2026-01-14 - الأربعاء
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني nayrouz أبو السمن يتفقد جسور البحر الميت ويوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق" بشكل جذري عقب السيول...صور nayrouz مدير شرطة جنوب عمّان يلتقي متقاعدي الأمن العام في إطار تعزيز التواصل nayrouz جمال طه: الفوز على ايران خطوة إيجابية للمستقبل nayrouz الكوفحي: زيادة دعم الهيئات الثقافية في 2026 ضرورة وطنية واستثمار في الإنسان nayrouz الكابتن الطيار وائل العبداللات يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الرحال الدولي السعودي محمد الهمزاني يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية nayrouz عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية nayrouz لورنس محمد الغيالين الجبور يناقش رسالة الماجستير في جامعة الإسراء nayrouz وزير الإدارة المحلية: 24 مليون دينار لتحديث وتطوير البنية التحتية لمواجهة آثار التغير المناخي nayrouz الشيخ محمد فالح الكليبات الحويطات يعزي رئيس الديوان الملكي في وفاة شقيقته nayrouz ليلة جَبرَ اللهُ فيها خاطرَ نبينا !! nayrouz وفاء سالم تكشف كواليس مشهد مع صلاح عبد الله تحوّل من الدراما إلى الضحك في «الضحايا» nayrouz العقبة تستقبل زوارها بـ "طيب الأثر" وحفاوة اللقاء nayrouz السفير القطري يعزي رئيس الديوان الملكي الأردني في وفاة شقيقته...صور nayrouz الدكتور عادل الوهادنة يكشف بالأرقام كيف أدارت النخب الوطنية الأردنية الوعي العام وخفّضت الاستقطاب بين 2015 و2024 nayrouz “المياه” تكشف سبب تغيّر نوعية المياه في الشميساني nayrouz الإعلام الدولي القطري: مغادرة أفراد من قاعدة العديد ضمن إجراءات احترازية nayrouz خلال العام الماضي… ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 7.6% nayrouz
شُكْر عَلَى تَعازٍِ بوفاة خالد محمود الطيب nayrouz المحامي إبراهيم فالح زيتون يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يعزي معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz عبدالله خلف الخالدي يقدم واجب العزاء لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المختار عبدالله كريشان يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المحارمة يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 14-1-2026 nayrouz مدارس الاتحاد تنعى المعلمة نور سجدية nayrouz الخدمات الطبية تنعى ملازم اول بدرية يوسف ابو طالب nayrouz حمزة أيمن الشوابكة يعزي بوفاة شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz الشيخ هزاع العيسى يعزي بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz المهندس عمرو أبو عنقور يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz البطوش يعزي معالي يوسف حسن العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفاة الرائد المهندس ليث مبارك عربيات أثر حادث مؤسف nayrouz وفاة العميد المتقاعد الدكتور زيد نوفان السعود العدوان. nayrouz عشيرة العنبر تنعى ببالغ الحزن والأسى الخال الحاج عبد الودود حسن عبابنه nayrouz في ذكرى رحيله حابس علي ذياب رجل من رجال الأردن الأوفياء nayrouz خالد محمود حسين الطيب "ابو مهند" في ذمة الله nayrouz النقيب خالد القلاب ينعى زوجته المرحومة " أم كرم" nayrouz عواد مصطفى العجالين "أبو مهند" في ذمة الله nayrouz

اربد : مُسن يهتك عرض فتاة ويحاول اغتصابها... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الإخبارية: أيدت محكمة التمييز قرار محمكة الجنايات الكبرى بعد النقض، بتجريم المتهم (... ) بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم لارتكابه الجريمة بحق فتاة في مكتبه بمدينة اربد شمال الاردن . 
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وبتاريخ 31/3/2019 وفي القضية رقم (..) أصدرت قرارها خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : إن المشتكية (.....) البالغة من العمر 32 سنة سمعت عن المتهم (....) بأنه يقوم بإعطاء قروض بالفائدة للآخرين ولحاجتها إلى النقود قامت بالسؤال عن المتهم وذهبت إليه إلى مكتبه وطلبت منه إعطائها قرض مبلغ 400 دينار وطلب المتهم منها الهوية الشخصية، وقامت بإعطائه الهوية الشخصية العائدة لها وأخبرها المتهم بأنه سوف يرد خبر لها بعد عدة أيام .
