2026-01-13 - الثلاثاء
محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل nayrouz مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحصد جائزتين إقليميتين في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية nayrouz جهود بلدية مادبا الكبرى في معالجة تدفق مياه الأمطار بالحي الجنوبي...صور nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب درعا جنوبي سوريا nayrouz ذكرى وفاة المرحوم اللواء الطبيب محمد سليمان موسى السكر nayrouz حين يترجّل الكبار… يبقى المجد شاهدًا: محمد باشا الهروط سيرة وطن لا تُحال إلى التقاعد nayrouz قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية...صور nayrouz مبابي يوجه رسالة وداع لمدربه السابق nayrouz الجاهزية على الورق… والإخفاق في الميدان nayrouz وفاة الرائد المهندس ليث مبارك عربيات أثر حادث مؤسف nayrouz الأمن العام يقطع السير من الحسينية إلى معان بسبب سوء الأحوال الجوية nayrouz الحكومة الأردنية تتابع التصنيف الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين وتؤكد التزامها بالقانون والدستور" nayrouz استهداف أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان.. الحقيقة كاملة nayrouz عاجل: ترامب يلغي اجتماعاته ويخاطب متظاهري إيران: سيطروا على مؤسسات الدولة nayrouz إيران تحت الضغط.. كبار المسؤولين أمام القضاء وسط احتجاجات دامية nayrouz المومني يكتب هل من منقذ لسد كفرنجه الجريح؟؟ nayrouz أستراليا تحذر رعاياها: الوقت يداهم المغادرين من إيران nayrouz ادارة ترمب تصنف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان nayrouz الأمن العام: اعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين nayrouz رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الشواربة: عمّان لم ولن تغرق nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

قرار قضائي بخصوص الأقساط خلال فترة الحظر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن "الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر بـ16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.

وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: "في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.

وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن "هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، "رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة "عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية سماح مرمش إن "قرار المحكمة جاء مؤكدا انه في ظل أعمال قانون الدفاع لهذه الفترة فإن النص الواجب الاخذ به هو نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم (31) لسنة 1003، وهو رأي اختلفت حوله الاجتهادات القانونية رغم وضوح مرجعيته القانونية والدستورية، الا ان قرار المحكمة جاء حاسما لهذا الخلاف وذهب مع تطبيق النص القانوني الواضح”.

وتابعت، "عليه فإن العقد يعتبر موقوفا عن فترة التعطل بموجب أمر الدفاع على ان تضاف أقساط مدة التوقف على نهاية العقد وتستحق الاجرة ضمن هذا المفهوم أي عند إضافتها. وهذا رأي قانوني حصيف ينسجم وإرادة المشرع من نص المادة 11 من قانون الدفاع”.

وكانت الشبكة قدمت ورقة اجتهاد قانوني حول المادة 11 من قانون الدفاع تتفق مع ما جاء في القرار القضائي، إذ هدفت الورقة الى الوقوف والتفكر في العقود المبرمة وطرق تنفيذها المختلفة وتضارب المصالح المفترض، والبحث في العقود بشكل عام، واجراء موازنة لمصالح اطراف العقود والاخذ بعين الاعتبار تاريخ بدء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وبحسب الاجتهاد، الذي قدمه الخبير القانوني والقاضي السابق اياد حواتمة في الورقة، بخصوص السؤال الذي تم توجيهه وهو هل ان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة أم ظرفا طارئا وفقا لما جاء في المادة 11 من قانون الدفاع، قال حواتمة "نجد ومن خلال ما ورد في المادة 205 من القانون المدني الأردني ان نظرية الظروف الطارئة هي الحالة التي يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فيهدده بخسائر فادحة وهو أمر يرفضه العقل والعدل والإنصاف فيصبح العقد خاضعا لرقابة القاضي الذي يتدخل بناء على طلب المدين لإعادة التوازن لأطراف العقد”.

وأوضح "اما القوة القاهرة وفقا لمفهوم المادة 247 فهي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي معه الالتزام وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

وبين السؤال الذي يطرح هنا "هل ان تخلف المدين عن تنفيذ التزامه وتمسكه بأحكام المادة 11 من قانون الدفاع اذا أقيمت دعوى بمواجهته من قبل الطرف الآخر في العقد هل يستطيع التمسك بالقوة القاهرة ام الظرف الطارئ”.

وأضاف، من قراءة المادة 11 من قانون الدفاع نجد ان المشرع نص صراحة على ما يلي: "إن تعذر تنفيذ أي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام، فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.

وأشار الى أنه "نجد من خلال ما ورد في المادة 11 المشار اليها انه وبحكم القانون اعتبر المشرع ان الشخص الذي يتعذر عليه تنفيذ الالتزام غير مخالف للشروط الواردة به وإنما اعتبر المشرع ان العقد موقوف وبالتالي لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة في حال تمسك المدين بذلك لتعذر تنفيذ العقد لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وإن كان للفريق المتضرر حق مطالبة الجهة التي سببت له الضرر بالتعويض، طبعا غير الطرف المتعاقد معه لأن عدم التنفيذ لم يكن بسبب الطرف الآخر، وبالتالي فلا يملك المؤجر مطالبة المستأجر عن الفترة التي لم ينتفع بها من المأجور نتيجة صدور امر دفاع ومنعه من الانتفاع بالمأجور نتيجة هذا المنع لأن العقد خلال هذه الفترة تم وقف العمل به، والمستأجر لا يملك التمسك بنظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة عند إقامة الدعوى بمواجهته من قبل المؤجر وإنما يتمسك بوقف العقد بالاستناد الى أوامر الدفاع الصادرة بموجب المادة 11 من قانون الدفاع”.