2025-11-06 - الخميس
الجريري يرحب بانضمام ابوزيد الى أسرة مديرية لواء الجيزة. nayrouz وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين nayrouz اختتام فعاليات المؤتمر الدولي في الاتصال الرقمي 2025 في جامعة الزرقاء nayrouz وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في لواءي المزار الشمالي وبني كنانة...صور nayrouz الخفش تكتب حين نحتاج أن نُلمّلم أنفسنا nayrouz موسى فاضل الخوالدة يناقش رسالة الماجستير بنجاح في الرياضيات nayrouz الأردن يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" للشرق الأوسط خلال مشاركته في معرض WTM 2025 في لندن nayrouz ورشة علمية افتراضية عربية حول التعليم والشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة nayrouz الخشمان يتفقد مشاريع وأعمال البنية التحتية في عدد من مناطق بالزرقاء ....صور nayrouz مدير المعهد المروري الأردني يكرّم نخبة من المتميزين من مرتبات المعهد..." اسماء nayrouz كروس ينتقد بقوة قرار طرد دياز: قاسٍ ومبالغ فيه! nayrouz تخريج دورات تدريبية متخصصة في مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود nayrouz إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة nayrouz أليسون لي تشارك في بطولة أرامكو – شينزن ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة مؤكدةً حضور المرأة في رياضة الجولف nayrouz الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪ nayrouz الأمن العام يكرم المواطن يوسف أبو عطية تقديراً لأمانته في غرب البلقاء nayrouz أسرة المجالي تحتفي بحلف اليمين القانونية للأستاذة منار نورس المجالي nayrouz القوابعة ترعى حفل تخريج دورات تدريبية في الأشغال اليدوية في الطفيلة nayrouz الزراعة… محرك المستقبل وفرصة الشباب nayrouz
وفاة الحاجة رقية خشان والدة الشيخ رائد صلاح nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 6-11-2025 nayrouz الطفلة ريم بنت ناصر الغزال في ذمة الله تعالى nayrouz المتحدة للإبداع تنعى والدة نائب رئيس هيئتها السيد إيهاب محيي" nayrouz وفاة الحاج محمد احمد سليمان القضاة "ابو ياسر" nayrouz وفاة الشاب حمد شاتي الدراوشه nayrouz الأمن العام ينعى المواجدة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 5-11-2025 nayrouz وفاة العميد المتقاعد احمد عايد الخرابشه (ابو معن) nayrouz وفاة زاهي علي محمود طيفور من قضاء الجنيد في عجلون nayrouz وفاة الصحفية الأردنية منى زيادة nayrouz رحيل مفاجئ للشاب الوكيل عز الدين التيمه إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 4-11-2025 nayrouz بعد تسع سنوات على رحيله.. رمزي فتحي أبو طالب يحيي ذكرى والده المشير الراحل بكلمات مؤثرة nayrouz وفاة المهندس ناصر توفيق السعدون، مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق. nayrouz الأسرة النقابية الصيدلانية تنعى الصيدلاني الدكتور محمد حسني سدر nayrouz وفاة العقيد المتقاعد بشير فلاح الصلاحين العبادي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 3-11-2025 nayrouz شكر على التعازي من عشائر المحارمة nayrouz وفاة عشرينية بحادث مروّع في ناعور nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.