2026-06-11 - الخميس
المدن الصناعية: الجلوس الملكي مناسبة وطنية لاستذكار مسيرة الإنجاز nayrouz مبارك ترفيع خالد عبدالرحمن علي المجالي إلى رتبة عميد nayrouz السفارة المكسيكية تسلط الضوء على التزام المكسيك بالمساواة بين الجنسين في الدورة الـ14 لمهرجان أفلام المرأة nayrouz مجلس نقابة الفنانين الأردنيين يعقد جلسته مرتدياً قمصان المنتخب الوطني nayrouz وزيرا الأشغال والدولة للشؤون الخارجية يتفقدان مشروع صيانة السكن الوظيفي لموظفي الخارجية nayrouz السرحان يكتب من الأردن إلى المغرب: شهادة تقدير وإشادة بجهود الأستاذ الدكتور ياسين زغلول nayrouz الشيخ فيصل الحمود يهنئ الملك عبد الله الثاني بذكرى الجلوس الـ 27: عرسٌ وطنيٌّ يجسدُ مسيرةَ الإنجازِ والنهضةِ الأردنية nayrouz الشرطة المجتمعية في إقليم الشمال توزّع ملصقات داعمة للمنتخب الوطني قبل تصفيات كأس العالم 2026...صور nayrouz الفايز وأبو حماد يهنئان الباحث حسني يعقوب بمناسبة نيله درجة الماجستير nayrouz رواد الحركة الرياضية والشبابية يستذكرون الراحل محمد جميل أبو الطيب في ذكرى وفاته nayrouz وزارة الشباب تدعم ثقافة الملكية الفكرية بورشة متخصصة للشباب والرياديين nayrouz عبدالله نايف العبداللات يهنئ العميد الركن فاروق مريف العبداللات بمناسبة الإنعام بوسام الكوكب من الدرجة الثانية nayrouz الحارس الذي اكتشفه الاسطورة برهومة nayrouz عطا الله الجبور يهنئ ابنه ضيف الله بمناسبة تخرجه من جامعة آل البيت nayrouz مدارس ميار الدولية تحتفي بطلبتها المتفوقين في حفل تكريمي يجسد ثقافة التميز والإنجاز nayrouz الرواشدة يكتب عيد الجيش والثورة العربية الكبرى.. مرتكزات الدولة الحديثة ومسيرة البناء الوطني nayrouz الزبن يكتب في عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين.. عهدٌ يتجدد وولاءٌ لا يتبدل" nayrouz من مغاير مهنا.. طلاب البادية الوسطى يجسدون قيمة العلم والانتماء nayrouz مجموعة أردن العطاء والانتماء تهنئ جلالة الملك بعيد الاستقلال والجلوس الملكي nayrouz توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب سوريا nayrouz

(قانونية النواب): شراء الأصوات ليس فساداً

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
يناقش مجلس النواب في جلسته التي يعقدها صباح يوم غد الاثنين قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار «شراء الاصوات» في الانتخابات النيابية فسادا.

وقررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها».

وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه.

وقال النائب فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، إن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الاصوات في قانون الانتخاب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، في حين أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الاصوات بعقوبة أربعة شهور، وهذا تعارض واضح، كما ان اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الاشد الواردة في قانون الانتخاب».

بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.

وقالت المصادر إن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل المال الاسود.

وأضافت المصادر ان الحكومة حريصة على نزاهة الانتخابات النيابية لذلك ارسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل المال الاسود بارادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم.

واضافت المصادر القانونية ان تجريم شراء الاصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على ما يلي: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.