2025-01-16 - الخميس
أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء) nayrouz احتفالات في عدة دول بـ”انتصار المقاومة” في غزة nayrouz العراق يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار في غزة nayrouz بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين nayrouz أسعار النفط تتجاوز 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 5 أشهر nayrouz ترحيب عربي ودولي بإعلان اتفاق وقف النار في غزة nayrouz إعادة إعمار غزة .. التحدي الكبير بعد اتفاق وقف إطلاق النار nayrouz 20 شهيدا بغزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار nayrouz أجواء باردة وانخفاض على الحرارة نهاية الأسبوع nayrouz درس مهم من سوريا يخص اليمنيين nayrouz اليمن : تحتفل بنصر غزة.. هتافات وأهازيج تشيد بالمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني nayrouz السعودية تصدر بيانا عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة nayrouz جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة nayrouz الخفش تكتب الشكر أولاً للأردن.. عطاء متواصل ودعم لأهلنا في غزة nayrouz "حرب الـ466 يومًا : بين صمود حماس وعجز إسرائيل... من كسر إرادة الآخر ومن خرج منتصراً ؟ nayrouz السوشال ميديا الاردنية والفلسطينيية تشيد بالدور الإنساني والسياسي والدبلوماسي لجلالة الملك والاردن في غزة nayrouz شديفات يكتب عبدالله الثاني ابن الحسين صوت الحق والحكمة nayrouz الطاهر تكتب الثقافة الرقمية nayrouz الميثاق الوطني يهنئ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية nayrouz العبادي تكتب لله دُرك يا أردن .. ولتبقى بلادي على القمة علم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 16-1-2025 nayrouz الكاتبة سارة طالب السهيل التميمي تعزي أبناء العمومة عشائر المجالي التميمي بفقيد الوطن سيف حابس المجالي nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تنعى وفاة المصمم محمد الحراحشة ابو "البراء " nayrouz وفاة وإصابات في حادث تصادم بين 3 مركبات بعمان nayrouz نجل حابس المجالي في ذمة الله nayrouz عشيرة المجالي تنعى سيف الدين نجل المشير الركن حابس رفيفان (ابو طارق) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 15-1-2025 nayrouz وفاة المرحومة (فوزيه محمود شناعه بصلات الحجاوي nayrouz وفاة الشيخ يحيى مبروك أحمد حلسان بعد حياة حافل بالعطاء في خدمة اليمن nayrouz رحيل الشاب قصي محمد عبده القرشي أثناء توجهه لأداء العمرة nayrouz شكر على تعازِ من عشيرة "الحسينات" المناصير nayrouz مبارك نواش الهنداوي "ابورامي" في ذمة الله  nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 nayrouz بوفاة "والد" المعلمة حنان البشابشة nayrouz آل الرفاعي ينعون فقيدهم المهندس عوني حسين رفاعي الرفاعي nayrouz عبدالله محمود صوان الخالدي" ابو غيث" في ذمة الله  nayrouz المهندس عوني حسين الرفاعي "عميد ال الرفاعي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 13-1-2025 nayrouz العميد عاهد الشرايدة يشارك في شييع جثمان الملازم طالب عبد الوالي nayrouz العميد م عبدالله ابو كركي ينعى الحاج زهير حسين الغنمين" ابوعصام " nayrouz

اربد : مُسن يهتك عرض فتاة ويحاول اغتصابها... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الإخبارية: أيدت محكمة التمييز قرار محمكة الجنايات الكبرى بعد النقض، بتجريم المتهم (... ) بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم لارتكابه الجريمة بحق فتاة في مكتبه بمدينة اربد شمال الاردن . 
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وبتاريخ 31/3/2019 وفي القضية رقم (..) أصدرت قرارها خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : إن المشتكية (.....) البالغة من العمر 32 سنة سمعت عن المتهم (....) بأنه يقوم بإعطاء قروض بالفائدة للآخرين ولحاجتها إلى النقود قامت بالسؤال عن المتهم وذهبت إليه إلى مكتبه وطلبت منه إعطائها قرض مبلغ 400 دينار وطلب المتهم منها الهوية الشخصية، وقامت بإعطائه الهوية الشخصية العائدة لها وأخبرها المتهم بأنه سوف يرد خبر لها بعد عدة أيام .
