2024-05-08 - الأربعاء
وفاة طفل هندي بعد إصابته بالكرة أثناء مباراة للكريكت nayrouz دورتموند يهزم سان جيرمان في باريس ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا nayrouz هآرتس: إسرائيل تعتزم تسليم إدارة معبر رفح لشركة أمريكية nayrouz الرئيس الإيراني: بعض الأحيان الصواريخ تحل المشكلة nayrouz الرئيس الصيني يختتم زيارة لفرنسا من دون تقديم تنازلات nayrouz الجيش الأمريكي ينجز بناء الرصيف العائم قبالة غزة nayrouz نائب الملك يتابع تمرين صقور الهواشم/4 الليلي...صور nayrouz الشرفات يفتتح اللقاء الحواري حول مسار التعليم المهني BTEC nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-5-2024 nayrouz زاخاروفا: من حق روسيا ضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارجها في حال تحققت تهديدات لندن nayrouz باتروشيف: ماكرون لا يفهم ما يفعله عندما يتحدث عن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا nayrouz شرق رفح… الاحتلال يقتل البشر ويدمر الحجر nayrouz الأمم المتحدة: الاحتلال منع موظفينا من الوصول إلى معبر رفح ومخزوننا من الوقود في غزة يكفي يوماً واحداً nayrouz عشائر بني حسن/ الحراحشة في جرش تحتفل باليوبيل الفضي ...صور وفيديو nayrouz لوكاشينكو: تصريحات الغرب تؤدي إلى تصعيد التوتر في العالم nayrouz منظمات إغاثة دولية تحذر من أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح عطل الخدمات الطبية nayrouz قرار مفاجئ.. حاملة الطائرات الأمريكية تعود إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين بعد أيام من مغادرتها! nayrouz دورات وبرامج منوعة تنفذها المراكز الشبابية في محافظة إربد nayrouz تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات nayrouz قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تستقبل وفداً عسكرياً سعودياً_صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-5-2024 nayrouz الجبور يعزي الزميل الصحفي حازم صياحين بوفاة جدته nayrouz أسرة نادي سيدات سلاح الجو تعزي رئيسة هيئة النادي "الحياصات " بوفاة والدها nayrouz وفاة إلشاب أسامة صالح جرمان البدارين nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي هشام الدباغ nayrouz وفاة المذيع الأردني د. هشام الدباغ nayrouz وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 7-5-2024 nayrouz شكر على تعاز من عشيرة الهملان /الدعجة nayrouz عشيرة المجالي تفقد أحد شبابها عكاش جميل nayrouz وفيات الاردن اليوم الإثنين 6-5-2024 nayrouz وفاة العميد الركن وسام عبد الواحد حسون من الجيش العراقي nayrouz وفاة الشاب احمد نواف العجوري nayrouz وفيات الاردن اليوم الأحد 5-5-2024 nayrouz عبد حكيم عبد الجواد داود _ ابو خالد في ذمة الله nayrouz وفاة الاردني محمد القضاة في السعودية nayrouz تشييع جثمان الوكيل هاني محمد عبدالكريم ابو زيد ...صور nayrouz الشاب مروان عبدالعزيز المجالي في ذمة الله nayrouz وفاة الفاضلة "حنان احمد عبدالله الزعبي" (ام صهيب) nayrouz في ذكرى وفاة المرحوم " جميل يوسف سواغنة" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 4-5-2024 nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.