2026-06-10 - الأربعاء
انخفاض أسعار الذهب مع استقرار مؤشر الدولار عالميا nayrouz اتفاقية بين البلقاء التطبيقية و"بيرسون" العالمية لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني nayrouz افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة nayrouz 6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان nayrouz الدكتورة نوال بزبز تُنهي متطلبات التخرج من كلية الطب والجراحة في جامعة اليرموك. nayrouz د. بزبز يكتب : 27 عامًا... وتستمر المسيرة. nayrouz 62.3 مليون دينار دين البلديات آذار الماضي nayrouz برناردو سيلفا يلمح إلى برشلونة: خيار مطروح وسأختار النادي الذي يقدّرني nayrouz صادرات معدات البناء الصينية تحقق أداء قويا خلال النصف الأول من العام nayrouz عازر يكتب :"التنعّم المُترف والتجاهل المُقرف" nayrouz عامل بناء مصري يروي رحلة كفاح انتهت بتخرج 8 بناته طبيبات nayrouz طفل سوري يطلق تطبيق تواصل اجتماعي جديد باسم “ALHBEB – chat” nayrouz أغرب تعليق عسكري إيراني على تهديدات ترامب بالرد بعد إسقاط الأباتشي الأمريكية في مضيق هرمز nayrouz هي الأولى من نوعها.. ضربة إيرانية مفاجئة تهز الجيش الأمريكي وترامب يتوعد بالرد العسكري nayrouz اليمن ..تبادل إطلاق نار بين قارب مسلح وفريق أمني لسفينة شحن قبالة سواحل بلحاف.. وإعلان للبحرية البريطانية nayrouz قائمة إحالات وتنقلات في "الأمن العام " لكبار الضباط - تفاصيل nayrouz تطور مفاجئ.. الجيش الإيراني يسقط أول مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز nayrouz كاظم الساهر: أقسمت على عدم الزواج مجددا nayrouz إليكم موعد مباراة العراق وفنزويلا الودية 2026 والقنوات الناقلة nayrouz إليكم سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء nayrouz

تبرئة طالب من جرم تزوير شهادته الجامعية خوفا من عقاب والده .. تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


بعد أن أخفق في تحصيله الدراسي في جامعة اليرموك وخوفا من عقاب والده، لجأ طالب جامعي بالتعاون مع احد الأشخاص في نهاية دراسته الجامعية إلى تزوير شهادته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في إربد من القبض على الطالب بعد أن تم رصده وعمل كمين له وتم تحويله لمحكمة صلح إربد والتي حكمت عليه بالحبس لمدة 3 شهور بجرم إصدار مصدقة كاذبة.

وبعدها فسخت محكمة استئناف إربد قرار محكمة الصلح الذي يقضي بإدانة الشخص بالسجن 3 شهور، وأعلنت براءته من الجرم، وفق وكيل المشتكى عليه المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق بني حمد، انه وبناء على المعلومات الواردة إلى مفرزة أمن وقائي اربد الغربي بوجود احد الأشخاص يقوم بالتحايل على الشركات الخاصة بأنه حاصل على شهادة جامعية صادرة عن جامعة اليرموك وحيث تم متابعة المعلومة وتحديد الشخص وعمل كمين له وضبطه وتم تنظيم الضبط اللازم ومحضر إلقاء القبض وتم إرسال المشتكى عليه لمدعي عام اربد وبعدها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتدقيق محكمة صلح اربد تجد أن وقائع الدعوى ثابتة من خلال شهادة منظم الإفادة الشرطية واعتراف المشتكى عليه بأنه حضر إليه شخص لا يعرفه وابلغه أن له صديق يقوم بعمل شهادات مزورة، حيث تم الاتفاق باصطناع شهادة جامعية مقابل 2500 دينار وقام المشتكى عليه بدفع المبلغ على دفعات لحين استلام الشهادة الجامعية، وبعد مرور 10 شهور ورده اتصال من الشخص وابلغه أن الشهادة الجامعية المزورة جاهزة للتسليم وقام المشتكي عليه باستلامها وإتلافها بعد أن قام والده بمشاهدتها وكل ذلك كون المشتكى عليه تحصيله الدراسي متدن.

وقررت المحكمة إدانة المشتكي عليه بجرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير والحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وقدم وكيل المشتكي المحامي بني حمد استئنافا بالقضية أمام محكمة الاستئناف بموجب لائحة تضمنت أسباب الطعن بان المشتكى عليه لم يقم بإعداد إي شهادة ولم يقم باستخدام الشهادة لأي جهة وعدم وجود الشهادة على ارض الواقع.

وعرفت المادة 75 من قانون العقوبات فاعل الجريمة بأنه (هو إبراز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها) وبالتالي فان الفاعل هو من ارتكب الركن المادي للجريمة كما يتوجب ثبوت الجرم المسند للفاعل بالأدلة والحجج القطعية للثبوت.

وبرجوع محكمة الاستئناف إلى أوراق الدعوى والبينات التي تقدمت بها النيابة العامة وجدت أنها عاجزة وقاصرة على إثبات واقعة الجرم المسند للمستأنف، حيث لم ترد أي بينة من شانها إثبات قيام المستأنف بإعداد المصدقة الكاذبة واستعمالها كما انه لم يتم ضبط الشهادة المدعي تزوريها وبالتالي فإن أقوال المستأنف الواردة بإفادته الشرطية لا تعد دليلا قاطعا على ارتكابه للجرم المسند إليه خصوصا بأنه قد ورد بتلك الإفادة بان احد الأشخاص هو من قام بإعداد الشهادة المزورة ومن ثم قام بتسليمها للمستأنف.

كما وجدت المحكمة بأنه لم يرد من خلال بينة النيابة ما يثبت قيام المستأنف باستعمال الشهادة الجامعية المزورة لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، حيث ان ما ورد بإفادة المستأنف لا يعد دليلا قانونيا يمكن الاستناد إليه لبناء حكم جزائي بالإدانة مما يتعين استبعادها من عداد البينات.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار وإعلان براءة المشتكى عليه عن جرم إعداد مصدقة كاذبة والتزوير .