يعتبر حكم الصلاة بالكمامة ووضع الكحول عليها سؤال يحير الكثير من الناس، حيث اتفق الفقهاء قديمًا على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلَاةِ"، (رواه أبو داود وابن ماجه).
والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: "هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح، بل هي مكروهة، قال خليل الفقيه المالكي في مختصره: "وهو يعد مكروهات الصلاة "وانتقاب المرأة"، وقال صاحب التاج والإكليل: "يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي"، وفق (صدى البلد).
ولكن بسبب انتشار فيروس (كورونا)، تغيرت فتوى حكم الصلاة بالكمامة ، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يُستحب للمُصلِّي في هذه الأيام أن يُصلي على سجادته الخاصَّة في المسجد، أو في مقر عمله، مشيرًا إلى أن لم يكن معه سجّادة خاصة جاز له أن يُصلي مُغطيًا أنفه وفمه "مرتديًا الكمامة"، بلا كراهة، كما جاز له أيضًا أن يسجد على عمامته، أو طرف ثوبه، أو كُمّه.
حكم الصلاة بالكمامة بسبب (كورونا)
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر: "إن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك".
وأضافت" قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه، وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر".
وتابعت" وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة"، رواه أبو داود، فهي لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة".
وواصلت" فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا، والصلاة صحيحة".
هل وضع الكحول على الكمامة يفسد الصلاة ؟
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.
وقالت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟"، إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها، فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.
وواصلت" وعلى ذلك فيجوز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها، فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام، ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز، منوهة بأن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة".