2026-03-15 - الأحد
الشحرور رضوان صادق يحيي التراث في “أكرم من مين” مع وسام حنا !! nayrouz ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة برباعية في شباك إلتشي nayrouz مدينة ​ملقة الإسبانية : أردن الأندلس .... قصة الشام التي أزهرت في قلب إسبانيا nayrouz داومان يقود أرسنال لفوز حاسم على إيفرتون بثنائية نظيفة nayrouz كلية الزرقاء الجامعية تنظّم إفطارها الرمضاني التاسع عشر للأيتام...صور nayrouz الإمارات: القبض على 25 متهماً من جنسيات مختلفة لنشر محتوى مضلل يضر بالأمن nayrouz الكشف عن مقترح اتفاق لإنهاء حرب لبنان: اعتراف لبناني بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله nayrouz الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الخرج nayrouz طهران: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء سفن أعدائنا nayrouz جوده: الأردن لا يخذل أمته ولا مواطنيه ومصلحته أن لا يستهدف كدولة في حروب إقليمية nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-3-2026 nayrouz بصاروخية مذهلة.. فالفيردي يمنح ريال مدريد هدفًا رائعًا في شباك إلتشي nayrouz الأرصاد: الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 36 ساعة nayrouz الوحدات يهزم الحسين إربد .. ويشعل صراع دوري المحترفين مجددًا nayrouz هزاع المجالي .... " شهيد الواجب " الذي اغتالته يد الغدر وهو يضمد جراح المظلومين nayrouz ترامب: على الدول المستفيدة من مضيق هرمز حمايته nayrouz سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تنشر القائمة (13) للطلبات غير المستكملة ضمن مشروع بيع الأراضي المدعومة - أسماء nayrouz وفاة أحمد عيسى جريد العدوان إثر حادث سير مؤسف nayrouz من حق الأردن حماية اجواءها وسماءها ولم يتعمد إسقاط الصواريخ الايرانية. nayrouz الزبن يكتب الأردن صلب الموقف… ولا يقبل المزاودة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 15-3-2026 nayrouz وفاة أحمد عيسى جريد العدوان إثر حادث سير مؤسف nayrouz الزبن يعزي الزميل بدر الجبور بوفاة جدته nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الموظفة رابعة سليمان الشريدة nayrouz قبيلة بني صخر والفايز تقدم الشكر على التعازي بوفاة المربية هدى ضاري الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 14 آذار 2026 nayrouz وفاة المهندس محمد إبراهيم أبو مندور وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر nayrouz وفاة النقيب عيسى عبدالسلام الصرايرة nayrouz العين شرحبيل ماضي ينعى شقيقة المرحوم الحاج محمد nayrouz وفاة الشاب سعد يوسف حمدي ساري غرايبة nayrouz وفاة اللواء المتقاعد عبيدالله عبدالصمد الخمايسة nayrouz والدة السفير الأردني بلبنان وليد الحديد في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-3-2026 nayrouz وفاة المختار الحاج صيتان الحجاج (أبو توفيق) nayrouz وفاة المرحومة حكم مكازي سلامة الخوالدة أرملة المرحوم محمد سويلم الخوالدة nayrouz وفاة الحاجة مريم سليمان الرمامنة " أم عمر المناصير " nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 12-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة عائشة محمد صبح الظهيرات...شقيقة معالي نادر الظهيرات nayrouz وفاة الطفل غيث إبراهيم خليل الشرع nayrouz محمد عواد الشتيوي الزواهره في ذمة الله nayrouz

مشروع قانون "معدل الأسلحة والذخائر": إلغاء جميع تراخيص الأسلحة و اصداار رخص جديدة .. وإلزام تسليم "الأوتوماتيكية" مقابل التعويض

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
يتصدر مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، جملة قوانين ستمثل للمناقشة والتعديل أمام مجلس النواب التاسع عشر، والمرجح أن يعقد أولى دوراته غير العادية خلال الشهر المقبل.


وعقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، نفذت حملة أمنية ضد مطلقي العيارات النارية، وذلك بعد عرض فيديوهات تتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون النار من أسلحة أتوماتيكية.


وأظهرت مواد قانون الأسلحة والذخائر، تشديدا للعقوبات بالنسبة لكل من يخالف القانون، فيما تبحث الجهات المختصة عن تشكيل قاعدة بيانات لمقتني ومستخدمي العيارات النارية، بعد أن ألغى القانون جميع الرخص الحالية، وطالب مقتني الأسلحة بإصدار تراخيص جديدة.


كما حظر القانون على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر، خلافًا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فضلًا عن مطالبة من يقتني أسلحة أتوماتيكية بتسليمها والحصول على تعويض عادل.


ونصت الفقرة ج من المادة السادسة من القانون على: "أن جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، ملغاة حكمًا، ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون، كما يتم تعويض المرخص لهم تعويضًا عادلًا خلال المدة المشار إليها في البند ذاته”.


ويتشدد القانون بمنع من غير المصرح لهم حيازة السلاح في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز البلديات، على أن يستثنى من ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة، وأن يقتصر حملهم للسلاح على تلك المسلمة إليهم بصورة رسمية.


كما تم استثناء حاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين، إضافة إلى موظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين سلّم إليهم السلاح بمقتضى وظائفهم، والمرخص والمصرح لهم بحمل السلاح وفقًا لأحكام هذا القانون، مع منعهم من حمل الأسلحة أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص وداخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية.


ومنح القانون، وفق المادة الرابعة، مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، صلاحية تحديد المناطق وأماكن معينة في المملكة يمنع اقتناء السلاح أو حمله فيها، إلا بموافقة خطية من الوزير.


فيما حدد، حسب المادة السابعة، صلاحيات الوزير في منح الرخص: رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي، رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي، رخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقًا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


كما حدد القانون أن يكون الحاصل على ترخيص السلاح أردني الجنسية، إضافة إلى أن الرخص والموافقات المنصوص عليها شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
وتعد رخص الأسلحة منتهية بحالتين، هما: بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل السلاح أو اقتنائه وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام القانون، وبانقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة وفقًا للتشريعات النافذة.


المادة التاسعة، منحت الوزير صلاحيات إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب، وتشكيل لجان تفتيش متخصصة تتولى التفتيش على الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها، وإذا ثبت مخالفتهم للقانون تطبق بحقهم العقوبات، وعليهم تسليم أسلحتهم.


وأجاز القانون، اقتناء سلاح بدون ترخيص فقط بالأسلحة الأثرية، شريطة أن يكون السلاح الأثري قديما وذا قيمة تاريخية، ويثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريًا عدم إمكانية استخدامه.


المادة 15 من القانون، تتعلق بالعقوبات، إذ عاقب القانون بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من سلم سلاحه لغيره، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة، دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن ألفي دينار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها، خلافًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو خالف أحكام وشروط الترخيص أو التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالأسلحة الأتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية.


كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.


ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

الغد