2026-02-20 - الجمعة
"مها نصار تتألق في «على قد الحب» و إشادة كبيرة من الجمهور بدور سارة nayrouz الأمن العام يلقي القبض على المعتدي على شخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد nayrouz تقلبات حرارية تؤثر على أجواء الأردن السبت nayrouz %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني nayrouz مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية...صور nayrouz إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة إلكترونيا nayrouz الأمير رعد بن زيد… عطاء إنساني أعاد النور لآلاف العيون nayrouz رُؤْيَةُ إربد عاصِمَةً اقْتِصادِيَّة… مِنَ الإِمْكاناتِ الكامِنَةِ إِلَى النَّمُوذَجِ التَّنْفِيذِي nayrouz من الدعم إلى التمكين.. “المعونة” يخرج 1194 أسرة من دائرة الانتفاع nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-2-2026 nayrouz سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-2-2026 nayrouz الفشار بين الفوائد والمخاطر: كيف يؤثر على سكر الدم؟ nayrouz الدكتور الطراونة ..اترك ثلث للنفس عند الافطار ... مدرسة نبوية تعزز كفاءة الرئتين في رمضان nayrouz 200 مليون يورو تُشعل الجدل: هل يدخل برشلونة سباق ألفاريز؟ nayrouz وفاة طفل متأثرا بإصابته إثر سقوطه من مرتفع صخري في إربد nayrouz رغم تضيقات الاحتلال.. 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى nayrouz خطيب المسجد النبوي يحذّر من تفريغ الصيام من مقصده بالتهاون في الكبائر وحقوق الناس nayrouz إمام المسجد الحرام يحثّ الصائمين على تعجيل الفطر وصيانة الجوارح عن المحرمات في رمضان nayrouz سمو ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك عبد الله الأول nayrouz
وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz وفاة الحاج نصري ضامن الحمايدة "أبو محمد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 20-2-2026 nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والدة المعلمة أماني المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 19-2-2026 nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الدعجة أرملة الشيخ جدعان أوصيوص الزبن nayrouz وفاة حمزة محمد جزاع الدريبي الزبن nayrouz وفاة الشاب خليل وليد دويكات بحادث دهس في جنين أول أيام رمضان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-2-2026 nayrouz وفاة فرحان سلامة العموش اثر حادث سير مؤسف" nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 nayrouz وفاة الحاج عطاالله عودة فلاح الحنيطي (أبو خالد) nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يقدم التعازي لعشيرة السكارنة nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى ابن الزميل محمد فهد العوران الشرفات nayrouz وفاة الصحفي عبد الله الناهي رئيس تحرير موقع الصحراء تُثقل الإعلام الموريتاني nayrouz وفاة الحاجة أمينة خليل جرادات (أم حسين) والدة الأستاذ حسن عيسى جرادات nayrouz وفاة عابد عبدالكريم العابد "أبو فيصل" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-2-2026 nayrouz عشيرة سعادة وآل الأطرش ينعون المرحوم عبدالفتاح حسين الأطرش nayrouz حزن في الكرك بعد وفاة لاعب نادي محي في مشاجرة بمنطقة محي nayrouz

الحبس 6 أشهر وغرامة الفين دينار لمطلقي العيارات النارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين». 

وأضاف مشروع القانون الجديد الموجود على طاولة قانونية النواب اليوم الاحد لمناقشته مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علما أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحا مرخصا في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.

وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا لأحكامه.
وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الاوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها الى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها في البند ذاته.
ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما منح الوزير صلاحية إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الاسباب.
وأجازت مسودة المشروع اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، محددة المقصود بذلك السلاح، وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم امكانية استخدامه. وحظر تصدير الاسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام. بحيث لا تمنح الموافقة، اذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات
النافذة في تلك الدولة.

إلا أنه يجوز للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ولا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على ان يسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. 

ويحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على ان يتم تحديد الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر والتي حظر التعامل بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وبخصوص العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحة الاوتوماتيكية وببنادق الصيد الاوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6 (من هذا القانون خلافا لاحكامه.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنع أو استورد أو صدر الاسلحة او الذخائر دون ترخيص او دون موافقة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب اي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق احكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية. الى جانب أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المخالف شخصا معنويا.

يضاف الى عقوبات الحبس والغرامة مصادرة الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والادوات والمعدات والآلات والاجهزة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.