2026-02-23 - الإثنين
مجلس الشيوخ الإيطالي يستضيف مؤتمرًا حول لبنان.. ونوفا تتبرع لوكالة الأنباء اللبنانية بهذه الأجهزة nayrouz ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل nayrouz وكالة تنموية إيطالية تزور مدارس في القدس nayrouz النابلسي: تحديث متطلبات ترخيص مكاتب السياحة في العقبة خطوة لتعزيز التنافسية وجودة الخدمات nayrouz مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتميز لعام "2025 " nayrouz نيروز الإخبارية تستذكر في شهر رمضان المبارك القامة العسكرية الوطنية المرحوم العميد الركن حمود طلاق الجبور «أبو هيثم» nayrouz مجلس التعليم العالي يفتح القبول المباشر لخريجي التكميلية 2025–2026 nayrouz تهنئة بقدوم المولودة “هيا” nayrouz بورصة عمّان تغلق تداولاتها الاثنين على ارتفاع nayrouz “الخارجية” تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا nayrouz " إياد الهبيري بين الطبيعة والتاريخ" nayrouz رويترز: طهران تقدم ”حزمة تنازلات” نووية واقتصادية لواشنطن لاحتواء التصعيد ودرء المواجهة nayrouz العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي nayrouz رسميًا: جيسوس مستمر مع النصر بدعم من كريستيانو nayrouz كانسيلو: استغللت ثقة فليك واستحققنا الصدارة nayrouz رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz شبكة إنجليزية: صلاح يعيش أسوأ فتراته مع ليفربول nayrouz العودات: مشروع قانون عقود التأمين 2026 أول تشريع تأميني متكامل منذ تأسيس الدولة nayrouz النائب الديات: قانون عقود التأمين يضع قواعد واضحة تنهي اللبس في العلاقة مع الشركات nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz وفاة الشاب محمد الطل الظهراوي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz قبيلة الدعجة تنعى الشيخ محمد فلاح المليفي nayrouz الحاجة الفاضلة تركية عبدالله الخريشا (أم نواف) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz رقيب ميساء زعل السرحان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الرقيب ميساء زعل السرحان nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz جامعة مؤتة – الجناح العسكري تنعى التلميذ العسكري محمد سماره العظمات nayrouz وفاة الحاج سالم رجا مروي الحماد "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الغاني تاج الدين عثمان محمد في عمان nayrouz رحل صائمًا في أول أيام الشهر الفضيل.. وفاة الشاب أحمد نضال المطرمي بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz

قانونية الزام المواطنين بتلقي لقاح الوقاية من وباء كورونا .

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الى كل من استنكروا تصريح معالي وزير الصحة الاردني بأن الحكومة تملك خيار اجبار المواطنين على اخذ مطعوم ضد وباء كورونا الا انها لن تفعل ذلك وانها سوف تبقي التطعيم اختياري .
والى من هاجموا هذا التصريح واعتبروه احدى سقطات الوزير وان ما قاله مخالف لما ورد في القوانين والدستور من صيانة الحرية الشخصية وانه مخالف للاعراف والقوانين الدوليه فأنني اورد مايلي
القانون رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته
قانون الصحة العامة الاردني
فقد ورد فيه بالفصل السادس
المادة ٢٨ مايلي : -
الفقرة أ - على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع اياً من المراكز الصحية التابعة للوزارة او اي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او اي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم ان يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ إعطائه .
الفقرة ب - اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة للوزير ان يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية ، وان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة .
الفقره ج - على الوزارة تأمين المطاعيم والامصال الوقائية اللازمة لحماية الاطفال والصحة العامة والمواطنين
الماده ٢٩
لا تستوفى اية رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها
وفي الفصل الخامس عشر من هذا القانون اورد المشرع العقوبات على من يخالف احكام هذه القانون في المواد من ٦٢ وحتى ٦٦ . ثم جاء بنص المادة ٦٧ ليحدد عقوبة للافعال التي لم يرد لها عقوبة خاصة حيث نصت هذه المادة على
( مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد عن الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة ٧٥
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
وهذه نصوص واضحة ومباشرة وقانونية بحق وزير الصحة في فرض المطاعيم على المواطنين في ظروف انتشار الاوبئة .
والى من يقولون ان الدستور يكفل الحرية الشخصية وانه فوق كل القوانين فقد نصت المادة السابعة من الدستور
١ - الحرية الشخصية مصونة
الا ان الفقرة الثانية من هذه المادة نصت
٢ - كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين يعاقب عليها القانون
( وهل هناك اهم من الاعتداء على حرمة حياة المواطنين من خلال نقل الوباء لهم وعدم اتخاذ اساليب الوقاية منه وتعريض حياة بعضهم للخطر والتسبب في وفاة الكثيرين منهم )
المادة ١٣ من الدستور
لا يفرض التشغيل الالزامي على احد ، على انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة عامة على اي شخص
١ - في حالة اضطرارية كحالة الحرب او عند وقوع خطر عام او حريق او طوفان او مجاعة او زلازال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان أو آفات حيوانية او حشرية او نباتية او أية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم للخطر .
واي خطر نتعرض له اشد من هذا الوباء .
وبرأي هنا ان فرض التطعيم في حالات الوباء هو فرض خدمة عامة على كل المواطنين .
هذا ما ورد في قانون الصحة العامة وهذا ما يقوله الدستور فبماذا يرد من يقولون انه لا يحق لأحد الزام المواطنين بالتطعيم في سبيل الحماية العامة بحجة الحرية الشخصية . ومن اعطى الحق لمن يرفض التطعيم بهذه الحجة ان ينقل الوباء لوالده او والدته او ابنائه او فراد اسرته او اقاربه واصدقاءه وجيرانه وعموم المواطنين وان يتسبب في موت بعضهم كما حصل ويحصل ونسمع في كل يوم .
هل هي حرية رأي ام حرية رفض لكل ما يصدر عن الجهات الحكومية والصحية حتى لو كان الإجراء بهدف حماية اروح المواطنين ؟
مروان العمد....