2026-06-19 - الجمعة
بعد وفاة مرزبان.. مصرع اثنين من مشاهير «البايكرز» في مصر nayrouz إجلاء رئيسة كوستاريكا بعد انفجار قرب منطقة تعدين غير قانوني nayrouz الرئيس اللبناني يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في بلاده والمنطقة nayrouz الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار nayrouz اليونيسف: مقتل 265 طفلا في غزة بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار nayrouz أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة بضربات روسية nayrouz "الصحة العالمية" تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية nayrouz 4 أخطاء لا ترتكبها عند شراء الملابس nayrouz الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل إلى 47 قتيلا و97 مصابا nayrouz الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني يعارضان مخططات إنشاء مراكز عودة للمهاجرين في دول أخرى nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في (جنين) ويقتحم مدينة (قلقيلية) nayrouz النرويج تعلن نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في إقليم (غرينلاند) nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال nayrouz الأمير فيصل يرعى احتفال (أجيال السلام) بفوزها بجائزة عالمية مرموقة nayrouz وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر nayrouz قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz من عبنده الى رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر... قلادة تحمل صورة الملك nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz وفاة خلف علي العريمي الخضير "أبو محمد" nayrouz

السماح لرجال الجمارك بحمل السلاح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: تتجه الحكومة للسماح لموظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد استخدام السلاح.

وبحسب مسودة نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، فإنه يسمح النظام لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات:

موظفو مديرية مكافحة التهريب.

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي.

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس.

وتاليا نص مسودة النظام : 

"نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية

صادر بمقتضى احكام المادة (173) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

السلاح: المسدسات والبنادق والرشاشات وأي قطعة أخرى يتم صرفها لموظفي الجمارك بموجب هذا النظام.

الضابطة الجمركية: جميع موظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد.

المدير العام: مدير عام الجمارك.

المدير: مدير المديرية أو المركز الجمركي.

المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المديرية أو المركز الجمركي.

المادة 3- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية:-

المسدسات.

البنادق والرشاشات.

أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

المادة 4-أ‌- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها :-

موظفو مديرية مكافحة التهريب .

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي .

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس .

ب‌- يسمح بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية:-

دوريات مكافحة التهريب .

دوريات التتبع والترفيق الجمركي.

ج- للمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

المادة 5- يشترط للسماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي:-

اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح.

أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

المادة 6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة 7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة 8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة 9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.

المادة 10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)