وبعد حوالي أربعة أيام اتصل المتهم مع المشتكية وطلب منها الحضور إليه في مكتبه وتوجهت المشتكية إلى مكتب المتهم بتاريخ 4/3/2018 الساعة الثالثة عصراً من أجل أخذ القرض من المتهم، ودخلت المشتكية إلى داخل مكتب المتهم وجلست على أحد المقاعد داخل المكتب وكان المتهم يجلس خلف مكتبه وأخبرها المتهم بأنه سوف يقوم بإعطائها مبلغ أربعمئة دينار ونهض المتهم عن مكتبه وجلس على كرسي بجانب المشتكية وقال لها (بصيرن 600 دينار) فطلبت منه المشتكية إنزال مبلغ الفائدة عندها طلب المتهم منها الآلة الحاسبة الموضوعة على طاولة المكتب وعند محاولة المشتكية إحضار الآلة الحاسبة التي كانت موضوعة على المكتب فوجئت بالمتهم يقوم بوضع يديه على خاصرتها وبعدها قام بإمساك (.....) ولامس جسمه جسمها من الخلف وقال لها (لا يغرك إنو أنا زلمه كبير ...(.......) عندها قامت المشتكية بالصراخ وتركت مكتب المتهم وخرجت إلى خارج المكتب وصادفها الشاهد (....) والذي يعمل في المجمع التجاري نفسه الذي يقع فيه مكتب المتهم كموظف استعلامات وقامت بسؤاله عن اسم المتهم وشاهد الشاهد (....) آثار الخوف على المشتكية وكانت ترتجف وسألها عما حصل معها فأخبرته بأنها قد حضرت إلى مكتب المتهم وأن المتهم أخذ بالتحسيس عليها، وأنها لم تتوقع هذه الأفعال من المتهم لكونه رجل كبير في السن وأنه بعد ذلك غادرت المشتكية المكان وأنه شاهد المتهم ينزل بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة المشتكية المكان، وبعدها توجهت المشتكية إلى المركز الأمني وتقدمت بهذه الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية .
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على أفعال المتهم وحيث إن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وجدت المحكمة أن قيام المتهم بوضع يده على خاصرة المشتكية والإمساك بصدرها والوقوف خلفها والتصق جسمه بجسمها من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وإن قيام المتهم بالقول للمشتكية وهو يقف خلفها (أنا ما بعطي وحدة قرض ...(.....) ، فإن ذلك يشكل جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و 68) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنه يشكل الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و70) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من هذه الناحية . 
وحيث إن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لمدلول المادة (57) من قانون العقوبات فإن مقتضى ذلك ملاحقته بالوصف الأشد لأفعاله، وحيث إن عقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم بحدود المادتين (292/1 و68) عقوبات أشد من عقوبة جريمة هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات على اعتبار أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك العرض المذكورة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات في حين أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات .
وحيث إن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-أولاً) عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقصبالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات. ثانياً) عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكون هذا الجرم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) ، وكون هذا الجرم بوصفه المعدل من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة رقم (50/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمــــــــــــــــادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (2و3/ب) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (.....) في القضية الجنائية رقم (...) وتفرعاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للتهمة المسندة إليه بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة تمييزه والمنوه إليهما بصدر القرار.
وعن سببي الطعن التمييزي قالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم (...) تاريخ 31/5/2018 قضت فيه بما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات .
2- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات باعتبارها الوصف الأشد لأفعاله .
وإن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل المتهم فقط ولم تقم النيابة العامة بالطعن فيه فتكون النيابة العامة قد قصرت بالدفاع عن إسنادها الوارد في القرار الأول بتفويت الفرصة على نفسها بعدم الطعن بالتعديل الوارد بهذا القرار فيكون هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية بمواجهتها وإن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (136/2019) تاريخ 26/3/2019 بعد النقض هو القرار ذاته الصادر بمواجهة المتهم من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية والعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن التمييزي .