وبعد حوالي أربعة أيام اتصل المتهم مع المشتكية وطلب منها الحضور إليه في مكتبه وتوجهت المشتكية إلى مكتب المتهم بتاريخ 4/3/2018 الساعة الثالثة عصراً من أجل أخذ القرض من المتهم، ودخلت المشتكية إلى داخل مكتب المتهم وجلست على أحد المقاعد داخل المكتب وكان المتهم يجلس خلف مكتبه وأخبرها المتهم بأنه سوف يقوم بإعطائها مبلغ أربعمئة دينار ونهض المتهم عن مكتبه وجلس على كرسي بجانب المشتكية وقال لها (بصيرن 600 دينار) فطلبت منه المشتكية إنزال مبلغ الفائدة عندها طلب المتهم منها الآلة الحاسبة الموضوعة على طاولة المكتب وعند محاولة المشتكية إحضار الآلة الحاسبة التي كانت موضوعة على المكتب فوجئت بالمتهم يقوم بوضع يديه على خاصرتها وبعدها قام بإمساك (.....) ولامس جسمه جسمها من الخلف وقال لها (لا يغرك إنو أنا زلمه كبير ...(.......) عندها قامت المشتكية بالصراخ وتركت مكتب المتهم وخرجت إلى خارج المكتب وصادفها الشاهد (....) والذي يعمل في المجمع التجاري نفسه الذي يقع فيه مكتب المتهم كموظف استعلامات وقامت بسؤاله عن اسم المتهم وشاهد الشاهد (....) آثار الخوف على المشتكية وكانت ترتجف وسألها عما حصل معها فأخبرته بأنها قد حضرت إلى مكتب المتهم وأن المتهم أخذ بالتحسيس عليها، وأنها لم تتوقع هذه الأفعال من المتهم لكونه رجل كبير في السن وأنه بعد ذلك غادرت المشتكية المكان وأنه شاهد المتهم ينزل بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة المشتكية المكان، وبعدها توجهت المشتكية إلى المركز الأمني وتقدمت بهذه الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية .
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على أفعال المتهم وحيث إن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وجدت المحكمة أن قيام المتهم بوضع يده على خاصرة المشتكية والإمساك بصدرها والوقوف خلفها والتصق جسمه بجسمها من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وإن قيام المتهم بالقول للمشتكية وهو يقف خلفها (أنا ما بعطي وحدة قرض ...(.....) ، فإن ذلك يشكل جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و 68) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنه يشكل الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و70) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من هذه الناحية . 
وحيث إن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لمدلول المادة (57) من قانون العقوبات فإن مقتضى ذلك ملاحقته بالوصف الأشد لأفعاله، وحيث إن عقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم بحدود المادتين (292/1 و68) عقوبات أشد من عقوبة جريمة هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات على اعتبار أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك العرض المذكورة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات في حين أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات .
وحيث إن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-أولاً) عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقصبالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات. ثانياً) عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكون هذا الجرم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) ، وكون هذا الجرم بوصفه المعدل من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة رقم (50/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمــــــــــــــــادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (2و3/ب) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (.....) في القضية الجنائية رقم (...) وتفرعاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للتهمة المسندة إليه بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة تمييزه والمنوه إليهما بصدر القرار.
وعن سببي الطعن التمييزي قالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم (...) تاريخ 31/5/2018 قضت فيه بما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات .
2- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات باعتبارها الوصف الأشد لأفعاله .
وإن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل المتهم فقط ولم تقم النيابة العامة بالطعن فيه فتكون النيابة العامة قد قصرت بالدفاع عن إسنادها الوارد في القرار الأول بتفويت الفرصة على نفسها بعدم الطعن بالتعديل الوارد بهذا القرار فيكون هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية بمواجهتها وإن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (136/2019) تاريخ 26/3/2019 بعد النقض هو القرار ذاته الصادر بمواجهة المتهم من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية والعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن التمييزي .