2025-12-28 - الأحد
مدير تربية الزرقاء الأولى: استلام 4 مدارس جديدة مطلع العام المقبل للتخفيف من نظام الفترتين nayrouz أسعار الذهب والليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن الأحد nayrouz وفاة الحاج ناصر حسين العنانزة "أبو أحمد" nayrouz مدير تربية الزرقاء الأولى: استلام 4 مدارس جديدة مطلع العام المقبل للتخفيف من نظام الفترتين nayrouz «على العهد» يستضيف مدير عام متحف الأردن للحديث عن الحضارة والتاريخ والتطوّر nayrouz البدور: الحصول على صور الرنين خلال 7 أيام فقط nayrouz التدفئة المنزلية ضرورة مع حلول فصل الشتاء nayrouz الاتحاد يواصل صدارة الدوري الأردني لكرة القدم للمحترفات 2025 nayrouz الاقتصاد الوطني في 2025 ... نمو واستقرار ومضي برؤية التحديث الاقتصادي nayrouz الكويت تسحب الجنسية من 4 أشخاص وأقاربهم nayrouz قشوع: الأردن يعيد ترسيم موازين القوى الإقليمية nayrouz الدكتور عبداللّٰه الصمادي مُبارك الطب البشري من جامعة الإسكندرية nayrouz وزير الصحة: إنهاء التكدس في صور الرنين بعد انجاز 26 ألف صورة متأخرة nayrouz تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد nayrouz أهالي الشونة الجنوبية وسويمة يثمّنون جهود مديرة التربية ومديرة مدرسة سويمة والمعلمات nayrouz بين البيروقراطية والقيادة: المدير والقائد في ميزان الإدارة العامه nayrouz الفاهوم يكتب الصادرات بوابة التنافس والتشغيل nayrouz الجيش الباكستاني يعلن مقتل 5 مسلحين في عملية أمنية بإقليم بلوشستان nayrouz وزير الصحة: تنظيم مواعيد صرف الأدوية في عمان اعتبارا من بداية 2026 nayrouz 308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية منذ تشكيل الحكومة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 28-12-2025 nayrouz وفاة الفنان سليمان عبود إثر جلطة حادة في النمسا nayrouz وفاة العميد المتقاعد الطبيب فايز أحمد حسين الكركي "أبو خالد ". nayrouz وفاة الشيخ طلال بني سلمان "ابو باسل" والدفن في عجلون nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-12-2025 nayrouz وفاة المُعلم أحمد زامل السليحات nayrouz وفاة الحاج علي والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات nayrouz المحافظ السابق فايز حسين سليمان العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجة حورية محمد العواد أبو هزيم nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-12-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تعزي الزميل علي النجادات بوفاة شقيقه محمود nayrouz عبدالله زايد عرب العون في ذمة الله nayrouz وفاة صديق الملك الحسين عالم الفيزياء النووية رياض الحلو ابن العقبة nayrouz وفاة الدكتور رياض عادل الحلو رئيس بلدية العقبة الأسبق nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-12-2025 nayrouz رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا ينعى وفاة الزميل المهندس محمد العمايرة nayrouz الحديدي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد حامد محمد الخليفات nayrouz الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري nayrouz وفاة الشاب محمد العمايرة في حادث سير بالعقبة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz

السماح لرجال الجمارك بحمل السلاح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: تتجه الحكومة للسماح لموظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد استخدام السلاح.

وبحسب مسودة نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، فإنه يسمح النظام لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات:

موظفو مديرية مكافحة التهريب.

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي.

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس.

وتاليا نص مسودة النظام : 

"نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية

صادر بمقتضى احكام المادة (173) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

السلاح: المسدسات والبنادق والرشاشات وأي قطعة أخرى يتم صرفها لموظفي الجمارك بموجب هذا النظام.

الضابطة الجمركية: جميع موظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد.

المدير العام: مدير عام الجمارك.

المدير: مدير المديرية أو المركز الجمركي.

المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المديرية أو المركز الجمركي.

المادة 3- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية:-

المسدسات.

البنادق والرشاشات.

أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

المادة 4-أ‌- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها :-

موظفو مديرية مكافحة التهريب .

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي .

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس .

ب‌- يسمح بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية:-

دوريات مكافحة التهريب .

دوريات التتبع والترفيق الجمركي.

ج- للمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

المادة 5- يشترط للسماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي:-

اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح.

أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

المادة 6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة 7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة 8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة 9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.

المادة 10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)