2026-06-11 - الخميس
المعاقبة تكتب رحلة تتجاوز الخبر.....الإعلام وصناعة التأثير nayrouz الباحث عقاب العنزي ينال درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإسراء nayrouz عياد تكتب فخ "اللايك".. كيف تحولنا من صناع محتوى إلى أسرى لشاشاتنا؟ nayrouz تقارير مناخية تحذر من تبعات ظاهرة السوبر نينيو وتأثيراتها على الطقس العالمي nayrouz أكثر من 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال الشهر الماضي nayrouz ألمانيا تعلن عن اتفاق دفاعي جديد مع بولندا لتعميق التعاون العسكري nayrouz نادي برشلونة يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2029 nayrouz العراق: استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة nayrouz دوري كرة السلة الأمريكي.. نيويورك نيكس يفوز على سان أنطونيو سبيرز ويقترب من التتويج nayrouz مقتل شخص وإصابة 19 آخرين في استهداف روسي لعدة مناطق في أوكرانيا nayrouz مصرع 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء انفجار جنوبي الصين nayrouz مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة تكرار الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن nayrouz المياه: توضح بخصوص تنفيذ مشروع الناقل الوطني nayrouz الأسهم اليابانية تغلق على تباين nayrouz البحرين: إصابة طفلة وتضرر منازل بسبب شظايا مسيرات إيرانية nayrouz مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش يبحث سير المشاريع التنموية ويحدد موعد اجتماع الهيئة العامة nayrouz "سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث nayrouz مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش يبحث سير المشاريع التنموية nayrouz الفواكه الصيفية بعجلون.. ثمار موسمية تجمع بين الإنتاج الزراعي والمونة المنزلية nayrouz أكاديمية الملكة رانيا تعرض مخرجات برنامجي الابتكار والريادة في التعليم والوعي البيئي في العقبة nayrouz

خبير قانوني: الطعون الانتخابية تحكمها ضوابط شكلية وموضوعية وقبولها يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
عمان - قال الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين بعضوية المجلس النيابي التاسع عشر والمعلن عن اسمائهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية، هو حق دستوري و قانوني نصت عليه المادة (53) من قانون الانتخاب و كفلته المادة (71) من الدستور.

وأضاف المحامي المراشده السبت، أن طريقة تقديم الطعن تحكمها ضوابط وشروط شكلية وموضوعية حددتها احكام المادة (71) من الدستور، حيث ينحصر الحق في تقديم الطعن في الناخب فقط، والناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وورد اسمه في الجداول النهائية للناخبين المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا يحق لغير الناخبين ان يتقدموا بطعن بصحة نيابة احد الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وأشار الى ان حق تقديم الطعن من قبل الناخب ينحصر فقط بصحة نيابة احد النواب الفائزين في ذات دائرته الانتخابية، فلا يجوز لناخب في دائرة عمان الاولى مثلا ان يطعن بصحة نيابة نائب فائز بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية بعمان.

وبين ان المدة القانونية لتقديم الطعن محددة دستوريًا بخمسة عشرة يوماُ تبدأ من تاريخ نشر اسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب في الجريدة الرسمية،  حيث يجب ان يقدم الطعن خلال تلك المدة الى المحكمة المختصة للنظر والفصل به وهي محكمة الاستئناف التي تقع ضمنها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وأوضح ان الموعد القانوني لتقديم الطعون بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر بدأ مع بداية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/11/17، وينتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/12/1، وفي حال ان قدم خارجها يتم رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

وقال ان الطعن بصحة النيابة يرد على اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ويشمل يوم الاقتراع ونتائج فرز الصناديق وآلية احتساب عدد الاصوات وتجميعها والفرز النهائي وغيرها من الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية، فإذا ثبت للمحكمة وبنتيجة النظر في أسباب الطعن بان النائب المطعون بصحة نيابته لم يفز بالانتخابات نتيجة وجود خطأ بالية احتساب أصواته او أصوات قائمته الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعا وتعلن اسم القائمة الفائزة والنائب الفائز. 

وبين ان ما يترتب على نتيجة ذلك وفي حالة ان كان مجلس النواب منعقدا فيجب عليه ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته ويعلن ايضا اسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ الحكم، وتعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واشار المحامي المراشده الى انه وفي حال ان ثبت للمحكمة ونتيجة نظرها في اسباب الطعن بان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون كثبوت وجود مخالفات قانونية من شانها التأثير على سلامة العملية الانتخابية وتبين وجود تاثير مباشر وجوهري على صحة النتائج المعلنة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة، الامر الذي يتعين معه اعادة اجراء الانتخاب فيها.

وبين انه يتوجب قانونا على محاكم الاستئناف الفصل بالطعون المقدمة اليها سندا لاحكام المادة (71) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.