/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمــــــــــــــــادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (2و3/ب) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (.....) في القضية الجنائية رقم (...) وتفرعاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للتهمة المسندة إليه بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة تمييزه والمنوه إليهما بصدر القرار.
وعن سببي الطعن التمييزي قالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم (...) تاريخ 31/5/2018 قضت فيه بما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات .
2- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات باعتبارها الوصف الأشد لأفعاله .
وإن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل المتهم فقط ولم تقم النيابة العامة بالطعن فيه فتكون النيابة العامة قد قصرت بالدفاع عن إسنادها الوارد في القرار الأول بتفويت الفرصة على نفسها بعدم الطعن بالتعديل الوارد بهذا القرار فيكون هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية بمواجهتها وإن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (136/2019) تاريخ 26/3/2019 بعد النقض هو القرار ذاته الصادر بمواجهة المتهم من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية والعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن التمييزي .